CCass, 12/04/1993, 243

Réf : 20453

Identification

Réf

20453

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

243

Date de décision

12/04/1993

N° de dossier

8190/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale, 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 27

Résumé en français

Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.  

Résumé en arabe

لئن كان ظهير 6/2/63 من النظام العام فإن تطبيقه لا يعطي الحق لمحكمة الاستئناف أن ترفع الإيراد المحكوم به للمصاب رغم عدم استئنافه.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
القرار رقم 243 بتاريخ 1993/04/12 ملف اجتماعي عدد 8190/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونفيما يتعلق بالوسيلة الثانية للنقض :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 2432 الصادر بتاريخ 7/10/91 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف الاجتماعي 598/91 أن المطلوب في النقض الدريوش محمد تعرض بتاريخ 21/11/89 لحادثة عمل وهو في خدمة معمل السكر صونال المؤمن لدى شركة التأمين الملكي المغربي حيث أصيب بجروح وبعد التصريح بالحادثة من طرف المشغل أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة التي أصدرت بعد القيام بالإجراءات القانونية حكما يقضي على المشغل تحت إحلال شركة التأمين بأداء إيراد على شكل رأسمال قدره 1080,19 د استأنفت شركة التأمين والمشغل الحكم المذكور منازعين في الخبرة الطبية والأجرة المعتمدة ابتدائيا وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف أصدرت محكمة الاستيناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحديد رأس المال المستحق للمصاب في مبلغ (16.479,91 درهم) معللة قرارها (بأنه ثبت لديها من شهادة الأجرة التي أدلى بها المصاب أن الأجرة التي يتقاضاها بعد خصم التعويض عن التنقل الذي يعتبر من قبيل الإرجاع والتعويضات العائلية هي (24187,44 درهم) وهو القرار المطلوب نقضه وقد استوفى طلب النقض الشروط المتطلبة قانونا.
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 156 من ظهير 6/2/1963 لأن المحكمة قضت برفع هذا الإيراد ورفع رأس المال واعتبرت أن من حقها أن تقوم برفع هذا الإيراد رغم أن المصاب لم يستأنف الحكم الابتدائي معتمدة في ذلك على الفصل 136 المشار إليه.
وحيث إنه وإن كان ظهير 6/2/1963 من النظام العام فإن تطبيقه لا يعطي الحق لمحكمة الاستيناف أن ترفع الإيراد المحكوم به رغم عدم استيناف هذا الأخير مما يجعل القرار باطلا من هذه الناحية.
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن محكمة الاستيناف رفعت الإيراد وبالتالي الرأسمال لفائدة المصاب الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي وطلب تأييده فقط.
وحيث لا يجوز تعديل الحكم المطعون فيه لفائدة الفريق الذي لم يطعن فيه.
مما يستوجب نقضه ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

ينقض المجلس الأعلى القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة المشار إليه أعلاه ويحيل ملف القضية على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون بهيأة أخرى ، وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : فاطمة عنتر مقررة ، ادريس المزدغي ، الحبيب بلقصير ، محمد الملاكي ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي.

Quelques décisions du même thème : Travail