Réf
57575
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4893
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8201/3631
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve par courriel, Preuve de l'obligation, Liberté de la preuve, Inopposabilité de l'acte, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Consentement, Confirmation du jugement, Action en résiliation, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse.
L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats.
Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1915 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2024 في الملف عدد 14117/8236/2023 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.د. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2023 عرضت من خلاله أنه سبق لها أن أبرمت عقد بينها و بين شركة ب.ك. المدعى عليها بتاريخ 25/03/2022 كما هو مبين في العقد الذي بمقتضاه يمكن لها ان تفتح وكالة تابعة للمدعى عليها ب.ك. بمدينة ايت ورير ، وانه بعد تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه كما هو مبين في عقد الوكالة المدلى به و خصوصا البنوذ 5.1.1 و 5.1.2 و 5.1.3 و 5.1.4 و 5.2 من عقد الوكالة كما هو مبين في الوثائق المرفقة وأجرتها تكوينا امتد من 14/01/2020 إلى 01/05/2022 أشرفت عليه المدعى عليها كما هو مبين في البند 6 من عقد الوكالة ، بالإضافة إلى أنها قامت بإيداع مبلغ 100.000 درهم في حسابها بتاريخ 22/03/2022 تماشيا مع الشروط المفصلة للمدعى عليها في العقد و الرسالة الالكترونية ، وأنها نفذت التزامها بتجهيز الوكالة تجهيز الوكالة تجهيزا يتلاءم و الشروط المتفق عليها بموجب العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها ملتزمة ببنوده حرفيا ولان كانت المدعية و تعبيرا عن حسن نيتها في تنفيذ التزامها وفقا لما ينص عليه الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود قد نفذت جميع الواجبات القانونية و العقدية الملقات على عاتقها فانه في مقابل ذلك امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ الالتزامات العقدية و القانونية المتفق عليها من خلال عدم تمكينها من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 ، وأنها اضطرت إلى إشعار الشركة المدعى عليها لتنفيذ التزاماتها عدة مرات لكن بدون جدوى وينص الفصل 263 من قانون الالتزامات و العقود على أنه يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام و إما بسبب التأخر في الوفاء به و ذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين كما ينص الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وأن الامتناع البين عن تنفيذ المدعى عليها للالتزام رتب لها مجموعة من الأضرار المادية المثبتة بموجب مجموعة من الفواتير و كذا الأداءات الكرائية الشهرية الثابتة وانه في ظل الإخلال بالالتزام من طرف الشركة المدعى عليها و التماطل في أداء التعويض و القيام بعمل رغم التوصل بالإنذارات و الإشعارات المدلى بها فإنها تكون محقة للجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر وفقا لما يقتضيه الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود وذلك نظرا لاستحالة تنفيذه بسبب أن ما لحقتها من أزمات مالية جعلها تفسخ عقد كراء المحل التجاري الذي كان موضوع الوكالة ، وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الشركة المدعية و المدعى عليه والحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الامتناع عن تنفيذ الالتزام محددا باعتدال في 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، أرفقت المقال بصورة من العقد و صورة من وصل إيداع وصورة من محضر معاينة وصورة من الإنذار مع محضر التبليغ وتواصيل أداء الكراء وكذا فواتير تجهيز المحل وصورة من عقد الكراء للمحل المجهز وصورة من دفتر التحملات وصورة من وصل إرسال العقد عن طريق أمانة لمكتب ب.ك. ؛
