Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC 5369 20/11/2014

Réf : 21815

Identification

Réf

21815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5369

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

4940/8232/2013

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 459 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.

Résumé en arabe

ان التمسك بمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة فهو غير مؤسس قانونا باعتبار أن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وفقا لما هو متعارف عليه قانونا هو الحادث الذي لا يمكن توقع حدوثه ، أما حوادث السير فهي واقعة أو حدث يمكن توقعه وتوقع حدوثه لأنها تنتج عن خطأ الشخص المتسبب في حدوثها وأن الثابت من محضر الحادثة أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق التحكم في شاحنته ولذلك فإنه وقع نتيجة لخطأ السائق الذي كان سببا رئيسا ووحيدا في وقوع الحادثة . وحيث أن المستأنفة باعتبارها الطرف الناقل ملزمة باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان وسلامة عملية النقل التي تقوم بها ولا يمكن إعفاؤها من المسؤولية إلا إذا أثبت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي والحال في النازلة أن السائق لم يتخد كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع ٱنقلاب الشاحنة التي كان يسوقها نتيجة فقدانه التوازن وأن تمسكه بأنه كان يريد تفادي وقوع الاصطدام بالسيارة الآتية من الاتجاه المعاكس سرعة مفرطة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة خاصة وأن الحادث كان من الممكن تفادي حدوثه لو أن السائق ظل ملتزما بوسائل الحيطة والحذر أثناء سياقة الشاحنة التي كانت محملة بالمواد النفطية وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص ٱعتبار الناقل هو المسؤول عن الضرر المتمثل في الفقدان الكلي للبضاعة وتحميل المستأنفة مسؤولية الضياع في محله تطبيقا للمادة 458 من مدونة التجارة باعتبار أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة وأن الناقل لم يثبت بمعقول انتفاء مسؤوليته

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 23/10/2014

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

     حيث تقدمت شركة النقل ترانس كارب بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/11/2013 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/08/2010 تحت رقم 7863/10 ملف عدد 7658/2009 والقاضي عليها بأدائها للمستأنف عليها الأولى مبلغ 183970,07  درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الطلب في مواجهة شركة التأمين الوطنية وبرد باقي الطلبات .

في الشكل :

     حيث دفعت المستأنف عليها شركة التأمين زوريخ بواسطة  نائبها بعدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني .

     وحيث تبين  بالاطلاع على ملف التبليغ وكذا الوثائق المرفقة بمقال النازلة أن الحكم المطعون فيه بلغ للوكيل المنصب في حق  المستأنفة في 15/8/2011 وعلق باللوحة المعدة عدد 1196/2011 بتاريخ 19/3/2011 ونشر بالجريدة الرسمية برسالة الأمة  عدد 8896 بتاريخ 25/9/2011 .

لكن حيث أنه لا يوجد ما يثبت أن التعليق دام لمدة ثلاثين يوما وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 441 من ق م م التي نصت على أن أجال بالملف الاستئناف والنقض في تبليغ الأحكام والقرارات المبلغة للقيم لا تسري آجالها بعد تعليقها باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار إلا بعد مرور مدة ثلاثين يوما هذا فضلا على أن العمل القضائي للمجلس الأعلى سار في هذا الاتجاه إذ اعتبر المجلس الأعلى القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 441 ق م م وعرضة للنقض حين اعتمد في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعنين الحكم الابتدائي المبلغ للقيم على شهادة كاتب الضبط المسلمة يوم بداية التعليق في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة مادامت تلك الشهادة لا تفيذ أن التعليق باللوحة دام مدة ثلاثين يوما حتى يضفى على الحكم الصبغة النهائية كما هو منصوص عليه بالفصل المذكور قرار صادر في 18/6/2008 تحت عدد 2342 ملف مدني عدد 3139/06 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 94 وما يليها , مما يبقى معه تبليغ الحكم باطلا ويظل أجل الاستئناف بالنسبة للطاعنة مفتوحا , وأن مقال الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

     حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن شركة التأمين زوريخ تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ تعرض فيها المدعية أنها أمنت لفائدة شركة طوطال المغرب والمتخصصة في المحروقات ومستحقاتها نقل بضاعة متكونة من مادة البنزين والكازوال وذلك لحجم 33.000,00 لتر من الكازوال العادي وان هذه الحمولة تم نقلها على مثن شاحنة صهريج نوع فولفو رقم 60-أ-4314 في ملك الناقلة البرية شركة ترانس كاب من مدينة الناظور في ٱتجاه الحسيمة وأنها تعرضت بتاريخ 12/09/2008 لحادثة فقد سائقها السيطرة على الشاحنة مما أدى إلى تدفق الكازوال وضياع الحمولة المنقولة بكاملها وأن المؤمنة أدت مبلغ التعويض وهو 170.579,07 درهم بالإضافة إلى صائر الخبرة 1000,00 درهم وصائر إنجاز بيان تسوية الخسائر 9400,00 درهم أي بمجموع 183.970,07 درهم وأن شركة النقل هي المسؤولة عن الضرر الحاصل لمؤمنتها وأنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين بمقتضى بوليصة التأمين والتمست الحكم عليها بأدائهما تضامنا مبلغ التعويضات المؤدى بالإضافة إلى المصاريف الأخرى والصائر والنفاذ المعجل .

     وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف شركة التأمين الملكية مفادها أن العارضة لا تؤمن شركة النقل عن مسؤوليتها المهنية عن نقل البضائع وإنما تؤمن مسؤوليتها المدنية عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن استعمال الشاحنة في إطار التأمين الإجباري وليس التأمين الاختياري وأن المدعية لم تدل بما يفيد تأمينها للمسؤولية عن نقل البضائع والتمست رفض الطلب في مواجهتها .

أسباب الاستئناف :

     حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية :

ذلك أن المستأنف عليها تعمدت تغيير عنوان الطاعنة الحقيقي حتى تفوت عليها جميع المساطر المخولة لها قانونيا والذي يؤكد هذا هو أنها في آخر الإجراءات المسطرية صرحت بعنوان المستأنفة الحقيقي وهذا خرق قانوني سافر هدفه الإثراء على حساب الغير كما أن الحكم قد خرق مقتضيات الفصل 459 من مدونة التجارة  ذلك أن المادة المذكورة  تعفي الناقل من أي مسؤولية إذا نتج الضياع عن أي حادث فجائي أو قوة قاهرة .

وكما جاء في المقال الافتتاحي بأن الضياع كان نتيجة حادثة سير , علما أن الحادثة قد خلفت أضرار جسيمة للمستأنفة , وأن الحادثة قد تسبب فيها أطراف أخرى وبناء عليه فإن ضياع السلعة كان فوق طاقة المستأنفة من جهة ثانية و فيم يخص التأمين فإن الطاعنة كانت تقل المحروقات لفائدة شركة طوطال المغرب وأن هذه الأخيرة تؤمن مسؤولية نقل المحروقات  و أن المستأنفة مكلفة بالنقل فقط وإنما مسؤولية الموارد المنقولة تقع على عاتق شركة طوطال المغرب .

وعليه فإنه لا دخل لها فيما وقع ولا يمكن أن تعوض للغير باعتبارها هي الأخرى تعرضت لخسائر كبيرة والمتمثلة في فقدان الشاحنة  موضوع الحادثة .

لذا فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإعفاء المستأنفة من اية مسؤولية عملا بمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة  وإحلال شركة التأمين محلها في الأداء و تحميلها الصائر . مرفقة مذكرتها بنسخة حكم . 

     وبجلسة 6/2/2014 أدلت المستأنف عليها الثانية بمذكرة جاء فيها أن المستأنفة لم تعمل على مناقشة التعليلات الجدية التي أسس عليها الحكم المطعون فيه و أنها تتمسك بشأنه بأنها كانت تنقل المحروقات لفائدة شركة « طوطال المغرب » وبأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الأضرار التي لحقت البضاعة المنقولة ، وأن هذا الدفع ورغم غرابته يؤكد صواب الموقف الذي اتخدته محكمة الدرجة الأولى برفضها الطلب في مواجهة المؤمنة و أن المستأنفة لم تناقش بتعبير أوضح ما ذهب إليه الحكم المستأنف بشأن هذه النقطة ولم تتطرق ضمن أوجه استئنافها لمسألة وجوب إحلال العارضة محلها في الأداء .

وأن الحكم المستأنف قد أكد ضمن تعليلاته بأن عقد التأمين المدلى به من طرف المستأنفة يتعلق بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك وبأنها لم تدل بما يفيد تأمينها عن نقل البضائع المطالب بالتعويض عن الخسائر التي لحقتها لذا فهي تلتمس تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الطلب المقدم في مواجهتها و تحميل المستأنفة الصائر .

     وبجلسة 20/3/2014 أدلت المستأنف عليها الأولى بمذكرة جاء فيها أن المستأنفة كانت تقيم فعلا بالعنوان الكائن بعمارة  2 شقة 2 الزنقة 22 الحي الجديد سيدي قاسم .

أن هذا الأمر يثبته المحضر الإخباري المؤرخ في 14/05/2012 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد ادريس مزياني والذي يؤكد ان المستأنفة كانت تقيم بالعنوان أعلاه إلا أنها انتقلت منه .

وانه بذلك يتضح أن المستأنفة هي التي غيرت عنوانها في محاولة منها  للتنصل من تنفيذ الحكم الصادر ضدها .

