Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CC – 29/11/2011 – 5179

Réf : 21848

Identification

Réf

21848

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5179

Date de décision

29/11/2011

N° de dossier

3520/3/1/2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Source

Non publiée

Résumé en français

Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation

Résumé en arabe

تضامن – التزامات متعاقد عليها بين التجار – معاملات تجارية  سند  حارس الشيء  حادث فجائي  قوة قاهرة  خطأ المتضرر – ضمان عيوب  خبرة – تجريح

– يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار ولأغراض المعاملات التجارية وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

 

– يسأل حارس الشيء عن الأضرار التي يتسبب فيها الشيء ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن هذا الأخير يرجع إمالحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر، ولا تنعدم المسؤولية إلا بإثبات الشرطين معا.

 

– يقع على الصانع مسؤولية ضمان عيوب منتوجه وعدم إضراره بالزبون طالما كان هذا الأخير لا يتوفر على الوسائل التقنية التي تمكنه من اكتشاف العيب.

 

– إن الأمر بإجراء خبرة ثانية موكول لسلطة المحكمة كما أن الدفع بعدم اختصاص الخبير من أسباب التجريح التي يتعين سلوك المسطرة بشأنه عملا بالفصل 62 من م.م.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون،
بشأن الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1290 وتاريخ 11-03-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1742/6/2009 أن فاطمة المبارك وحسن سميد وعلي سميد وخديجة سميد عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم تعرضوا بتاريخ 09-03-2005 لحادثة انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير أصيبوا على إثرها بحروق من الدرجة الثالثة وأن القنينة تعود ملكيتها لشركة بتروم غاز التي تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين الملكية الوطنية والتمسوا تحميل الشركة المذكورة كامل المسؤولية والحكم لهم بتعويض وإحلال شركة التأمين الملكية محل مؤمنتها في الأداء. وبعد جواب المدعى عليهما واستيفاء الإجراءات وإنجاز خبرة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي للطرف المدعي بتعويضات تؤديها شركة بتروم غاز مع إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محلها في الأداء، استأنفته شركة التأمين بناء على أنه لم يتم إدخال شركة التأمين سند التي تضمن شركة بتروم المغرب أيضا بنسبة 50% إلى جانبها وبذلك الدعوى معيبة والحكم لم يبين وجه العيب اللاحق بالقنينة وبأن خديجة سميد كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادثة بتغييرها قنينة الغاز دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي لم تتم بحضورها وكذا صانعة القنينة ومن يمثلها، كما أن الخبرة الطبية تم الطعن فيها. وبعد جواب المستأنف عليهم واستئناف المحكوم لهم استئنافا فرعيا، قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و359 و164 و186 و228 و230 من ل.ع  . بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، إذ أنه رد دفعها بكونها تضمن شركة بتروم المغرب إلى جانب شركة التأمين سند بنسبة 50% لكل واحدة بعلة أن عقدة التأمين المبرمة بين المؤمن لها والمؤمنين تضمن أن شركة التأمين سند أنابت عنها الملكية الوطنية لتقوم مقامها في كل ما يتعلق بالعقدة في حين أن الأصل يتعلق ببوليصة التأمين جماعية تحدد بالنسبة لشركتي التأمين المشتركتين في الضمان حقوقا والتزامات خاصة ومن جملتها تحمل التعويض في حدود النصيب المحدد لكل منهما والنظام القائم بين الشركتين لا تأثير له على حقوق المستفيدين ولا يمكن أن يؤدي إلى تحميل إحدى الشركات تعويضا يتعدى حدود ما التزمت به تعاقديا كما أن العقدة لا تتضمن أي ضمان بينها وبين شركة سند والتضامن لا يفترض بين المدينين كما أن الالتزام قابل للانقسام حسب العقدة وقد سبق للمجلس أن أبدى رأيه في هذه النقطة ولا يعني إذابتها من طرف شركة سند في بعض إجراءات تحميلها كامل التعويض وإعفاء الأولى من تحمل نصيبها المنصوص عليه في العقدة والنظام القائم بين شركات التأمين يخضع للفصل 228   من ل.ع. والفصل 230 للالتزامات اتجاه الغير والمحكمة بقضائها دون أخذها بعين الاعتبار المعطيات أعلاه تكون قد جعلت قضاءها على غير أساس.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك عملا بالفصل 165   من ل.ع.  » يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار ولأغراض المعاملات التجارية وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه  » ولما كان الثابت أن عقدة التأمين الموقعة من المؤمن له وشركتي التأمين سند والطالبة نصت على أن شركتي التأمين وسند يضمنان شركة بتروم المغرب بنسبة 50% لكل واحدة وأنه لا يقوم أي تضامن بينهما كما أنه نص على أن شركة التأمين سند تنيب عنها الملكية في اتخاذ القرارات ومتابعة الإجراءات وتقديم الطعون دون النص على إذابتها في الأداء.
