Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CC_15-04-1970_197

Réf : 21851

Identification

Réf

21851

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

197

Date de décision

15/04/1970

N° de dossier

197

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil

Base légale

Article(s) : 88 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions.

Résumé en arabe

لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها بالاعفاء من المسؤولية على مجرد افتراض وادعاء لم يثبت أمامها مفاده أن الحادثة التي تعرض لها من امتطى المصعد تكون قد نتجت عن خطأ شخص مجهول ، مما تسبب في فتح باب المصعد دون وجود القفص، على اعتبار أنه في جميع الأحوال لا يمكن أن تشكل هذه الوقائع المزعومة قوة قاهرة حتى يتسنى الإعفاء من المسؤولية.

Texte intégral

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 يونيه 1964 من طرف (س1) بواسطة نائبه الأستاذ (…..) ضد حكم محكمة الاستئناف ب (…..) في 31 يناير 1964.

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 25 سبتمبر 1964 و20 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذين (…..) و(…..) النائبين عن المطلوبين ضدهم النقض المذكورين حوله والراميتين إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 أبريل 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد (…..) في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد (…..).

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به :

بناء على الفصل 88  من ظهير العقود والالتزامات حيث أنه بتاريخ 8 مارس 1958 خرج (س1) من شقة عمارة في ملك (س2) وعندما أراد أخذ ” المصعد “ سقط على سقف “ القفص ” الذي كان موجودا في طابق أسفل فأقام دعوى ضد المالك ومؤمنته فقضت المحكمة الابتدائية بمسؤولية المالك المذكور على أن تحل شركة التأمين (…..) محله في الأداء، وبعد استئناف المالك وشركة التأمين ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت طلبات (س1) مرتكزة على العلل الآتية : “ حيث أن المصعد كان في حالة جيدة وأن الصيانة تامة حسبما تفرضه مقتضيات الفصل 13 من القرار الصادر عن مدير (مؤسسة عمومية) والمؤرخ ب 14 أبريل 1944 وأن الصيانة تامة حسب تقرير الخبير المعين وأن الحادثة ترجع إلى حدث فجائي تسبب فيه شخص لم يتعرف على هويته حيث أنه أدخل آلة في باب المصعد وأحدث خللا تسبب في فتح الباب دون وجود القفص.

وحيث إن اعتبار المحكمة أن ذلك من عمل إنسان مجهول إنما هو مجرد افتراض لم يثبت وعلى كل لا ينتج بكيفية قاطعة من علل الحكم، وحيث أن ما ورد في الحكم لا يكون القوة القاهرة فتكون المحكمة لم تركز حكمها على أساس قانوني وخرقت الفصل 88  من ظهير العقود والالتزامات.

لهذه الأسباب :

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى كما قضى بالصائر على المطلوبين في النقض.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف ب (…..) إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من  (…..)