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/224 جاء فيها أن المدعية زعمت في مقالها بأنها التزمت بجميع الشروط الواردة في العقد الرابط بينهما وهيأت المقر الذي ستقوم بتسييره في إطار وكالة ستمنح لها من قبل المدعى عليها للقيام بالمهام المشار اليها في نموذج العقد المدلى به من قبلها والذي يشير بوضوح في صفحته الخامسة إلى أن اتفاقية تحدد شروط الممارسة وتقديم الخدمات والتعويض عنها يتعين وجوبا أن تبرم بين عون الأداء الرئيسي وبين أعوان الأداء بالتقسيط ، وأن يتم المصادقة عليها من طرف إدارة ب.ك. ، كما توجه نسخة منه إلى ب.م. والنظر عن عدم تقيد المدعية بالشروط المتعين توفرها في الوكالات التي تعمل بالتفويض في اطار النصوص المنظمة لعقد الوكالة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون التأسيسي لها فأول ما يلاحظ أنها لم تحترم شرط التباعد بمسافة 500 متر عن أية وكالة منافسة لها ناهيك عن أن العقد المدلى به من قبلها يحمل المصادقة على توقيع ممثلها القانوني ولا يحمل موافقتها عليه من خلال توقيع ممثله القانوني أو من يقوم مقامه وورد في الحكم عدد 1308 بتاريخ 09/02/2023ملف رقم 2022/8236/11799 والذي قضى بعدم قبول طلب المدعية في نازلة مماثلة ما يلي أن الثابت من مقال المدعية وكذا الانذار المدلى به من طرفها المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 06/09/2022 فان المدعية وان كانت تؤكد على تقاعس مدعى عليها, وعدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص بنود العقد, وعدم تنفيذه كما جاء في المقال فانها لم توضح نوع الالتزام الذي لم تحترمه المدعى عليها تنفيذا المدلى به او المرحلة التي لم تنفذ من طرف المدعى عليها والتي يقع على عاتقها تنفيذها، كما كان يتعين على المدعية ان تبين ان العقد لم يعد قابلاً للتنفيذ بسبب عدم التزام المدعى عليها بما جاء به وذلك قبل المطالبة بالتعويض عن ما تم صرفه من مبالغ تنفيذا لدفتر التحملات وبما ان العقد شريعة المتعاقدين حسب صريح ما ورد في الفصل 230 ق ل ع فإن الالتزامات المتبادلة ينبغي أن تتم المصادقة عليها وارتضاء بنودها و شروطها من الطرفين معا وإلا فإنها لا تكون ملزمة إلا لمن وقع عليها والذي لا يمكنه مواجهة الطرف الاخر بالالتزام بها في غياب ما يفيد مصادقته على ما جاء فيها وبالتالي فإنها ترى بأن هذا الاتفاق المدلى به من قبل المدعية غير ملزم لها طالما لم تصادق عليه، كما ان الدعوى الحالية ماهي الا تكرار للدعوى السابقة بنفس العناصر والاسباب مع تغيير طفيف انصب على تحديد مبلغ التعويض دون تبيان الاسس القانونية والواقعية التي تبرره ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخة من الحكم عدد 1308 .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2024 جاء فيها فيما يخص قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين تدعي المدعى عليها بان العقد الذي تمسكت بها غير مصادق عليه من طرف إدارة ب.ك. وأن الواضح من خلال هذا الدفع أن المدعى عليها تسعى بشتى الوسائل نفي العلاقة التعاقدية الرابطة معها، وأنه يكفي الرجوع إلى وثائق الملف الحالي حيث أنها قد أدلت بمجموعة من المراسلات الالكترونية و التي يتبين من خلالها أنها هي من أرسلت لها بواسطة بريدها الالكتروني الذي لم يتم نفيه من خلالها في نازلة الحال العقد الذي كلفت من خلالها بتجهيز المحل وهو العقد الذي أرسلتها للمدعى عليها بواسطة البريد المضمون كما هو مبين في وثائق الملف وأن تكليف المدعى عليها لها من أجل انجاز الأشغال على أمل أن تحصل على النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 كما هو ثابت من المراسلات الالكترونية، وأن مضمون الرسائل الالكترونية يفيد قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بأن المدعى من أرسلت العقد عبر بريدها الالكتروني وهي من كلفتها بتجهيز المحل من أجل القيام بمجموعة من الخدمات موضوع التعاقد لفائدتها ، وأن المدعى عليها لم تطعن لا في العقد المدلى به و لا في الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بأي طعن من شأنه أن ينال من حجيتها و هو ما يجعلها حجة في الإثبات ، وينبغي التذكير في هذا الإطار أن مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة تنص على مبدأ حرية الإثبات في الميدان التجاري و هو ما قامت به فعلا في نازلة الحال من خلال إثباتها لواقعة وجود عقد بين الطرفين الأمر الذي يتبين معه أن ما تمسكت به المدعى عليها لا أساس له في الواقع او القانون و يتعين التصريح برده، وفيما يخص الدفع بعدم قيام الشرط المحتج به تمسكت المدعى عليها بصدد هذه النقطة القانونية بأنها لم تحترم مسافة 500 متر وأنه فضلا عن عدم منازعة المدعى عليها في صدور العقد عنها و خصها به فان الثابت من مناقشتها للعقد و الشروط الواجب توفرها و كذا المسافة اللازم احترامها فان ذلك ينهض إقرارا قضائيا ثابت الأركان و الشروط بوجود علاقة تعاقدية جامعة بين الطرفين، وأن هذا الإقرار تنطبق عليه مقتضيات الفصل 405 و ما يليه من قانون الالتزامات والعقود وأن الإقرار القضائي يعتبر من وسائل الإثبات المقررة قانونا، ومن جهة ثانية و بمراجعة المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين و حكمة للعقد الرابط بين الطرفين و كذلك للمراسلات الالكترونية ليتبين بأنها لا تتضمن ضمن مقتضياتها أي شرط بشأن احترام مسافة 500 متر مربع حيث أن هذا الأمر لم يكن إطلاقا ضمن الشروط التعاقدية الرابطة بين الطرفين لخلو وثائق الملف الحالي من ذلك ، فضلا على أن المدعى عليها لم تثبت بأي دليل مقبول قانونا وجود محل تابع لها بقرب محلها وتكون بذلك مزاعم المدعى عليها من عدم احترام شروط العقد أقوالا مجردة من الإثبات القانوني و لا ترقى إلى درجة الأخذ بها أمام القضاء التجاري الذي يقوم على الحجة والدليل الملموس ، ومن حيث الإشارة إلى أن عناصر المسؤولية تبقى ثابتة في حق المدعى عليها في نازلة الحال أساسا ذلك أن خطأ المدعى عليها ثابت من خلال امتناعها عن تنفيذ الالتزامات العقدية و القانونية المتفق عليها من خلال عدم تمكينها من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 رغم قيامها بتجهيز المحل و تكبدها لمصاريف الكراء، وان خطأ المدعى عليها ثابت من خلال إخلالها بالالتزام التعاقدي الذي يعد شريعة أطرافه عملا بمقتضيات الفصل 230 قانون الالتزامات و العقود و أن حرمانها من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 تسبب لها في مجموعة من الأضرار كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها و التي لم تكن محل طعن من جانب المدعى عليها إضافة إلى إثباتها انجاز مجموع الإشغال المتفق عليها سواء بمقتضى العقد أو الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين و ذلك بمقتضى محضر معاينة المنجز من طرف مفوض قضائي الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن ثبوت مسؤولية المدعى عليها بإخلالها بالتزامها التعاقدي يقتضي الحكم عليها الذي سطرتها ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى ، وأنها تستدل في هذا الإطار بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2023/8201/267 بتاريخ 11/05/2023 قرار رقم 3191 في نازلة مماثلة و الذي جاء ضمن تعليله ما يلي أن الثابت مما ذكر أن المستأنف عليها أخلت بجزء من الالتزام الوارد في المادة الثامنة من الاتفاقية لكونها