Réf
21850
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
76357
Date de décision
24/09/1982
N° de dossier
76357
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité délictuelle, Préjudice, Jugements du tribunal militaire, Force majeure, Faute, Autorité de la chose jugée, Accident soudain
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 231 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 88 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
المسؤولية التقصيرية– ضرر – حادث فجائي – قوة قاهرة – خطأ المضرور – أحكام المحكمة العسكرية – قوة الشيء المقضي به
لا يعني الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى في نطاق الفصل 88 من ق.ز.ع. من المسؤولية الملقاة على عاتقه إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما كان ضروريا وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور.
المحكمة العسكرية ليست مجرد مجلس تأديبي بل هي محكمة بكل معنى الكلمة تبت في المتابعات المقامة من طرف النيابة العامة وتصدر أحكامها باسم جلالة الملك ولهذا فإن أحكامها تكتسي قوة الشيء المقضي به.
تكتسي الأحكام الزجرية قوة الشيء المقضي به ليس فقط بمنطوقها بل وحتى بالوقائع الثابتة لديها والتي تكون دعامة حتمية لمنطوقها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الواحدة المستدل بها
حيث يؤخذ من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 لجمادى الأولى 1398 (5 ماي 1978) أنه بتاريخ 20 يناير 1971 وقعت حادثة سير بشارع يعقوب المنصور بالرباط قرب باب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالطريق المخصصة لسير الدراجات بين غدر وفي الحسين الذي كان يسوق دراجته النارية نوع موبيليت رقم 51124 و بين الخاوة عبد الحق الذي كان هو كذلك يسوق دراجته النارية رقم 191824 آتيا من الاتجاه المعاكس في اتجاه ممنوع السير به للدراجيين الآتيين من ساحة المسجد إلى باب ازعير وقد نتج عن هذا الاصطدام وفاة الغردوي الحسین فتوبع الخاوة عبد الحق بمخالفة قوانين السير و القتل خطأ وحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و 130 درهم غرامة فتقدمت أرملة الضحية فاطمة بنت الحسين العروب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عن نفسها و نيابة عن أبنائها القاصرين بمقالين اثنين تلتمس فيهما وفي نطاق الفصلي 88 من قانون الالتزامات و العقود تطلب فيهما جعل كامل المسؤولية على الخاوة عبد الحق و الحكم عليه بأدائه لها ولأبنائها تعويضات مدنية استنادا على الفصل المذكور الذي يجعل المسؤولية مفترضة بالنسبة للمتسبب في الضرر و استنادا كذلك على الحكم العسكري الذي أثبت بأن المدعي عليه كان يسير في الاتجاه الممنوع فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بجعل كامل مسؤولية الحادثة على المدعى عليه المذكور و قضت لذوي حقوق الضحية بتعويضات مختلفة و تسجيل حضور العون القضائي بالمسطرة و إحلال شركة التأمين الوفاق محل المؤمن له في الأداء فاستأنفه الغدر وفي كما استأنفه ذوو حقوق الضحية وقضت محكمة الاستئناف بضم الملفين عدد 77/429 و 77/428 و بتأييد الحكم المستأنف.
و حيث يعيب طالبا النقض الخاوة عبد الحق و شركة التأمين الوفاق على القرار خرق القانون و الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و خرق الفصل 231 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر و الرسم البياني، يتضح أن الخاوة عبد الحق كان يسير في اتجاه باب ازعير أي في الطريق اليمني بالنسبة إليه و كانت الضحية تسير في الاتجاه المعاكس فهي التي كانت تسير حينئذ في الاتجاه الممنوع فيه غير أن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به على الحكم الابتدائي الذي أدان الخاوة عبد الحق بمخالفة السير في الاتجاه الممنوع و الحال أن حكم المحكمة العسكرية الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي هو حكم خاطئ وغير مصادف للصواب فيما يخص وقائع الحادثة ولا يمكن أن تكون له قوة الشيء المقضي به أمام القاضي المدني باعتباره يبت فقط في الدعوى الجنحية دون المطالبة المدنية سيما وأن الدعوى أقيمت على أساس الفصل 88 من قانون الالتزامات و العقود .
لكن حيث إن طالب النقض الخاوة عبد الحق ليعفى من المسؤولية الملقاة على عاتقه بمقتضى الفصل 88 المشار إليه أعلاه و الذي على أساسه أقيمت الدعوى كان يجب عليه أن يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر و أن الضرر يرجع إما الحدث أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر.
و حيث إن الخاوة عبد الحق لم يثبت لدي قضاة الموضوع أي شيء مما يوجبه الفصل 88 بل الذي ثبت لديهم هو أن الخاوة ارتكب خطأ جسيما كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر و يتمثل في كون الخاوة كان يسير في الاتجاه الممنوع حسبما نتج عن حكم المحكمة العسكرية الذي أدانته بهذه المخالفة و الذي يكتسي قوة الشيء المقضي به خلافا لما ذهب إليه طالبا النقض ذلك أن المحكمة العسكرية ليست بمجلس تأديبي بل هي محكمة بكل معنى الكلمة تبت في المتابعات المقامة من طرف ممثل النيابة العامة ضد بعض الأشخاص من أجل ارتكابهم بعض الجرائم و تصدر أحكامها باسم جلالة الملك .
و حيث إن قوة الشيء المقضي به يتعلق ليس فقط بمنطوق الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية بل حتى بالوقائع الثابتة لديها و التي تكون دعامة حتمية للمنطوق مما يجعل الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس .
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر .
الرئيس السيد ازولاي، المستشار المقرر السيد التازي، المحامي العام السيد محمد اليوسفي .
المحاميان الأستاذان رشيد لحلو، عبد الهادي بن عمرو .
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca