Réf
53182
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
586/1
Date de décision
18/12/2014
N° de dossier
2013/1/3/1155
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Sûretés, Rejet, Redressement judiciaire, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité, Forclusion, Extinction de l'obligation de caution, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Débiteur principal, Cautionnement
Est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par une caution, tiré de l'extinction de son engagement consécutive au défaut de déclaration par le créancier de sa créance à la procédure collective du débiteur principal.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2009/3163 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/05/28 في الملف رقم 2005/05/2887، أن المطلوب الأول (ب. ع.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنه دائن المطلوبة الثانية (ش. ك.) بمبلغ 2.860.527,63 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف في 2003/12/31، وأنه بمقتضى الكفالة المصححة الإمضاء بتاريخ 1993/11/12 ضمن الطالب الغالي (ص.) أداء ديونها في حدود مبلغ 1.300.000,00 درهم غير أنهما امتنع عن الأداء رغم إنذارهما. ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 2.860.527,63 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 13 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب، وحصر المبلغ بالنسبة للكفيل في حدود 1.300.000,00 درهم، وأدائهما مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 2.860.527,63 درهما والفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب وحصر المبلغ بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ 1.300.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا، والمحكوم لفائدته استئنافا فرعيا بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لمبلغ التعويض عن التماطل، وأثناء جريان المسطرة، أدلت المستأنفة الأصلية (ش. ك.) بمقال رام إلى إدخال السنديك محمد (ز.) في الدعوى لصدور حكم قضى في حقها بفتح مسطرة التسوية القضائية. وأدلى المستأنف فرعيا (ب. ع.) بمذكرة مع ملتمس رام إلى إصلاح المسطرة ومتابعة الدعوى بحضور السنديك محمد (ز.). قصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ القرض الذي استفادت منه (ش. ك.) والاداءات التي قامت بها وتحديد الدين الباقي في ذمتها. وبعد الخبرة صدر القرار القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بقبول الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة (ش. ك.) والحكم من جديد بحصر مديونيتها في مبلغ 2.459.192,79 درهما وتأييده في الباقي، ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة بدعوى أن مقتضيات هذه المادة تجعل السنديك طرفا رئيسيا في الدعوى، غير أن القرار أغفل التنصيص على اسم السنديك أو صفته كطرف في الدعوى رغم إدخاله فيها، كما أغفل في تعليله ما يفيد إدخال السنديك في الدعوى أو استدعائه، مما يستوجب نقضه.
لكن وخلافا لما نعته الوسيلة، فان القرار المطعون فيه أشار في معرض سرده للوقائع إلى المقال المدلى به من طرف المستأنفة (ش. ك.) الرامي إلى إدخال السنديك محمد (ز.) في الدعوى لصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، كما أشار إلى مذكرة المستأنف عليه (ب. ع.) الرامية إلى إصلاح المسطرة بمتابعتها بحضور السنديك ، أما عدم ذكر اسم السنديك وصفته بالصفحة الأولى من القرار فلا تأثير له على صحته، وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة بدعوى أنه بصدور حكم فتح المسطرة يتوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة ، غير أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز في الملف يتبين أن الخبير قام باحتساب الفوائد التعاقدية لفائدة المطلوب، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكونه بني على وقائع فاسدة.
لكن حيث اكتفت الوسيلة بالنعي على تقرير الخبير الذي احتسب الفوائد التعاقدية لفائدة البنك المطلوب - والحال انه تم الحكم فقط بالفوائد القانونية- ولم تتضمن أي نعي على القرار ولا الوقائع الفاسدة التي بني عليها فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادة 1150 من ق ل ع، بدعوى أن المطلوبة لم تصرح بالدين داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة مما يؤدي مباشرة إلى انقضائه وصيرورته نهائيا، ولا يمكن بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة أن يقبل في مواجهة الكفيل، لأن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة عملا بمقتضيات الفصل 1150 من ق ل ع مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024