وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض ادعاء ورثة مكضوشن إبراهيم تعرض موروثهم بتاريخ 26-03-2006 لحادثة مميتة بورش البناء تابع لشركة دوحال للبناء إثر سقوط لوحتين خشبيتين عليه من الطابق الرابع من إحدى البنايات مما احدث له جرحا خطيرا على مستوى رأسه ليلفظ أنفاسه في الحين، ملتمسين الحكم لهما بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر اللاحق بهما من جراء وفاته في مواجهة الشركة المذكورة. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليها شركة دوحال للبناء كامل مسؤولية الحادثة والحكم لهما بتعويض إجمالي شامل لمصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية في الأداء، استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 230 و299 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 11 و12 من مدونة التأمين بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن الحادث موضوع الملف يندرج ضمن الحوادث المشمولة بالضمان رغم أنها أوضحت في سائر أطوار المسطرة بأن الحادثة وقعت يوم عطلة وأن عقد التأمين ينص صراحة على أن الأضرار اللاحقة بالأغيار الواقعة خارج مقر الشركة المؤمن عليها مستثناة من التأمين لأنها وقعت في وقت لم يم تكن فيها شركة دوحال تزاول أي نشاط ولوقوعها خارج الورش، مما يكون معه القرار فيما قضى به خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من خلال اطلاعها على محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات أن سبب الحادثة يعود إلى سقوط لوحتي البناء التابع لشركة دوحال للبناء والتي كانت تثبت سقف الطابق الرابع فسقطت فوق رأس الضحية مباشرة مما تبقى معه الشركة مسؤولة عن الضرر الحاصل للضحية لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لتثبيت أي لوحة في البناء وهذا يدخل في الحوادث التي تصيب الغير أثناء مزاولة الشركة لمهامها، فقضت بوجود الضمان تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وكان قرارها معللا ومرتكزا على أساس من القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف منحت المطلوبين في النقض تعويضات حددتها في 140000 درهم وهو مبلغ يفوق بكثير حجم الأضرار اللاحقة بهما خاصة وأنه بالرجوع إلى موجب الإنفاق وكذا محضر الضابطة القضائية يتضح أن والد الضحية فلاح وبالتالي فإن له دخلا يسد به رمقه ورمق زوجته، كما أن المطلوبين في النقض لم يصبهما من جراء وفاة الضحية ضرر معنوي وأن مبلغ 14000 درهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعويضا عن الضرر المعنوي وكذا صائر الجنازة مما يبقى معه القرار فيما قضى به معرضا للنقض.
لكن، فإن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بوالدي الضحية من جراء فقدهما ما كان ينفق به عليهما، وأن المحكمة عوضتهما تعويضا شاملا لجميع الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة موروثهما وفقدهما الإنفاق عليهما الذي أثبتاه للمحكمة برسم الإنفاق الذي أخذت به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية والذي لم تستطع معه الطالبة إثبات خلافه، مما يبقى معه قرارها معللا تعليلا ومرتكزا على أساس من القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.