Réf
21856
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1154
Date de décision
09/09/1997
N° de dossier
365/4/1/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قوة قاهرة, قرارات محكمة النقض, Responsabilité, Licenciement abusif, Jugement définitif, Force majeure, Expulsion, Etablissement, Employeur, Cessation d'activité
Source
Non publiée
La cessation d’activité de l’établissement en raison d’une décision définitive d’expulsion à l’encontre de l’employeur, n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité, car cela ne constitue pas un cas de force majeure.
توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالإفراغ، لا يعفي هذا الأخير من المسؤولية، لأنه لا يشكل قوة قاهر
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب (…..) تحت عدد (…..) بتاريخ 31/1/95 أن المدعي (س) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه (س1) منذ أكتوبر 1987 إلا أنه بتاريخ 1/10/88 طرد تعسفيا من عمله لكون المدعى عليه أراد إغلاق مؤسسته ملتمسا في الأخير استدعاء المدعى عليه والحكم بأدائه له عدة مبالغ عن الأجرة والعطلة السنوية والإعفاء ومهلة الإخطار والطرد والتعويضات العائلية، فصدر الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه للمدعي عدة مبالغ عن الطرد ومهلة الإخطار والإعفاء والأجرة وبرفض طلب التعويض عن العطلة السنوية، وبإلغاء التعويضات العائلية وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى، استأنفه المدعى عليه فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن أسباب النقض مجتمعة :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه عدم ارتكازه على أساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة سايرت المطلوب في النقض في ادعائه سواء بالنسبة لمدة العمل أو واقعة الطرد غير المشروع، مع أنه لم يثبت أنه قضى في العمل لدى العارض مدة سنة كاملة ومتصلة حتى يكتسب صفة العامل الرسمي، ثم إن ظروفا خارجة عن إرادة الطاعن هي التي أدت إلى توقيف المؤسسة وإخلاء البناية التي كان يعمل بها وأن عبء إثبات فسخ العقد يقع على عاتق العامل كما أن مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود في الفقرة الرابعة منه تلزم المحكمة بإجراء بحث لتقدير وجود فسخ عقد العمل من عدمه، كما أن الفقرة السادسة منه تشير أن توقف المشروع نتيجة قوة قاهرة لا يعفي صاحب المشروع من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه وإغلاق المؤسسة، وإفراغها من بنايتها يشكل قوة قاهرة تبرر إعفاء العارض من أي التزام تجاه مستخدميه، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك جاء غير مبني على أساس قانوني مما يعرضه للنقض .
لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت فيما يخص مدة عمل المطلوب في النقض لدى الطاعن بصفة مستمرة لمدة سنة على شهادة شاهدة التي يخضع تقييمها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لها في ذلك من طرف المجلس الأعلى، إلا من حيث التعليل، وأنه فيما يخص الدفع المتعلق بإجراء بحث في النازلة فإنه يقدم لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبالتالي يعتبر دفعا جديدا ، وبذلك فهو غير مقبول وأنه فيما يخص الدفع المتعلق بإجراء بحث في النازلة فإنه يقدم لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبالتالي يعتبر دفعا جديدا، وبذلك فهو غير مقبول وأنه فيما يخص الدفع المتعلق بأن إغلاق المؤسسة وإفراغها من بناياتها جاء نتيجة قوة قاهرة وأنها لم تطرد المطلوب في النقض فإن الطاعن لم يدل بما يثبت به القوة القاهرة، وأن المحكمة عندما عللت قرارها بأن تمسك المستأنف بكون نشاط المؤسسة توقف لصدور حكم نهائي في حقه بالإفراغ وقع تنفيذه فلا يعفيه من المسؤولية لكون توقف المؤسسة لأسباب اقتصادية أو تقنية لا يشكل قوة قاهرة حسب ما يقتضيه الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد عللته بما فيه الكفاية، وبذلك يكون ما أثاره الطاعن في أسباب للنقض غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025