Texte intégral
قرار عدد 952، صادر بتاريخ 28/9/2005، في الملف الاجتماعي عدد 596/5/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 28/9/2005 إن المجلس الأعلى للغرفة الاجتماعية في جلسته العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الشركة المغربية للصناعات القطنية ما فاكو يقع مركزها بالقنيطرة الحي الصناعي صندوق البريد 28 يمثلها ويديرها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري المستقرين بنفس المركز ينوب عنها الأستاذ الأندلسي حميد محامي بهيئة البيضاء مقبول لدى المجلس الأعلى.
- طالبة -
وبين: مصطفى أقرفي الزنقة 26 الرقم 16 دوار البوشتين القنيطرة.
- مطلوبا -
بناء على عريضة الطعن النقض المودعة بتاريخ 3/6/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الأندلسي حميد المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار 1288 الصادرة بتاريخ 29/11/04 في الملف رقم 390/2003 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/7/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/9/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الزهرة الطاهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بنعلي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن الطرد والإعفاء والإخطار ورفض باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف الطالبة وفرعيا من طرف المطلوب وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلي مراجعه أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الأخير:
تعيب الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع أن العارضة التمست ابتدائيا واستئنافيا بإجراء بحث في النازلة حتى يتسنى لها الاستدلال على أن الأجير لم يطرد وإنما غادر العمل من تلقاء نفسه والمحكمة الابتدائية التي أيدت محكمة الاستئناف حكمها لم تجب عن هذا الطلب في حين محكمة الاستئناف حرمت العارضة من حقها في الدفاع بإثبات الواقعة المادية بعلة أن البحث لا يقبل فيه إلا شهادة الشهود وتكون محكمة الموضوع قد حرمت العارضة من حق الدفاع حينما لم تمنحه فرصة إثبات مغادرة الأجير لعمله.
حيث ثبت صدق ما نعته الطالبة على القرار في هذا الفرع من الوسيلة ذلك أن الطالبة التمست في مقالها الاستئنافي إجراء بحث لإثبات واقعة مغادرة الأجير لعمله ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فان فسح المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم من حجج ودفوع خلال البحث عملا بمقتضيات الفصلين 71 من ق م م و 754 من ق ل ع إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم القاضي لفائدة المطلوب بالتعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه على أساس أن الطاعنة لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية مما يكون معه القرار على النحو المذكور معرضا للنقض وبغض النظر عن مناقشة الوسيلة الأولى في فرعها الأول والثاني والوسيلة الثانية.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: الزهرة الطاهري مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.