CCASS, 06/04/2005, 366

Réf : 19005

Identification

Réf

19005

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

366

Date de décision

06/04/2005

N° de dossier

125/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail. Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa    

Résumé en arabe

بما أن الطاعنة ارتبط بالعمل مع المطلوبة في النقض عقد عمل للأجانب الذي يخضع، طبقا لمقتضيات ظهير15/11/34  لتأشيرة وزارة الشغل، فالعقود المدلى بها مادامت محددة المدة و مؤشرة عليها من طرف وزارة الشغل تنتهي بانتهاء المدة المضمنة بها خاصة أنه لم يسبق أن تم تجديدها بعد فوات المدة المضمنة بالعقد بطريقة قانونية لأن العقد الملحق المدلى به لا أثر له أمام عدم التأشير عليه من طرف وزارة التشغيل و بالتالي لا يمكن اعتماده مادام أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته لاسيما و أن المطلوبة قامت بإشعار الطاعن بأنها لا تنوي تجديد عقد العمل معه. و بذلك فالقرار الصادر على هذا النحو جاء مرتكزا على أساس قانوني.  

Texte intégral

القرار عدد: 366 المؤرخ في: 06/04/2005، ملف اجتماعي عدد: 125/5/1/2005 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/1/2001 في الملف عدد2140/99 تحت رقم 137 أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء اشتغاله لدى المطلوبة في النقض فاستصدر حكما ابتدائيا تم الطعن فيه بالاستئناف فصدر القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الوحيدة:   حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن جميع العقود التي كانت تربط بالمطلوبة هي عقود غير محددة المدة و يكفي الرجوع إلى العقد الأول المؤرخ في08/07/1986 و العقد الأخير المؤرخ في 17/07/1996 إضافة إلى شهادات العمل التي تثبت الاستمرارية في العلاقة الشغلية فعلاقة الشغل استمرت منذ 08/07/1986 إلى غاية 28/07/1998 بدون انقطاع، فيما أن الطاعن عامل أجنبي. فبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من العقد فإنها تتضمن على أنه يجب على المشغل إشعار مصالح الشرطة المحلية و كذا وزارة الشغل كتابة بفسخ هذا العقد سواء من طرف المشغل أو الأجير و يجب أن يرسل هذا الإشعار في حالة عدم تجديد العقد من أي من الطرفين عند نهاية كل مدة و هو مالم يوجد بالملف، أما بالنسبة للشق الثاني في تعليل القرار الذي اعتبر ملحق العقد غير منتج لأي أثر قانوني بسبب عدم  احتواءه على تأشيرة وزارة الشغل، فالتأشيرة تعتبر إجراء شكليا ل غير و لا علاقة لها بتحديد المدة  العقد الفعلية إضافة إلى أن ظهير 15/11/1934لم يترتب أي جزاء بخصوص حقوق الأجير كما أن علاقة العمل توقفت بإرادة الطرف المشغل دون احترام أجل الإشعار المحدد في ثلاثة أشهر فيتعين نقض القرار.   لكن حيث إن الطاعن ارتبط بالعمل مع المطلوبة في النقض بمقتضى عقد للأجانب الذي يخضع طبقا لمقتضيات ظهير 15/11/1934 لتأشيرة وزارة الشغل، فالعقود المدلى بها محددة المدة و مؤشرة عليها من طرف وزارة الشغل فتنتهي بانتهاء المدة المضمنة بها و لم يسبق أن تم تجديدها بعد فوات المدة المضمنة بالعقد بطريقة قانونية لأن العقد الملحق المدلى به لا أثر له أمام عدم التأشير عليه من طرف وزارة التشغيل فبالتالي لا يمكن اعتماده، كما أن عنصر المناقشة الذي يدعيه الطاعن لا وجود له لأن العقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته و المطلوبة قامت بإشعار الطاعن بأنها لا تنوي تجديد عقد العمل معه، فالقرار على هذا النحو جاء مرتكزا على أساس قانوني و تبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.  و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الحبيب بلقصير رئيسا و المستشارين السادة: مليكة بنزاهير مقررة و يوسف الإدريسي و بشرى العلوي و الزهرة الطاهري و بمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلى و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.        

Quelques décisions du même thème : Travail