Réf
21866
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
1487
Date de décision
14/10/2010
N° de dossier
1694/2009
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas fortuit ou une force majeure, exonérant le propriétaire de sa responsabilité, l’accident survenu à l’autocar qui s’est renversé en raison d’une panne mécanique, le transporteur étant tenu de veiller à éviter l’accident en procédant aux opérations de contrôle de maintenance du véhicule.
– انقلاب شاحنة بسبب اعطاب ميكانيكية بها لا يعد من قبل الحادث الفجائي او القوة القاهرة التي تعفي المالك من تبعة الحادث والاضرار اللاحقة به و دلك بسبب امكانية تفادي الحادث عن طريق صيانة الشاحنة وعربتها بكيفية منتظمة ومراقبة سلامة اجزائها قبل استعمالها سيما وانها معدة لاستعمال محفوف بالمخاطر .
– الحكم القاضي على المالكة بالاداء في حدود الاضرار الناشئة يعد في محله ويتعين تأييده
لمؤمنة المسؤول المدني عن الاضرار اللاحقة بالغير الرجوع على المتسببة في الحادث بالتعويض عن الضرر وما ادته لهذا الغير في اطار الحلول .
– انقلاب شاحنة بسبب اعطاب ميكانيكية بها لا يعد من قبل الحادث الفجائي او القوة القاهرة التي تعفي المالك من تبعة الحادث والاضرار اللاحقة به لامكانية تفادي الحادث عن طريق صيانة الشاحنة وعربتها بكيفية منتظمة ومراقبة سلامة اجزائها قبل استعمالها سيما وانها معدة لاستعمال محفوف بالمخاطر .
– الحكم القاضي على المالكة بالاداء في حدود الاضرار الناشئة يعد في محله ويتعين تأييده .
التعليل :
وحيث ان السبب الأول المتمثل في كون الدعوى معيبة لعدم ادخال سائق الشاحنة والشركة ……………. باعتبارها صاحبة البضاعة قد تبين أنه عديم الاساس؛ ذلك ان الدعوى أقيمت في مواجهة مالك الشاحنة باعتباره المسؤول المدني عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء استعمالها مما لا مبرر معه للقول بالزامية ادخال سائق الشاحنة في الدعوى . أما صاحبة البضاعة فقد أحلت محلها الشركة …………..في كافة الحقوق والالتزامات المترتبعن الحادث بعدما استخلصت منها مبلغ التعويض حسبما هو ثابت من خلال وصل الأداء والاحلال المدلى به في الملف وبذلك فان الدعوى تكون قد استجمعت جميع الشروط القانونية المتطلبة لقبولها خلافا لما تمسك به الطاعن.
وحيث انه فيما يخص السبب الثاني المتخذ كأساس للطعن الرامي الى اعتبار الحادث المطلوب التعويض عنه من قبيل القوة القاهرة او الحادث الفجائي استنادا للمادة 459 من م.ت ، فقد تبين انه يفتقر الى الجدية كذلك على اعتبار انه من الثابت من خلال تصريحات سائق الشاحنة المضمنة بالمحضر المدلى به في الملف ان سبب الحادث يرجع لعطب ميكانيكي وبالتالي فقد كان بالامكان تفاديه عن طريق صيانة الشاحنة وعربتها بكيفية منتظمة ومراقبة سلامة أجزائها قبل استعمالها خاصة وانها معدة لنقل المحروقات وهو استعمال محفوف بالمخاطر ويقتضي اتخاذ احتياطات كبيرة وحذرا شديدا لتجنب وقوع حوادث من قبيل الواقعة التي ترتب عنها الضرر موضوع طلب التعويض الحالي ، وبذلك تكون شروط تطبيق المادة 459 من م.ت المستدل بها من لدن المستأنف غير متوفرة .
وحيث يتعين رد الاستئناف لعدم صحة الأسباب التي استند إليها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر الطعن على رافعه .