ومن جهة أخرى  فقد دفعت المستأنفة بمقتضيات الفصل 459 من مدونة التجارة زاعمة أن حوادث السير تدخل في دائرة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة بأن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة هو الحادث الذي لا يمكن توقع حدوثه أما حوادث السير فهي أول ما يمكن توقع حدوثه لأي سائق هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى محضر الحادثة سوف يتضح أن الحادث نتج عن فقدان السائق التحكم في شاحنته وهو ما يعني أن الحادث نتج عن خطأ السائق .

أخيرا فقد زعمت المستأنفة  أنها مكلفة بالنقل فقط وان مسؤولية المواد المنقولة تبقى على عاتق شركة طوطال .

وان كانت المستأنفة تعترف بأنها مكلفة بالنقل فإن مسؤوليتها تبقى ثابتة عن الضياع اللاحق بالمواد المنقولة استنادا إلى الفصل 458 من مدونة التجارة وهو التعليل الذي تبناه عن صواب الحكم المستأنف مما يتعين تأييده في ذلك .

الحكم بعدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة .

وبجلسة 23/10/2014 تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/11/2014 .

محكمة الاستئناف

      حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المثارة أعلاه .

      لكن حيث انه وخلافا لما نعته الطاعنة بخصوص تغيير المستأنف عليها لعنوانها فالثابت من وثائق الملف أن المستأنفة كانت تتواجد بالعنوان الكائن بعمارة 2 شقة 2 الزنقة 22 الحي الجديد سيدي قاسم وفقا لما هو ثابت من شهادة التقييد في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير وهو ما يفيد أنها كانت تتواجد فعلا بهذا العنوان وانتقلت إلى عنوان آخر وبالتالي يبقى السبب المعتمد من طرفها غير مؤسس قانونا .

     وحيث إنه بخصوص التمسك بمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة فهو غير مؤسس قانونا باعتبار أن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وفقا لما هو متعارف عليه قانونا هو الحادث  الذي لا يمكن توقع حدوثه ، أما حوادث السير فهي واقعة أو حدث يمكن توقعه وتوقع  حدوثه لأنها تنتج عن خطأ الشخص المتسبب في حدوثها وأن الثابت من محضر الحادثة أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق التحكم في شاحنته ولذلك فإنه وقع نتيجة لخطأ السائق الذي كان سببا رئيسا ووحيدا في وقوع الحادثة .

     وحيث أن المستأنفة باعتبارها الطرف الناقل ملزمة باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان وسلامة عملية النقل التي تقوم بها ولا يمكن إعفاؤها من المسؤولية إلا إذا أثبت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي والحال في النازلة أن السائق لم يتخد كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع ٱنقلاب الشاحنة التي كان يسوقها نتيجة فقدانه التوازن وأن تمسكه بأنه كان يريد تفادي وقوع الاصطدام بالسيارة الآتية من الاتجاه المعاكس سرعة مفرطة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة خاصة وأن الحادث كان من الممكن تفادي حدوثه لو أن السائق ظل ملتزما بوسائل الحيطة والحذر  أثناء سياقة الشاحنة التي كانت محملة بالمواد النفطية وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص ٱعتبار الناقل هو المسؤول عن الضرر المتمثل في الفقدان الكلي للبضاعة وتحميل المستأنفة مسؤولية الضياع في محله تطبيقا للمادة 458 من مدونة التجارة باعتبار أن التزام الناقل هو  التزام بتحقيق نتيجة وأن الناقل لم يثبت بمعقول انتفاء مسؤوليته .

وبخصوص التمسك بكون مسؤولية المواد المنقولة يقع على عاتق شركة طوطال وأن هذه الأخيرة تؤمن مسؤولية نقل هذه المحروقات لدى شركة التأمين فهو مردود باعتبار أن أساس مطالبة المستأنفة هو عقد النقل الذي يربطها بشركة طوطال وأنها طالما أنها هي المكلفة بعملية النقل وأن الضرر لحق البضاعة أثناء نقلها نتيجة حادثة سير لم يثبت السائق أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعها وبالتالي فإن مسؤوليتها تبقى ثابتة ، هذا فضلا على انه بالرجوع إلى بوليصة التأمين تبين أنها لا تتعلق بالتأمين على المسؤولية في نقل البضائع المنقولة للغير وانما بالتأمين الإجباري المفروض على السيارات والشاحنات وأن التأمين المدلى به لا يتعلق بتأمين مسؤولية الناقل عن نقل البضائع مما يبقى معه الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف .

     وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة 

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا 

في الشكــل:  قبول الاستئناف  

موضوعا برده وتاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعه

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                        المستشار المقرر              كاتب الضبط