CCASS, 23/11/2005, 1117

Réf : 19016

Identification

Réf

19016

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1117

Date de décision

23/11/2005

N° de dossier

823/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 754 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Année : 2008

Résumé en français

Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.

Résumé en arabe

رفع التعويض عن الطرد التعسفي دون تبيان العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 يعرض القرار المطعون فيه للنقض.  

Texte intégral

قرار عدد 1117، صادر بتاريخ 23/11/2005، في الملف الاجتماعي عدد 823/5/1/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ: 23/11/2005، إن الغرفة الاجتماعية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الكداني محمد عنوانه: شارع محمد الخامس رقم 278 مقهى القبة القنيطرة. نائبه: ذ.إدريس عبودي محام بالقنيطرة مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. - الطالب -   وبين: التعاونية الفلاحية " الحليب الأفضل " في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي: بالكيلومتر 5.8 طريق طنجة القنيطرة. نائبها: ذ. الحبيب بنعياد محام بهيئة القنيطرة مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. - المطلوبة -   بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/6/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبودي والرامية إلى نقض القرار رقم 747 الصادر بتاريخ : 30/5/2005 في الملف عدد 547 و721/04 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وأدلى نائب المطلوبة في النقض بمذكرة جوابية رامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/10/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/11/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بنزاهير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.   وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 30/5/2005 في الملف 547/21/04 تحت رقم 747 ذلك أن الطاعن كان يعمل لدى المطلوبة في النقض فتعرض للطرد تعسفية حكما ابتدائيا تم الطعن فيه بالاستئناف فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.   بشأن الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه حين تحديد التعويض عن الطرد التعسفي فان المحكمة لم تعتمد عناصر الفصل 754 من ق ل ع فيكون القرار قد جانب الصواب ويتعين بالتالي نقضه. حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف قضت برفع التعويض عن الطرد التعسفي دون تبيان العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 مما يتعين معه نقض القرار. وبغض النظر عن باقي الوسائل.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: مليكة بنزاهير مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. رئيس الغرفة                           المستشار المقرر                    كاتب الضبط.  

Quelques décisions du même thème : Travail