CAC,24/1/2012,148

Réf : 21836

Identification

Réf

21836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

148

Date de décision

24/01/2012

N° de dossier

690/2010

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transport

Base légale

Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.

Résumé en arabe

– يسال الناقل طبق المادة 485 من م ت عن الاضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية الا باثبات حالة القوة القاهرة او خطا المضرور

Texte intégral

المنطوق:  القاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني معإحلال شركة التأمين سند في الاداء بأدائه للمستانفة تعويضا قدره (10.000) درهم مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

القاعدة :

– يسال الناقل  طبق المادة 485 من م ت عن الاضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية الا باثبات حالة القوة القاهرة او خطا المضرور .

– تضرر مسافر من جراء عدم اتخاذ المسؤولين عن محطة القطار الاحتياطات اللازمة لسلامة المسافرين واقرار الناقل بتعرض المصاب اثناء ركوبه تحمله مسؤولية تعويض الضرر اللاحق به والمثبتة بالخبرة الطبية .

– الحكم الذي لم يستجب للطلب يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بتعويض المصاب مع احلال شركة التامين محل في الاداء  .التعليل :

حيث أسست المستأنفة استئنافها بان مسؤولية الناقل تقوم على اساس الخطأ المفترض وتبقى العارضة معفاة من أي اثبات ومادية الحادث ثابتة بالوثائق المدلى بها .

حيث أنه من الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف ان الحادث ثابت في النازلة بمقتضى محضر الكتاب الصادر عن المكتب الوطني لسكك الحديدية يشهد فيه بكون المستانفة تعرضت لحادث اثناء ركوبها للقطار وادلت بشهاديتين طبيتين حددت الاولى 25 يوما من العجز والثانية 35 يوما اضافة الى ذلك فان العلاقة بين الطرفين بخصوص عقد النقل ثابتة بمقتضى التذكرة و رقمها المدلى بها من طرفها ومن تم تبقى مسؤولية الناقل عن السلامة وعملا بمقتضيات المادة 485 من م ت التي تنص على ان الناقل يسأل عن الاضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة او خطأ المضرور و كما ثبت أعلاه  فالمستانفة أصيبت بضرر و لم يدل المكتب الوطني بما يفيد ان الحادث كان نتيجة خطا المستانفة او حادث فجائي و انما نتيجة الحادثة لعدم اتخاذ المسؤولين عن المحطة الاحتياطيات اللازمة لسلامة المسافين خصوصا وان المستانفة لما همت بركوب القطار يبقى ما ذهب فيه الحكم المستانف لا يرتكز على اساس ويكون المكتب مسؤولا وتبقى المستانفة محقة في التعويض.

حيث انه بخصوص تقدير التعويض فقد امرت المحكمة باجراء خبرة طبية على المستانفة فحدد الخبير نسبة العجز الجزئي الدائم في 9% و من المعلوم ان مقتضيات ظهير 2/10/84 لا تطبق في النازلة على اعتبار ان النازلة تتعلق بمسؤولية الناقل و قد أمرت المحكمة باجراء خبرة للاستئناس بها في مسالة تقدير التعويض وعملا بالسلطة التقديرية للمحكمة واخدابعين الاعتبار ما جاء في الخبرة المنجزة في الملف والضرر المذكور بها اللاحق بالمستانف ترى تحديد التعويض المستحق لها في المبلغ الوارد بمنطوق هذا القرار .

حيث يتعين والحالة هذه التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالتعويض لصالح المستانفة مع احلال شركة التامين سند في الاداء.

Quelques décisions du même thème : Civil