Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 07/05/1969, 212

Réf : 21830

Identification

Réf

21830

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

07/05/1969

N° de dossier

16370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 88 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 78 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’arrivée de deux véhicules au même endroit compte tenu de la circulation existant dans les villes.

Résumé en arabe

إن بن البشير لم يثبت إعفاءه من المسؤولية طبقا للفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات نظرا لكون وصول سيارتين لنقطة واحدة في نفس الوقت لا يكون القوة القاهرة نظرا لظروف السير في المدينة.

Texte intégral

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 مارس 1964 من طرف شركة التأمين لامينيرف ومحمد بن البشير بواسطة نائبهما الأستاذ والش ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 29 أكتوبر 1963.وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 نوفمبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ باجانسيكي النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 يناير 1969.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 23 أبريل 1969.وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.وبعد المداولة طبقا للقانون.فيما يتعلق بالوجه الأول :حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 28 أكتوبر 1963) أنه بتاريخ 5 شتنبر 1956 وقع اصطدام بالدار البيضاء في مفترقي طريق لابرين وطريق روك بين سيارة اوستين 27-385 كان يقودها جاك الزاوي المؤمن لدى الشركة المغربية للتأمين عندما كان آتيا من طريق لابرين والسيارة كونستيل رقم 25-7709 التي هي في ملك محمد بن البشير المؤمن لدى شركة مينيرف والتي كان يقودها أخوه محمد (فتحا بن البشير الذي كان يسير في طريق روك وأنه على إثر هذا الاصطدام أصيب ايملم جيل الذي كان راكبا مع الزاوي وحكم جنحيا على الزاوي جاك بغرامة لعدم انحيازه إلى اليمين وعدم مراعاة حق الأسبقية ، وبتاريخ 4 شتنبر 1958 تقدم جيل بدعوى مدنية ضد الزاوي ومؤمنته على أساس الفصل 78 من ظهير العقود والالتزامات وضد بن البشير ومؤمنته على أساس الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات طالبا أن يحكم عليه على وجه التضامن في حالة ما إذا لم يكن تحديد مسؤولية كل واحد منهم على حدة فقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 20 دجنبر 1961 بتعيين خبير وعلى الزاوي بتعويض مؤقت قدره ثلاثة آلاف درهم لصالح املم جيل وبإخراج محمد بن البشير ومؤمنته من الدعوى مرتكزة على العلل الآتية حيث طلب الزاوي ومؤمنته إخراجهما من الدعوى وذلك أن امليم لا يمكن أن يطالبهما بالتعويض عن الجروح التي أصابته إلا إذا أثبت أن الزاوي ارتكب خطأ مستقلا عن عدم مراعاة الأسبقية وعدم الانحياز إلى اليمين نظرا لتقادم المخالفتين الأخيرتين كما طلب الزاوي ومؤمنته الحكم على محمد بن البشير لصالح املم لأن الحكم بالبراءة لا يمنع من تطبيق الفصل 88 عليه وحيث صرح بن البشير أنه رغم التقادم المشار إليه فإن المخالفتين السابقتين هما السبب المباشر للجروح وحيث ينتج من أوراق الملف أن الزاوي يتحمل كامل المسؤولية نظرا لكون الحكم جنحيا من أجل جروح غير مرتبط بوجود مخالفة معاقب عليها كما أنه غير مرتبط بتقادمها أو عدمه ، وحيث إن بن البشير محمد لم يرتكب أي خطأ نظرا للحكم عليه بالبراءة (وبعد استئناف الزاوي ومؤمنته واملم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا وذلك فيما صرح به من أن المسؤولية يتحملها كلها الزاوي وقضت بالمسؤولية على الزاوي ومحمد بن البشير على وجه التضامن وقد ارتكزت على العلل الآتية : حيث إن املم نقل بالمجان فإن دعواه ضد الزاوي ينبغي أن ترتكز على الفصل 78 وأن دعواه ضد بن البشير ينبغي أن ترتكز على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات ، وحيث إن الدعوى المبينة على الفصل 320 من القانون الجنائي لم تتقادم طبقا للفصل 106 من قانون العقود والالتزامات وحيث ينتج من محضر الشرطة أن سيارة بن البشير كانت آتية من اليمين مما ينتج عنه أن الزاوي ارتكب خطأ طبقا للفصل 78 من ظهير العقود والالتزامات وحيث إن بن البشير لم يثبت إعفاءه من المسؤولية طبقا للفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات نظرا لكون وصول سيارتين لنقطة واحدة في نفس الوقت لا يكون القوة القاهرة نظرا لظروف السير في المدينة.وحيث يطعن محمد بن البشير وشركة التأمين لامينيرف في هذا الحكم بخرق قوة الشيء المقضى به وعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة حملت بن البشير والزاوي المسؤولية في حين أن المحكمة الجنحية كانت حملت الزاوي كامل المسؤولية وقضت عليه بغرامة من أجل عدم مراعاة حق الأسبقية وعدم السيطرة على زمام السيارة ونقض ذلك الحكم من لدن المجلس الأعلى لم يتعلق إلا بالحكم جنحيا وبقيت مسؤولية الزاوي ثابتة.لكن حيث إن الأحكام الجنحية التي صدرت ضد الزاوي من أجل تلك المخالفات وألغيت من لدن المجلس الأعلى الذي صرح أن الدعوى الجنحية تقادمت تطبيقا ، للفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية المعمول به إذ ذاك. وحيث إن هذه الأحكام الجنحية لم يبق لها مفعول بالنسبة للزاوي فلا يمكن أن تلتزم بها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمسؤولية الزاوي المذكور.فيكون هذا الوجه غير مرتكز على أساس.وفيما يتعلق بالوجه الثاني :وحيث ينتقد الطالبان الحكم بخرق الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات ذلك أن المحكمة اعتبرت أن بن البشير لم يثبت ما من شأنه إعفاءه من المسؤولية التي يفرضها عليه الفصل 88 لأنها اعتبرت أن وصول السيارتين لملتقى الطرق في نفس الوقت يمكن توقعه عادة ولا يمكن أن يكون القوة القاهرة في حين أنهم اكتفوا بسرد مبدأ عام يمكن أن يطبق على جميع الحالات وفي حين أنهم كان من واجبهم أن يجيبوا عن مسألة حق الأسبقية.لكن حيث إن الزاوي الذي ارتكب خطأ هو الضحية الحقيقي وأن المحكمة صرحت أنه طبقا للفصل 88 يبقى بن البشير مسؤولا مادام لم يثبت إعفاءه وهذا وحده كاف لتبرير الحكم والعلل الأخرى المنتقدة يمكن اعتبارها زائدة.مما يكون معه هذا الوجه كذلك غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبيه بالصائر.