فالمحكمة لما أحلت الطالبة محل المؤمن لها في أداء جميع مبلغ الضمان تكون قد خرقت الفصل أعلاه وكذا الفصل 230 من ل.ع. الذي يجعل من العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لم تركز قضاءها على أساس بخصوص الإحلال ويتعين نقض القرار بشأن ذلك.
بخصوص الوسيلة الثانية بجميع فروعها :
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أنه اعتمد على تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر العلمي ورد باقي وسائل الإثبات الأخرى الواردة بنفس المحضر من کون سبب الحادث خطأ الضحية خديجة سميد والتعليل يتنافى والفصل 78   من ل.ع. طالما أن القنينة كانت مشتعلة ولم تنفجر من تلقاء ذاتها إلا بعد تدخل الأخيرة باستبدالها من الفرن دون أخذ الاحتياطات بتهوية المطبخ وإطفاء الكهرباء وليس عيب في الصنع والقرار بذلك جزأ معطيات المحضر وركز على أن الخبرة التقنية خلصت إلى أن مركب الإغلاق الخاص بالقنينة أداة الحادثة به تسربات الغاز يجعلها غير قابلة لاحتوائه في حين كان يجب التمييز بين الحراسة المترتبة عن الصنع والأخرى عن الاستعمال خصوصا وأن الخبرة أنجزت على القنينة بعد الانفجار حيث اضمحلت بعض أجزائها وطالها التغيير ولو كانت القنينة تحتوي على الغاز لتسرب منها عند البقال وانفجرت هناك والحراسة نوعان حراسة التصرف أو الصنع (التكوين) ولا تثبت الأخيرة في حق الصانع إلا بثبوت عيب في الصنع لكن عندما يكون الضرر ناتجا عن كيفية التصرف أو عن خطأ في التصرف فإن ما يؤخذ بعين الاعتبار هو حراسة التصرف ويكون المتصرف المسيء في استعمال القنينة هو المسؤول لأن الحراسة مستمدة من السلطة الفعلية وهذا ما استقر عليه القضاء على مستوى المجلس الأعلى والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع المثار من طرفها. لكن عملا بالفصل 88   من ل.ع. هو أساس المسؤولية في النازلة، فإن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إذا ثبت أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنعه وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو الخطأ المضرور ولذلك فمسؤولية حارس الشيء مفترضة لا تنتفي عن الحارس بإثبات خطأ الضحية فقط كما في الفصل 7   من ل.ع. بل على إثبات الشرطين معا، ومن جهة أخرى، فإن حراسة الشيء التي تقتضي عناية خاصة حسب تركيبه الصناعي وما يحتوي في ذاته من مواد خطيرة قابلة للاشتعال كما هو حال قنينة الغاز التي يتوقع منها في جميع الأحوال والظروف إحداث الضرر تقع على الصانع لأن حراسته تقتضي عدم إحداث الشيء ضررا للمستهلك طالما أن هذا الأخير لا يتوفر على أية وسيلة تقنية تمكنه من مراقبة سلامة التركيب كما أن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها والمحكمة لما تبين لها من مستندات الدعوى المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الأمر يتعلق بقارورة الغاز وأن الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للشرطة القضائية خلصت إلى أن مركب الإغلاق الخاص بالقنينة به تسربات الغاز يجعلها غير قابلة للاستعمال وأنه من المفروض أن يكون لولب الضمان مثبتا بالقنينة بإحكام ولا ينفتح مع عملية الدوران لتغيير أو إزالة القنينة من الفرن فاعتبرت أن الانفجار سببه عيب في الصنع وبالتالي تبقى المسؤولية على الشركة الصانعة وعللت قرارها لما سبق تكون قد أجابت عن دفوع الطالبة واعتبرت محضر الضابطة بكل عناصره وأطرت الدعوى في إطارها الصحيح وطبقت الفصل 88   من ل.ع. تطبيقا صحيحا فجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا كافيا ويبقى ما ورد بجميع فروعها على غير أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثالثة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 63   من م.م.، ذلك أنه ورد دفعها بضرورة تعيين أخصائي في الحروق بكون أن المحكمة الابتدائية لم تستند على الخبرة كما هو الشأن في حوادث السير المطبق بشأنها ظهير 02-10-1984 بل أعملت واستأنست بالخبرة فقط في حين أن الأضرار المشتكى منها تتطلب خبيرا مختصا في الحروق كما أن المحكمة لم تكن لتحدد التعويضات لولا الخبرة وكان يتعين على المحكمة تعيين خبير مختص وقد سبق للمجلس الأعلى أن أوضح ضرورة تعيين خبير مختص بالنظر لنوعية الإصابات في عدة قرارات منها عدد 438 بتاريخ 06-02-2003 وعدد 505 بتاريخ 22-05-2003 والقرار لما رد هذا الدفع رغم أهميته في تكوين قناعة المحكمة يكون قد بنى قضاءه على غير أساس.
لكن حيث إن الأمر بإجراء خبرة ثانية موكول لسلطة المحكمة كما أن الدفع بعدم اختصاص الخبير من أسباب التجريح التي يتعين سلوك المسطرة بشأنه عملا بالفصل 62   من م.م.، والمحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها ولما كان الثابت أن الدعوى تهدف التعويض عن حادث حريق وأن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا يخضع لحسابات ونسب معينة قانونا كما هو حال حوادث السير والشغل، فإن المحكمة لما اعتبرت ما توصل إليه الخبير استئناسا التحديد التعويض وردت دفع الطالبة بما سبق لم تخرق الفصل أعلاه وجاء قرارها معللا ويبقى ما استدل به غير جدير بالاعتبار.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد في هذه النقطة بهيأة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.