لم تمنح الطاعنة * الأمر بالخدمة* رغم تسليم الأشغال و انتهائها بشأن الوكالتين و في هذا الخصوص فان ما حدده الخبير علي السعداوي من مبلغ قدره 466.200.00 درهم يعتبر تعويضا كافيا لجبر الضرر عن الإخلال الجزئي المذكور و ذلك عما فات الطاعنة من كسب و ما تكبدته من مصاريف بشأن الكراء و التجهيز للمحلين خلافا لما حددته في مقالاتها بشأن ذلك عن غير أساس لكون الإخلال جزئي فقط مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة المبلغ المذكور و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة وما أن شابت قناعة المحكمة شك أو ريبة فان المشرع المسطري أعطى مجموعة من الآليات المسطرية لتحقيق الدعوى المدنية وتلتمس المدعى عليها احتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على العناصر والأسباب الحقيقية في الملف ؛ملتمسة أساسا رد مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى ومذكراتها الحالية واحتياطيا إجراء بحث في نازلة الحال يهم الوقوف على الأسباب والموجبات الحقيقية لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب من عدة مناحي حينما قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرفها وان الاستئناف مبني على اساس و له ما يبرره إذ فيما يخص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة و الفصل 405 وما يليه من ق ل ع ينعى على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب بناءا على تعليلات غير سليمة اعتبر من خلالها عن غير صواب بأن العقد المدلى به من طرفه و الذي اسس عليه دعواه الحالية غير موقع من طرف المستأنف عليه مما لا يمكن الاحتجاج به في نازلة الحال وان ما جاء في تعليلات الحكم المطعون فيه لا ينبني بأي حال من الأحوال على أساس من الواقع و القانون حيث ان ما جاء في تعليلات الحكم المطعون فيه يخالف في واقع الأمر مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة و الفصل 405 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود وان المشكل المطروح لا يتعلق بمسألة توقيع العقد ما دام ان المستأنف عليه لا ينفي هذه الواقعة بقدر ما يتعلق باخلاله بالتزامه اتجاهه و عدم تمكينه من الخدمات موضوع العقد و الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين ويكفي بداية الرجوع لمحررات المستأنف عليها ليتبين بأنها تقر إقرارا قضائيا بأن السبب الذي جعلها تمتنع عن تمكينه من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما هو منصوص عليها في البنذ 6 من العقد الرابط بين الطرفين يرجع بصفة أساسية لعدم احترام مسافة 500 متر مربع ، وأن هذا المقتضى يعد إقرارا قضائيا من جانب المستأنف عليها بمضمون العقد الرابط بين الطرفين من جهة و تكليفها بفتح وكالة تابعة للمستأنف عليها بمدينة ايت ورير طبقا لمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع الذي ينص بصريح العبارة على أن الإقرار قضائي أو غير قضائي فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي ، وأن مقتضيات الفصل 410 من ق ل ع تنص أيضا على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وورثته و خلفائه وأن الاقرار القضائي يعتبر من وسائل الاثبات المقررة قانونا و من جهة أخرى وبالرجوع إلى وثائق الملف الحالي ليتبين بانه قد استدل من اجل إثبات العلاقة بين الطرفين بمجموعة من الرسائل الالكترونية عبر البريد الالكتروني و التي يتبين من خلالها بأن المستأنف عليها هي من كلفته من انجاز الأشغال و إنها هي من أرسلت له بواسطة بريدها الالكتروني العقد المحتج به المستدل به في نازلة الحال ، كما أن نفس الرسائل الالكترونية تضمنت مجموعة من المقتضيات التقنية و الفنية حول كيفية تجهيز المحل والمواصفات التي يتعين أن يتوفر عليها ، وأن المستأنف عليها لم تنف في سائر مراحل هذه المسطرة بكون البريد الالكتروني في ملكيتها كما أنها لم تنف ايضا بكون واقعة إرسالها للعقد غير هذا البريد بأي شكل قانوني كما انها لم تنف أيضا واقعة تكليفه لتجهيز المحل وفق المواصفات التقنية التي اشترطتها عليه المستأنف عليها لها من أجل انجاز الأشغال على أمل أن تحصل على النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 كما هو ثابت من المراسلات الالكترونية ، وأن مضمون الرسائل الالكترونية يفيد قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بأن المدعى عليها هي من أرسلت العقد عبر بريدها الالكتروني لها و هي من كلفتها بتجهيز المحل من أجل القيام بمجموعة من الخدمات موضوع التعاقد لفائدتها ، وأن المدعى عليها لم تطعن لا في العقد المدلى به ولا في الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بأي طعن من شأنه أن ينال من حجيتها و هو ما يجعلها حجة في الإثبات وجاء في قرار لمحكمة النقض رقم 83 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 2021/1/3/1717 للمحكمة سلطة اعتماد رسالة الكترونية فى اثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد و اعتبارها حجة في الاثبات طبقا للفصل 4172-1 من قانون الالتزامات و العقود طالما أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه ، وينبغي التذكير في هذا الإطار ايضا إن مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة تنص على مبدأ حرية الإثبات في الميدان التجاري و هو ما قامت به فعلا في نازلة الحال من خلال إثباتها لواقعة وجود عقد بين الطرفين ، وأن هذه المعطيات تفيد بشكل لا يدع ادنى مجال للشك بأن المستأنف عليها هي من كلفته فعلا بانجاز الأشغال وانها هي من أرسلت له العقد عبر بريدها الالكتروني وطالبت منه توقيع العقد و إعادة إرساله عبر نفس البريد الالكتروني وهو ما قام به فعلا في نازلة الحال و بالتالي فان المشكل لم يعد مطروحا حول توقيع العقد لان العلاقة قائمة و ثابتة بين الطرفين، وأن واقعة تكليف المستأنف عليها لم يتم نفيها بأي شكل قانوني ولا أدل على ذلك هو أن هذه الأخيرة حاولت تبرير واقعة عدم تمكينها من الخدمات بكونها لا تحترم مسافة 500 متر وهو الأمر الذي يعد إقرارا و دليلا على قيام ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وانه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى عدم البحث في مسألة توقيع العقد من عدمه لأن هذه الواقعة لم تعد محل نقاش في ظل إقرار المستأنف عليها بهذه العلاقة بقدر ما كان يتحتم عليها البحث في مسألة قيام الطرفين بالتزاماتها ومن بينها إخلال المستأنف عليها ببنوذ العقد و عدم تمكينه من الخدمات موضوع الإتفاق ، وكان يتعين على محكمة الدرجة الأولى على الأقل الأمر بإجراء بحث قصد التأكد من هذه الوقائع التي تبقى ثابثة تبوثا قطعيا في الملف الحالي و ذلك في إطار تحقيق الدعوى ، وأن محكمة الدرجة الأولى التي قضت بعدم قبول الطلب خلافا لهذه المعطيات تكون قد أساءت تطبيق القانون و خرقت المقتضيات المحتج بها و هو ما يجعل حكمها عرضة للإلغاء ، وفيما يخص ثبوت إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها فإنه في ظل ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإن الثابت فقها و قضاءا و قانونا أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها الفصل 230 من ق ل ع و أن كل شخص ملزم بتنفيذ التزامه بحسن نية الفصل 231 من ق ل ع ، و يفرض حسن النية في تنفيذ العقد على كل متعاقد أن يتحرى الدقة و التوازن في حفظ العلاقة القانونية ، و كل خروج عما يفرضه المنطق يعتبر سوء نية وأن المستأنف عليها قد خرقت هذه القواعد بشكل سافر و تحايلت في تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها من خلال امتناعها عن تنفيذ الالتزامات العقدية و القانونية