Réf
58561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5493
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2710
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Procès-verbal de constatation, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Preuve de l'obligation, Paiement de la redevance, Obligation supérieure à 10 000 dirhams, Irrecevabilité de la preuve, Gérance libre, Force probante insuffisante, Expulsion
Source
Non publiée
En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.
Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.
Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2024 تحت عدد 190 ملف عدد 3050/8207/2023 الذي قضى في طلب الطلب الاصلي و الاضافي في الشكل: بقبولهما وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليه السيد مولود (م.) بأدائه لفائدة المدعي السيد حسن (ش.) مبلغ 54000درهم عن مبلغ كراء الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من مارس 2023 الى نونبر من سنة 2023، مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و بتحديد مدة الاكراه في البدني في الحد الادنى المنصوص عليه قانونامع الحكم بإفراغه من المحل الكائن بشارع النصر قطاع الالفة الرقم 529 العيايدة سلا هو و من يقوم مقامه او بإذنه و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 15/07/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن عنوانه أعلاه،وان المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات خمسة اشهر بما مجموعه 5x6000=30000، اوانه وجه اليه إنذار بقي دون جدوى توصل به بتاريخ 2023-07-18. ملتمسا أساسا قبول المقال لنظاميته واستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته 30000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع الحكم بفسخ عقد التسيير الحر نتيجة التماطل، وبإفراغه تبعا لذلك هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن أعلاه . وبتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم ، وتحميله الصائر، مع تحديد الاكراه البدني في الأقصى، وشموله بالنفاذ المعجل، وأرفق المقال بنسخة من عقد التسيير ، ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 27/10/2023 والتي يعرض من خلالها انه ليس مدينا للمدعي بالمبالغ المدونة في المقال الافتتاحي،وذلك لكونه توصل بشهرين تسبيق منذ إبرام عقد التسيير،كما توصل بمبالغ كراء اشهر مارس و ابريل كما هو ثابت من محادثتهما التي تم إفراغ محتواها في محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2023-05-09. ملتمسا في الشكل اسناد النظر الى المحكمة وفي الموضوع رفض الطلب لحصول الأداء مع إبقاء الصائر على رافعه، ورفق المقال بمحضر معيانة مجرد واصل محضر تبيلغ جواب على الإنذار .
وبناءا على المذكرة مع مقال اضافي المقدمة من طرف دفاع المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2023 والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليه لم يؤد للمدعى اية وجيبة كرائية منذ إبرام العقد،وبكون المحادثة المفرغة في محضر المعاينة مفبركة، كما انها لا تتضمن أي إشارة تثبت ان المدعي هو المتحدث، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه، والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي، وفي الطب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي واجب التسيير عن الشهور غشت، شتنبر، أكتوبر، ونونبر والمحددة في 24000 درهم،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 20/12/2023 والتي تعرض من خلالها انه حسما للنزاع يطلب من المحكمة إجراء خبرة تقنية على الهواتف قصد التأكد من حقيقة الامر، كما ان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي له حجيته ولا يطعن فيه الا بالزور وبكون المدعي يتقاضى بسوء نية، لكونه يعلم ان دعوى موازية قد رفعت عليه وعلى المدعى عليه من طرف إخوة وأقارب المسمى حسن (ش.) مطالبين بفسخ عقد التسيير المبرم بينه وبين المدعى عليه لكونهم يملكون بمقتضى عقد صدقة الى جانب المدعى على الشياع الأصل التجاري المكتري، وهي الدعوى موضوع الملف عدد 23-8202-3509 ملتمسا تأكيد دفوعاته السابقة ، والحكم بضم الملف الحالي الى الملف عدد 23-8202-3509، مع حفظ حق العارض في تقديم طلباته إثر الحكم بضم الملفين.
وبناءا على قرار المحكمة بتاريخ 27/12/2023 برفض طلب ضم المقدم من طرف المدعى عليه.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن؛
حيث أكد الطاعن أنه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فبرجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستلاحظ أنه جانب الصواب فيما قضى به و عليه ستقول بإلغائه لا محالة وذلك اعتبارا بان المحكمة الابتدائية التجارية قضت على العارض بالأداء والإفراغ بعلة جاء فيها ما يلي:" وحيث إنه في حالة اثبات الالتزام يتعين على من يدعي خلافه إثباته وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وفي ظل خلو الملف مما يفيد أداء واجبات التسيير عن المدة من مارس 2023 إلى غاية نونبر 2023 بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 319 من ق ل ع، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليه بالأداء في حدود المبلغ المطلوب به أي 54000 درهم" غير أن هذا التعليل نسي أو تناسى أن أداء الواجبات الكرائية من عدمه هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا والمنصوص عليها في المادة 404 من قانون الالتزامات و العقود والتي جاء فيها ما يلي "وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
1. إقرار الخصم.
2. الحجة الكتابية.
3. شهادة الشهود.
4. القرينة.
5. اليمين و النكول عنها.
وأن العارض أكد خلال المرحلة الابتدائية أنه ملتزم بالوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه كمكتر للمحل التجاري موضوع النزاع إذ انه يؤدي الوجيبة الكرائية بشكل منتظم دون تماطل للمكري، وأن المستأنف عليه قد توصل بشهرين تسبيق منذ إبرام عقد التسيير، كما توصل بمبالغ كراء أشهر مارس وأبريل انطلاقا مما تثبته المحادثة التي تمت بين الطرفين والتي تم تفريغ محتواها في محضر التفريغ المنجز من قبل السيد المفوض القضائي بتاريخ 05-05-2023 الذي يعتبر محضرا رسميا له حجية قانونية قاطعة ولا يطعن فيه إلا بالزور. ولهذه الأسباب التمس رفض الطلب الحصول الأداء وأن المستأنف عليه ولغاية في نفسه، عاين الرواج الكبير الذي يعرفه المحل المكترى، كما عاين جمالية التزيين الذي أحدثه المكتري لهذا المحل عبر إضافة طلاء واحداث تغييرات وتفصيلات مهمة أعطت للمحل التجاري جمالية وترتب عن ذلك معرفة هذا المحل لرواج وشعبية كبيرة، لهذا ولغاية في نفسه أراد أن يثري على حساب العارض مما جعله يطالب بالواجبات الكرائية والافراغ رغم العارض ملتزم ملتزم دائما بأدائها في الوقت بل والأكثر من ذلك فقد توصل بشهرين تسبيق عند ابرام عقد التسيير الحر، وهذا كله تثبته المحادثات الصوتية التي تمت بين الطرفين وأمام إدلاء العارض بما يفيد الأداء انطلاقا مما تثبته المحادثات التي تم تفريغ محتواها في محضر رسمي معد من قبل المفوض القضائي، مما يمكن معه للمحكمة الابتدائية أن تستند إليها، إلا أنها غضت الطرف عن هذه الوسيلة الاثباتية لهذه الوقائع المادية، دون أن تعلل سبب إعراضها عنها ، مما يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعليه وأمام هذا الوضع فإن العارض - وانسجاما مع مقتضيات المادة 404 من قانون الالتزامات و العقود وكذا المواد من 71 إلى 84 من قانون المسطرة المدنية - لا يسعه إلا أن يلتمس من المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى من خلال الاستماع للشهود قصد التثبت من واقعة أداء الواجبات الكرائية من عدمها، يتسنى للمحكمة أن تبني حكمها على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن و التخمين وحتى يتبين لها كذلك مدى صدق المستأنف عليه من عدمه وحرصه على الإثراء بلا سبب على حساب العارض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لكون العارض أدى الواجبات الكرائية انطلاقا مما يثبته محضر التفريغ للمحادثات التي تمت بين الطرفين واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور طرفي النزاع مع استدعاء الشهود للاستماع عليهم مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها.
أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ وبطائق التعريف الوطنية للشهود .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/07/2024عرض فيها أن المستأنف عليه دفع بكون المحادثة مفبركة ولم يسبق أن تواصل مع العارض حادثة مفبركة ولم يسبق أن تواصل مع العارض حول هذا الأمر،وأن المستأنف عليه ليس هو المتحدث وحيث يرد العارض بخصوص هذه النقطة بكون محضر التفريغ المنجز من قبل السيد المفوض القضائي يعتبر بمثابة وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، وأن الرقم الهاتفي المبين في المحضر يخص المستأنف عليه ومسجل باسمه، وللتأكيد على صحة وجدية هذه النقطة، فإننا نلتمس الأمر بإجراء خبرة تقنية للتأكد من رقم الهاتف ومن صحة المحادثات، وكل ذلك رفعا للبس والغموض الذي يدعيه المستأنف عليه رغم يقين ووضوح المحادثات المفرغة وأصحابها، وتحقيقا للعدل والانصاف ورد الحقوق لأهلها ودفع المستأنف عليه في نقطة ثانية بكون الشهود المطالب بهم من أجل الاستماع اليهم أنهم يقطنون بعيدا عن المحل التجاري وأن العارض يرد على هذا بعدم وجود مانع يمنع من الاستماع الى الشهود قصد الوقوف على الوقائع الحقيقية للنازلة، إذ أن الشهود المطالب الاستماع اليهم من بينهم اثنين يشتغلون في نفس المحل التجاري ويؤكدون واقعة الأداء، وأنه لم يسبق للعارض وأن تخلف عن أداء الواجبات الكرائية، وأنهم مستعدون للحضور أمام المحكمة قصد الاستماع اليهم والتأكد من صحة واقعة الأداء من عدمها ، ملتمسا أساسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها، وتبعا لذلك الحكم بما جاء في المقال الاستئنافي للعارض جملة وتفصيلا واحتياطيا الحكم على المستأنف عليه بأداء اليمين الحاسمة على مسألة عدم تسلمه لشهرين تسبيق وعدم تسلمه للواجبات الكرائية للأشهر المطالب به.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 502 الصادر بتاريخ 15/07/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء عل جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/10/2024.
وبناءا على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أنه اقر المستأنف بالعلاقة الكرائية الرابطة بينه وبين العارض، وبمبلغ التسيير الحر والمحدد في مبلغ 6000 درهم شهريا وأكد العارض ما جاء في مقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا، وأنه منذ ابرام العقد الرابط بينه وبين الطرف المستأنف لم يسبق ان سلمه هذا الأخير أية مبالغ متعلقة بالتسيير الحر للمحل التجاري موضوع النزاع وعزز العارض أقواله التي صرح بها امام المحكمة بجلسة البحث بأدائه اليمين القانونية، مؤكدا أنه لم يمكنه المستأنف من اية مبالغ تخص واجبات المذكورة ولا اية مبالغ تخص شهرين تسبيق كما جاء في ادعاءات الجهة المستأنفة ودحض العارض جميع مزاعم الطرف الآخر أثناء البحث، والتي زعم من خلالها انه كان دائم الأداء بشكل شهري وان عملية الأداء كانت تتم يدا بيد وبشكل شخصي، وأحيانا بحضور بعض الأشخاص وان المستانف لم يعزز إدعاءاته بخصوص واقعة الأداء بأي من شهود الإثبات التي ادعى انه كان يؤدي مبالغ التسيير الحر بحضورهم فإن جميع تصريحاته اثناء جلسة البحث تبقى مجردة من السند القانوني والواقعي ومردود عنها ، ملتمسا رد كل دفوعات الجهة المستأنفة والقول والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للعارض.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلف عنها الطرفان وألفي بالملف تعقيب بعد البحث لنائب المستأنف عليها ولم يدل نائب المستانفة بتعقيب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبسط أوجه استئنافه وفق ماهو مبين اعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من الاستماع للشهود لاثبات واقعة اداء واجبات التسيير يبقى غير مؤسس قانونا باعتبار ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه واقعة الاثبات بالكتابة وان الاستماع للشاهد يبقى مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه لكون المبالغ المطالب بها تفوق 10.000 درهم وبالتالي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 434 الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف التجاري عدد 2395/3/2/2017 "بمقتضى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشئ؛او تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزاما أو الحقوق التي تتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم لايجوز اثباتها بشهادة الشهود؛ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية؛والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب في النقض (المكري) وجه للطاعن (المكتري) انذارا في اطار مقتضيات ظهير 24/05/1955 من أجل أداء واجبات الكراء تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم؛واعتبرت عدم جواز اثبات الوفاء به بشهادة الشهود؛ويلزم التحلل منه أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود؛تكون قد جعلت لما قضت به أساسا."
وحيث ان تشبت الطاعن بأداء واجبات التسيير المتخلذة بذمته ليس بالملف مايعضدها ذلك ان محضر المعاينة المدلى به يبقى ناقص عن درجة الاعتبار وغير كاف للاثبات ذلك انه ظل خاليا من بيان رقم الهاتف مما لايمكن ان يواجه به المستأنف عليه خاصة في ظل انكار هذا الاخير التواصل مع المستأنف؛وهو الانكار الذي تمسك به بجلسة البحث؛مما يبقى ما اثاره الطاعن غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/07/2024.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025