وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/2432 بتاريخ 07-05-2008 في الملف عدد 2007/1/2576 أنه بتاريخ 19 نونبر 2004 تقدمت الطالبة ثورية لعتابي بمقال عرضت فيه أنها كانت تركب سيارة أجرة من نوع فیاط أونو مسجلة تحت عدد 7-أ-4803 كان يسوقها خالد عمري وفي ملكية عائشة بياض وصدمتها حافلة النقل العمومي نوع فولفو تحت رقم 2-16-5887 وأنها أصيبت بعدة أضرار نتيجة ذلك، ملتمسة تحميل سائق السيارة مسؤولية الحادث وفي محله المسؤولة مدنيا والحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وعرضها على خبرة طبية لتحديد مخلفات الحادثة مع إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنتها في الأداء، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت ابتدائية الدار البيضاء بتحميل سائق سيارة الأجرة ثلث المسؤولية وقضت على المسؤولة مدنيا فاطمة أكحال بأن تؤدي للضحية تعويضا إجماليا قدره 777240 درهم مع إحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء بحكم استؤنف من طرف الطاعنة، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في وسيلة النقض الوحيدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بالتطبيق الخاطئ للقانون والقواعد المسؤولية العقدية مما يعد سوءا للتعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بدعواها في إطار المسؤولية العقدية وبالتالي فهي لا تخضع المقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة شطرت المسؤولية بين الناقل وسائق الحافلة رغم ذلك ورغم أن المسؤولية العقدية توجب على الناقل إيصال الراكب إلى وجهته سليما وأي ضرر يلحقه يعتبر الناقل مسؤولا عنه، كما أنها طبقت قواعد الإعفاء تطبيقا خاطئا عندما اعتبرت أن القواعد المطبقة على المسؤولية العقدية هي نفسها المطبقة في المسؤولية التقصيرية علما أن أي ضرر يلحق المنقول يعتبر الناقل مسؤولا عنه إلا إذا أثبت أن الضرر يرجع لخطأ المتضرر أو القوة قاهرة أو خطأ الغير وأن المحكمة عندما اعتبرت خطأ الغير قد ساهم في وقوع الضرر للطاعن تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا من خلال سوء التعليل مما يعرض القرار للنقض..
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار. ذلك أنه عملا بالمادة 485 من مدونة التجارة فإنه تفترض مسؤولية الناقل عن الأضرار الحاصلة للشخص المنقول أثناء نقله ولا يتأتى إعفاؤه منها إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر أو خطأ الغير ولا يعفى الناقل إلا إذا كان خطأ الغير يماثل القوة القاهرة التي نصت عليها المادة أعلاه أي لا يتوقعه الناقل ولا يستطيع تفاديه وكان وحده سبب الضرر، وأن المحكمة لما جزئت المسؤولية بين الناقل سائق سيارة الأجرة وسائق الحافلة باعتباره غيرا وتحميله ثلثي المسؤولية دون البحث فيما إذا كان خطأه بمثابة قوة قاهرة وأن الضرر الذي أصاب الضحية يرجع إليه وحده تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد المسؤولية العقدية من خلال سوء التعليل الموازي لانعدامه وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.