CA,Rabat,18/09/1969

Réf : 20727

Identification

Réf

20727

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Date de décision

18/09/1969

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 27

Résumé en français

Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation.

Texte intégral

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18 شتنبر 1969 رفع اليد عن التقييد الاحتياطي تطبيقا للفصل 217 و 222 من قانون المسطرة المدنية فان قاضي المستعجلات لا يكون مختصا ليأمر برفع اليد من تقييد احتياطي. بناء على الفصول   -217- 180 22-و 226 و 237 من قانون المسطرة المدنية. حيث انه بتاريخ1968/4/9 استانف السيد عبد السلام بن محمد بن بوصفيحة بواسطة محامييه الأستاذين بيير فيلمان وجواد بن كيران القرار الاستعجالي الصادر من السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الإقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يبراير 1968 المبلغ له بتاريخ 27 مارس 1968 والمؤدى عنه واجب الاستئناف بتاريخه حسب التوصيل عدد 334457. والقاضي : برفع القيد الاحتياطي الذي أجري على العقارات التي خلفها المتوفى التوزاني بناء على طلب السيد عبد السلام بن محمد بن بوصفيحة التي رسومها العقارية ذات الأعداد التي ستذكر فيما بعد : وعلى المحافظة للأملاك العقارية بان يقوم بالتشطيب على القيد المذكور. وموضوعا: حيث انه بتاريخ 1968/2/2 سجلت السيدة فاطمة بنت الحاج التوزاني والسيد محمد بن الحاج والتوزاني مقالا بواسطة محامييهما الأستاذ الخطيب يطلبان فيه من قاضي المستعجلات ان يامر برفع القيود التي باشرها المحافظ على العقارات المذكورة في المقال وذلك ان السيد عبد السلام بن محمد بن بوصفيحة كان ادعى انه وارث بالتتريل في تركة المتوفى السيد محمد بن الحاج احمد التوزاني وان المحافظ العقاري رفض تسجيله كوارث في أملاك الهالك المحفظة بحجة ان إراثة الورثة المسجلة لديه لا تتضمن اسمه، وانه تقدم بمقال يرمي الى الزام المحافظ العقاري ليسجله كوارث في تركة الهالك ضمانا للحقوق التي يدعيها، وتقدم بنسخة من المقال الى المحافظة العقارية الذي سجل مقال هذه القيود على الرسوم العقارية وان الحكم الصادر بتاريخ 1967/11/23 من الغرفة الإقليمية لاستئناف الأحكام القضاة قد ابطل جميع ادعاءات بوصفيحة لذلك يلتمس رفع القيود التي سجلت على العقارات المتعلقة على التوزاني. وحيث اجاب المدعى عليه بان قاضي المستعجلات غير مختص بمقتضى الفصل 86 من القانون العقاري الذي يجعل الاختصاص في ذلك لرئيس المحكمة الإقليمية. وحيث كان السيد قاضي المستعجلات صدر في القضية القرار الاستعجالي السالف الذكر فاستأنفه عبد السلام بن محمد بوصفيحة طبقا لمقتضيات القانون وبذلك يكون الاستئناف مقبولا شكلا . وحيث ادلى المستانف بمقال الاستئناف بواسطة محاميه الأستاذ بيير فيلمان والأستاذ جواد بن كيران أثارا فيه ان قاضي المستعجلات غير مختص في هذه القضية وان المسالة تتعلق بجوهر القضية وان هناك دعوى في الجوهر نظرتها المحاكم المختصة ابتدائيا واستئنافيا ولدى المجلس الأعلى وان مسالة ثبوت تتريله كانت اصدرت فيها المحاكم المختصة أحكامها متعارضة وانتهى المطاف في ذلك الى ان بلغت القضية الى المجلس الاعلى الذي لازال لم يصدر قراره في القضية وان الفصل 222 من ق م م ينص على ان الاوامر الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تبث الا في الإجراءات المؤقتة ولا تمس ما يمكن ان يقضي به في الجوهر، وان القرار الاستعجالي لا يكتسي قوة الشيء المقتضى به أبدا وان المحافظة العقارية لا يمكنها التشطيب على تقييد احتياطي الا بحكم من المحكمة الإقليمية يثبت عدم وجود الحق المطلوب تقييده لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي وان قاضي المستعجلات ليس بمختص في المادة وانه ليس هناك استعجال. وحيث اجاب المستانف عليهم بواسطة محاميهما الاستاذ عبد الرحمان الخطيب بمذكرة …..