المتفق عليها من خلال عدم تمكينها من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ ، خارقة بذلك مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام ، رغم قيامها بتجهيز المحل و تكبدها لمصاريف الكراء وأن خطأ المدعى عليها ثابت من خلال إخلالها بالالتزام التعاقدي الذي يعد شريعة أطرافه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، وأن حرمانها من النظام الالكتروني الرقمي الذي يخول لها تقديم الخدمات المتفق عليها وفقا لما ينص عليه البنذ 6 تسبب لها في مجموعة من الأضرار كما هو ثابت من خلال الفواتير المدلى بها و التي لم تكن محل طعن من جانب المستأنف عليها إضافة إلى إثباتها انجاز مجموع الإشغال المتفق عليها سواء بمقتضى العقد أو الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين و ذلك بمقتضى محضر معاينة المنجز من طرف مفوض قضائي الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن ثبوت مسؤولية المدعى عليها بإخلالها بالتزامها التعاقدي يقتضي الحكم عليها بالذي سطرتها ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى وأنها تستدل في هذا الإطار بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2023/8201/267 بتاريخ 11/05/2023 قرار رقم 3191 في نازلة مماثلة و الذي جاء ضمن تعليله ما يلي: '' حيث إن الثابت مما ذكر أن المستأنف عليها أخلت بجزء من الالتزام الوارد في المادة الثامنة من الاتفاقية لكونها لم تمنح الطاعنة * الأمر بالخدمة * رغم تسليم الأشغال و انتهائها بشأن الوكالتين و في هذا الخصوص فان ما حدده الخبير علي السعداوي من مبلغ قدره 466.200.00 درهم يعتبر تعويضا كافيا لجبر الضرر عن الإخلال الجزئي المذكور و ذلك عما فات الطاعنة من كسب و ما تكبدته من مصاريف بشأن الكراء و التجهيز للمحلين خلافا لما حددته في مقالاتها بشأن ذلك عن غير أساس لكون الإخلال جزئي فقط مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة المبلغ المذكور و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة، وأنه بناءا على ما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب و يكون عدم تنفيذ الالتزام من طرف الجهة المستأنف عليها ثابت و يكون طلبها مؤسس من الناحيتين القانونية و الواقعية و هو ما جعل الحكم المشار اليه أعلاه ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف لمجانبته الصواب و بعد التصدي أساسا الحكم وفق ملتمسات المستأنف المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور جميع أطراف النزاع مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج البحث المرتقبة وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة زعمت في مقالها بأنها التزمت بجميع الشروط الواردة في العقد الرابط بينهما وهيأت المقر الذي ستقوم بتسييره في إطار وكالة ستمنح لها من قبل المدعى عليها للقيام بالمهام المشار اليها في نموذج العقد المدلى به من قبلها والذي يشير بوضوح في صفحته الخامسة إلى أن اتفاقية تحدد شروط الممارسة وتقديم الخدمات والتعويض عنها يتعين وجوبا أن تبرم بين عون الأداء الرئيسي وبين أعوان الأداء بالتقسيط وأن يتم المصادقة عليها من طرف إدارة ب.ك. كما توجه نسخة منه إلى ب.م.، وبصرف النظر عن عدم تقيد المدعية بالشروط المتعين توفرها في الوكالات التي تعمل بالتفويض في اطار النصوص المنظمة لعقد الوكالة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون التأسيسي لها فأول ما يلاحظ أنها لم تحترم شرط التباعد بمسافة 500 متر عن أية وكالة منافسة لها، ناهيك عن أن العقد المدلى به من قبلها يحمل المصادقة على توقيع ممثلها القانوني ولا يحمل موافقة عليها من خلال توقيع ممثله القانوني أو من يقوم مقامه ، وورد في الحكم عدد : 1308 بتاريخ 09/02/2023ملف رقم 2022/8236/11799 والذي قضى بعدم قبول طلب المدعية في نازلة مماثلة مايلي "وحيث ان التابث من مقال المدعية وكذا الإنذار المدلى به من طرفها المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 06/09/2022 فان المدعية وان كانت تؤكد على تقاعس المدعى عليها وعدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص بنود العقد وعدم تنفيذه كما جاء في المقال فانها لم توضح للمحكمة نوع الالتزام الذي لم تحترمه المدعى عليها تنفيذا للعقد المدلى به او المرحلة التي لم تنفذ من طرف المدعى عليها والتي يقع على عاتقها تنفيذها كما كان يتعين على المدعية ان تبين ان العقد لم يعد قابلا للتنفيذ بسبب عدم التزام المدعى عليها بما جاء به وذلك قبل المطالبة بالتعويض عن ما تم صرفه من مبالغ تنفيذا لدفتر التحملات '' وبما أن العقد شريعة المتعاقدين حسب صريح ما ورد في الفصل 230 ق ل ع فإن الالتزامات المتبادلة ينبغي أن تتم المصادقة عليها وارتضاء بنودها و شروطها من الطرفين معا وإلا فإنها لا تكون ملزمة إلا لمن وقع عليها والذي لا يمكنه مواجهة الطرف الآخر بالالتزام بها في غياب ما يفيد مصادقته على ما جاء فيها ، وبالتالي فإنها ترى بأن الاتفاق المدلى به من قبل المستأنفة غير ملزم لها طالما لم تصادق عليه كما ان الدعوى الحالية ماهي إلا تكرار للدعوى السابقة بنفس العناصر والأسباب مع تغيير طفيف انصب على تحديد مبلغ التعويض دون تبيان الأسس القانونية والواقعية التي تبرره وهذا ما فطنت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن حق عندما قضت بعدم قبول الطلب للعلل والأسباب المفصلة فيه والتي جاءت منسجمة مع القانون والواقع ، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/10/2024 حضر الأستاذ الساخي عن الأستاذ الهاشمي و الفي بالملف بمذكرة للأستاذ الصوالح تسلم نائب المستأنف نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن المستأنفة تحدثت عن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها بتاريخ 25/03/2022 وتنفيذها للالتزامات الملفاة على عاتقها بموجبه وامتناع المستأنف عليها عن تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية موضوع نفس العقد ، وبالتالي المطالبة بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين بشأن العقد المذكور ، وأنه وبالرجوع الى هذا العقد تبين أنه يحمل المصادقة على توقيع الممثل القانوني للمستأنفة ولايحمل توقيع الممثل القانوني للمستانف عليها أو من يقوم مقامه ، و لأن الالتزامات التعاقدية لئن كانت تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها فإن ذلك ينصرف الى الالتزامات المنشأة على وجه صحيح ، ولأن بالتوقيع تتجسد إرادة الملتزم طبقا للفصل 426 من ق ل ع فإنه وبخلو العقد المذكور من توقيع ممثل المستأنف عليها فانه لايمكن مواجهتها به أو الاحتجاج ببنوذه طالما لم يثبت صدور إيجاب عن المستأنف عليها مجسد في توقيعها عليه ، وأنه لا مجال للتمسك بالرسائل الالكترونية الملفاة بالملف بعدما ثبت أنها جاءت سابقة للتاريخ الذي اعتبرته الطاعنة كتاريخ لابرام العقد ، كما أنها لا يستفاد منها موافقة المستأنف عليها على العقد وإنما تحدثت عن مجموع الوثائق الواجب الإدلاء بها والمواصفات الواجب توفرها وهي بذلك لايمكن تفسيرها على انها موافقة على العقد المطلوب فسخه سيما وأن المستأنف عليها قد تمسكت بعدم توقيعها على العقد وأنه لايحمل موافقتها عليه من خلال توقيع ممثلها أو من يقوم مقامه، وأن ما جاء في جوابها من عدم احترام الطاعنة لمسافة 500 متر عن أية وكالة منافسة لها إنما يدخل في المواصفات المطلوبة قبل الاقدام على ابرام العقد وبالتالي فلا يمكن اعتبار ذلك اقرارا قضائيا صادر عن المستأنف عليها بمضمون العقد .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025