CAC Fes 18/12/2012

Réf : 21846

Identification

Réf

21846

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

1793/12

Date de décision

18/12/2012

N° de dossier

2245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’évènement qui n’est pas irrésistible. Le transporteur est responsable des choses qui lui sont confiées jusqu’à leur délivrance à moins de rapporter la preuve de l’existence d’une force majeure ou un cas fortuit.

Source : Adala.justice.gouv.ma

Résumé en arabe

 يسال الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه اياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه ما لم يثبت قيام قوة قاهرة أو حدث فجائي، ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه
 الحادث الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على البضاعة المنقولة وإيصالها للمرسل إليه في حالة جيدة تحمل الناقلة المسؤولية كاملة والتعويض عن الضرر الناتج للمنقول
والحكم المراعي لذلك يعد في محله ويتعين تأييده

Texte intégral

حيث أسست المستأنفة استئنافها بان المقال الافتتاحي لم يبين نوع الشركة و أن الحادث وقع بقوة قاهرة خارج إرادة سائق الشاحنة وبخطأ المستأنف عليه الذي وضع البضاعة بنفسه على الشاحنة.

حيث إنه بالنسبة للسبب الأول الثابت ان المستأنف عليه تقدم بدعواه في مواجهة شركة نقل البضائع في شخص ممثلها القانوني …………… وأدلى بنموذج « ج » لسجلها التجاري وان لم يبين نوع الشركة ………….. فان ذلك لم يلحق أي ضرر بها عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م ويبقى السبب المذكور غير مؤسس.

حيث انه بخصوص السبب الثاني الثابت من وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية المحررة من طرف شرطة ولاية امن الرباط سلا تمارة منطقة السويسي التقدم ان الشاحنة المملوكة للمستأنفة ذات اللوحة رقم 2/52/1302 مقطورة عدد 1/7689 كانت تنقل بضاعة المستأنف عليه المتمثلة في قطع من الرخام قد انزلقت منها البضاعة المذكورة وقعت على الأرض وتعرضت للكسر والثابت قانونا من مقتضيات الفصل 458 من م ت انه يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارضها منذ تسلمه اياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه وان ما ادعته بكون الحادث كان ناتج عن قوة قاهرة وحادث فجائي لا يقوم على أساس فالفصل 269 من ق ل ع تنص على « القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات –الجفاف-العواصف –الحرائق-الجراد » وغازات العدو وقفل السكة… ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمر الذي كان من المكن دفعه… » والثابت ان الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على البضاعة المنقولة وإيصالها إلى المستأنف عليه وهي في حالة جيدة فالمستأنفة هي المسؤولة عن ذلك مادام قد ارتبطت بعقد نقل مع المستأنف عليه ولا يمكن التذرع بكون المستأنف عليه هو الذي وضع البضاعة فوق الشاحنة وهو المسؤول عن ذلك مما يبقى ما أسس عليه الاستئناف لا يرتكز على أساس و يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده.

Quelques décisions du même thème : Civil