اشار فيها ان محكمة الاستئناف كانت أبطلت الحكم الصادر لفائدة المستانف ورفضت طلبه مؤكدة ان لاحق له في الارث وهناك تقدم بالطعن امام محكمة النقض التي لم تصدر حتى الان أي قرار في هذا الشان وان الطلب المقدم الى المحافظة لا يدخل في نطاق التقييد الاحتياطي لذلك يلتمس تاييد القرار الاستعجالي. حيث عقب الاستاذ جواد بن كيران بمذكرة اشار فيها الى الفصل 85 من القانون العقاري الذي نص على انه يمكن لكل من يدعيه حقا في عقار محفظ ان يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق - وان هذا التقييد الاحتياطي يبقى العمل به جاريا الى نهاية الدعوى الاصلية ولا يمكن التشطيب عليه بمجرد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به يثبت عدم وجود الحقوق المتنازع فيها بمقتضى الفصل 91 من القانون العقاري، وان الفصل الانف الذكر لم يحدد اجلا اذا كانت هناك دعوى جارية لدى المحكمة المختصة : لذلك يلتمس الحكم بعدم الاختصاص. حيث ان القضية قدمت بجلسة 1969/1/16 وأخرت لاتمام اجراءات المسطرة ثم قدمت من جديد لجلسة 10/4/1969 ثم أخرت لإتمام مقتضيات المسطرة، ثم قمت في 4/9/1969 حيث وضعت في المداولة . وحيث ان السيد وكيل الدولة اسند النظر في القضية. وحيث انه يستخلص من دراسة الملف وأوراقه ان هناك قضية مرفوعة امام المجلس الاعلى لما يتعلق بالاستحقاق. وحيث ان المجلس الاعلى لازال لم يصدر قرارا في القضية. حيث ان الفصل 217 من ق م م ينص على ان قاضي المستعجلات ينظر في طلب الحصول على امر باثبات حال او بتوجيه إنذار او باي اجراء مستعجل لا يصر بحقوق الخصوم. وحيث ان صفة الاستعجال لا تتوفر في ظروف القضية. وحيث نص الفصل 222 من ق م م على ان الاوامر الصادرة في الطلبات المستعجلة لا تثبت الا في الإجراءات المؤقتة ولا تمس ما يمكن ان يقضي به في الجوهر. وحيث جاء في حيثيات الحكم الابتدائي ان هاته الدعوى التي على أساسها اعطى التقييد لم تعد ذات موضوع بعد ان قال القضاء كلمته النهائية في ادعاء السيد عبد السلام بوصفيحة لتتريل وقضى بعدم صحة ورفض جميع طلباته في تركة المتوفى. وحيث ان هذا يتنافى مع وجود طلب النقض في الحكم النهائي الصادر في القضية. وحيث ان النظر في الطلب بهذا الاعتبار يجعل القضاء المستعجل قد بث في الجوهر. وحيث ان النظر في ذلك هو للمحكمة الإقليمية ذات الاختصاص في النظر في جوهر القضية. وحيث ان القرار الاستعجالي صادر في غير محله وينبغي إلغاؤه. فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة بجلستها العلنية حضوريا في مادة استعجالية وهي متركبة من نفس الهيئة الاولى في الشكل : بقبول الاستئناف. وفي الموضوع: بأنه ينبني على أساس وإلغاء القرار الاستعجالي الصادر من قاضي المستعجلات بالدار البيضاء بتاريخ 22 يبراير 1968 رقم 6117 والحكم بعدم الاختصاص. وعلى المستانف عليهما صوائر الدعوى. تشكيل المحكمة : الرئيس : السيد بوبكر الكتاني. المستشار: السيد العربي حجي. المستشار: السيد محمد العبودي. المحامون : الأستاذ بيير فيلمان وجواد بن كيران، الأستاذ عبد الرحمان الخطيب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile