Réf
53134
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
341/3
Date de décision
21/10/2015
N° de dossier
2013/1/3/318
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Procédures collectives, Libération de la caution, Extinction de l'obligation principale, Exceptions opposables par la caution, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Caractère accessoire du cautionnement, Autorité de la chose jugée
Il résulte des articles 1140 et 1150 du Dahir des obligations et des contrats que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution, ces dispositions s'appliquant tant au cautionnement simple qu'au cautionnement solidaire. Par conséquent, une cour d'appel, ayant constaté que la créance à l'encontre du débiteur principal avait été définitivement rejetée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en déduit exactement que l'engagement de la caution solidaire est éteint. Les dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, qui interdisent aux cautions de se prévaloir des mesures accordées au débiteur principal, sont sans application lorsque l'obligation principale est elle-même anéantie.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه انه بتاريخ 2007/12/20 تقدم (ق. ف. ل.) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن (ب. م. إ. و.) الذي أدمج في (ق. ف. ل.)، سبق أن أبرم مع (م. ك. ع.) المدعاة باختصار E.E.G عقود قرض، وأن الشركة المقترضة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة بمبلغ (14.155.073,11) درهم وأن المدعى عليه السيد سيمون (ل.) كفل المدينة الأصلية في حدود مبلغ (25.931.000) درهم بمقتضى عقود كفالة. وأن جميع المحاولات الودية لاستخلاص هذا الدين باءت بالفشل لذلك التمس الحكم على المدعى عليه (المطلوب) بصفته كفيلا تضامنيا بأدائه له مبلغ (14.155.073,11) درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12,50 % والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % والتعويض التعاقدي والتنفيذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى.
وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة انتدب لها الخبير أحمد (خ.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الدين في مبلغ (1.137.374,50) درهم. وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (1.137.374,50) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ: 2008/10/08 لغاية التنفيذ وبتحميل المحكوم عليه الصائر. استأنفه المدعى عليه أصليا والمدعي فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصول 166 و 1140 و 1150 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمواد 653 - 662-686-690 من مدونة التجارة ومبدأ النص القانوني الخاص يقدم على النص القانوني العام فضلا عن فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر خطأ ان الالتزام المتخلذ بذمة الكفيل انقضى بانقضاء التزام المدينة الأصلية بالاستناد على قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، في حين أن الأمر يتعلق بحالة تضامن بين المدينين ينطبق عليها الفصل 166 من ( ق ل ع) الذي يفيد أنه << يثبت التضامن بين المدينين "إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه ...>> ويترتب عليه أن التزام الكفيل - أي الدين المتخلذ بذمته -يظل قائما بصفة مستقلة عن الدين المتخلذ بذمة المدينة الأصلية (م. ك. ع.) لان حالة التضامن بين المدينين تجعلهم ملتزمين على قدم المساواة ولا تربطهم علاقة أصل وفرع، وبالتالي فإن مآل التزام المدين الأصلي لا تأثير له على التزام الكفيل المتضامن، خلافا لما اعتمده القرار المطلوب نقضه الذي خرق الفصل 166 من ق ل ع واعمل الفصل 1140 من نفس القانون في غير محله، على اعتبار أنه لا يمكن للكفيل التمسك به طالما ان المدينية الأصلية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأن الفصل 166 من ق ل ع له الأولوية في التطبيق لأنه نص خاص بحالة التضامن بين المدينين اذ يجبر كل واحد منهم على أداء الدين كله أو بعضه دون فرق أو تمييز وانه لا مجال لتطبيق مبدأ الفرع يتبع الأصل على الالتزام التضامني، وخلص الطالب إلى ان القرار خرق الفصل 166 من ق ل ع باستبعاده مع انه الواجب التطبيق كما خرق الفصل 1140 من ق ل ع بتطبيقه في غير محله وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس.
ومن جهة أخرى، فإن ما نص عليه الفصل 1150 من ق ل ع من أن << كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة >> لا ينطبق على الالتزام التضامني، زيادة على ان الكفيل لا يستفيد من خضوع المدين الأصلي التسوية أو التصفية القضائية لاعتمادها نصوصا تشريعية خاصة تقدم على القواعد القانونية العامة، وعلى الخصوص المواد 662 و 686 و 690 من مدونة التجارة وانه زيادة على ان الفصل 1150 ق ل ع غير واجب التطبيق على النازلة فالقرار خرق المادتين 653 و 662 من مدونة التجارة التي مفادها أنه في حالة خضوع المدين الأصلي لإحدى مساطر صعوبات المقاولة فإن كفيله لا يستفيد من مقتضياتها وان التزامه لا يتأثر بمآل التزام المدين الأصلي وهذه القواعد آمرة وذات طبيعة خاصة، لها الأولوية في التطبيق على القواعد القانونية العامة وأن المحكمة بإغفالها ما ذكر تكون قد خرقت النصوص القانونية المذكورة وجاء تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه مستوجبا للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كانت تنظر في دعوى أداء دين من طرف كفيل متضامن ردتها بتعليل جاء فيه: << ... الثابت من القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2010/11/14 تحت عدد 1657 في الملف عدد 2009/3/69 أنه تم رفض طلب النقض المقدم من طرف (ق. ف. ل.) ضد المدينة الأصلية وبالتالي أصبح القرار الاستنئافي عدد 1932 الصادر بتاريخ 2008/11/26 المتمسك به من طرف الكفيل والقاضي برفض الدين المصرح به من طرف (ق. ف. ل.) في مواجهة المدينة الأصلية نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به. وحيث إنه طبقا للفصل 1150 من ق ل ع فإن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة >>. تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 1140 من ق ل ع الذي يعطي الحق للكفيل في ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواءا كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون، وكذا الفصل 1150 من ق ل ع الذي يقضي بأن انقضاء الدين الأصلي يترتب عليه انقضاء الكفالة، الفصلين اللذين لا يميزان في احكامهما بين الكفالة التضامنية والكفالة القابلة للانقسام او غير التضامنية ولم تخرق مقتضيات الفصل 166 من ق ل ع ما دام أن مطالبة الدائن للكفيل المتضامن مشروطة ببقاء الدين وليس بوجود مخطط الاستمرارية حتى يمكن النعي على القرار خرق المادة 662 م ت أما المواد 653 - 686 و 690 م ت فلا علاقة لها بالنزاع ما دامت الدعوى موضوع نازلة الحال تتعلق بطرفين غير خاضعين للمساطر الجماعية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
54841
Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
55617
Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56985
Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
58659
Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59753
Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54847
Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55623
Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
57035
La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58661
La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024