Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 15/02/2006, 135

Réf : 19002

Identification

Réf

19002

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

135

Date de décision

15/02/2006

N° de dossier

1165/5/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. La supression de données informatiques, même prouvée par expertise, n'est constitutive de faute grave que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle est imputable au salarié.    

Résumé en arabe

  نزاعات الشغل ـ إثبات خطأ جسيم ـ خبرة ـ ضياع معلومات من الحاسوب ـ طرد تعسفي ـ إبراء من مكافأة الأقدمية ـ إثبات. إبراء المشغل من مكافأة الأقدمية يقتضي إثبات أنها من مشتملات الأجر، كما أن عدم الإشارة إليها في أوراق التعويضات العائلة يجعل الأجيرة محقة فيها. الخبرة من طرف المشغلة وإن أكدت أن الحاسوب تعرض لبعض الأعمال التي أدت إلى ضياع المعلومات منه فإنها لم تثبت أنه كان بفعل الأجيرة، مما يجعل الخطأ المنسوب إليها غي ثابت وتستحق معه التعويض عن فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية.  

Texte intégral

  القرار عدد: 135، المؤرخ في: 15/02/2006، الملف الاجتماعي عدد: 1165/5/1/2005   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال ابتدائي أوضحت فيه أنها بدأت العمل مع الطالب في شتنبر 98 إلى أن تم طردها بتاريخ 05/09/2003 والتمست الحكم لها بتعويضات، وأجاب الطالب بأن المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما تمثل في عدم أخذ الاحتياطات لحفظ المعلومات التي مسحت من ذاكرة الحاسوب الأمر الذي سبب ضررا بالغا للمطلوبة وقد وجهت لها هذه الأخيرة رسالة استفسار كما أن المطلوبة انقطعت عن عملها وبذلك فهي لا تستحق أي تعويض ثم صدر الحكم الابتدائي الذي قضى لها بتعويضات. فاستأنفه الطالب مرتكزا على الخطأ المنسوب للمطلوبة كما ناقش احتياطيا التعويضات المحكوم بها ودفع بتقادم الأقدمية ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالنسبة للتعويض عن الأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون والنقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس وتحريف الوثائق وتخريف تصريحات الأطراف باعتبار أن المحكمة ورغم أن الطالب أدلى بتقرير خبرة يثبت الخطأ الجسيم المتمثل في عدم حفظ معلومات الحاسوب كما أنه دفع بأن هذا الخطأ لا يمكن صدوره من متخصصة في استعمال الحاسوب، إلا أنها لم تترتب الجزاء على ذلك على أساس انعدام الخطأ البشري كما أن الحكم الابتدائي حرف تصريح الطاعن بخصوص حفظ معلومات الحاسوب في سجل خاص واستنتج عن خطأ انعدام الضرر.   لكن حيث إن الخبرة المنجزة من طرف المشغلة وإن أكدت أن الحاسوب تعرض لبعض الأعمال التي أدت إلى ضياع المعلومات منه فإنها لم تثبت أنه كان بفعل الأجيرة، مما يجعل الخطأ المنسوب إليها غير ثابت وتستحق معه التعويض عن فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية وهو ما انتهى إليه القرار ويبقى التعليل المنتقد المتعلق بكون المشغل يحفظ بالمعلومات في سجل خاص والضرر منتفيا على فرض إفساد الحاسوب بفعل بشري يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما كان معللا والوسيلة على غير أساس.   في شان الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القانون والحلول محل الخصم في إنكار الوقائع والنقض في التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه من القواعد العامة في التقاضي أن مجال المحكمة هو تطبيق القانون على الوقائع والمستندات وأنه لا يجوز لها أن ترفض أو تستبعد الوثائق المدلى بها، وأن الطالب أدلى بكشوفات أداء أجرة ابتداء من سنة 1998 تفيد اصل الأجرة وباقي مكوناتها وأن الأجرة ابتدأت من 2000 درهم إلى 3000 درهم وأن هذه الوثائق أدلي بها من قبل الطالب وأن المطلوبة أعرضت عن الجواب عنها وخاصة ما تضمنته من توصلها بالأقدمية وأن المحكمة لم تعتبر ذلك إقرارا ضمنيا للخصم وأجابت على ذلك بأن الطعن في الأقدمية مردود لعدم إثبات أنه يدخل ضمن مشتملات الأجر أو أن الأجيرة توصلت به وبذاك فإن المحكمة خرقت القانون وعلى الخصوص الفصلين 405و406 من ق.ل.ع وقولت الخصم ما لم يقله وحلت محله في إنكار حجج.   لكن حيث إن الطالب اقتصر في الإدلاء لإثبات الأجر على أن أوراق التعويضات العائلية وهذه وإن كانت تثبت الأجر المؤدى للمطلوبة إلا أنها لا تحدد جميع مشتملات الأجر وكون مكافأة الأقدمية تدخل ضمن الأجر كما أن الملف خال مما يثبت توصلها بهذه المكافأة وأن محكمة الاستئناف بتأييدها الجانب من الحكم الابتدائي المتعلق بالأقدمية وردها الدفع حولها لم تتجاوز صلاحيتها كما أن تعليلها كان تعليلا قانونيا والوسيلة على غير أساس.   في شأن الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن على القرار أيضا خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون الطالب دفع بأن التعويض عن الأقدمية يدخل ضمن مكونات الأجر ولكونه قد تقادم لكن الحكم المستأنف خرق القانون لأنه أجاب بأن الطعن بالأقدمية مردود من حيث4 المبدأ لعدم إثبات أنه يدخل ضمن مشتملات الأجر، كما أن الحكم الابتدائي لم يجب أصلا عن التقادم، كما أن الطاعن دفع بكون المطلوبة غادرت العمل وأنه لم يتم الجواب على هذا الدفع وحصر النزاع في سبب الفصل.   لكن حيث إن الدفع بتقادم مكافأة الأقدمية لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، كما أن الحكم بالتعويض عن الأقدمية لفائدة المطلوبة كان بسبب كون الطالب بقي ادعاؤه بكون الأقدمية تدخل ضمن مكونات الأجر مجردا من الإثبات، وفضلا عن ذلك فإن الدفع بمغادرة المطلوبة لعملها يعوزه الإثبات أيضا، وأن المحكمة حينما قضت للمطلوبة بالتعويضات المستحقة لها عن الطرد التعسفي تكون قد أجابت ضمنيا على هذا الدفع ويبقى ما بالوسيلة لا يتركز على أساس.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.