Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/02/1982,528

Réf : 20789

Identification

Réf

20789

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

528

Date de décision

26/02/1982

N° de dossier

2790

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : نونبر - دجنبر 1986 | Page : 69

Résumé en français

Le tribunal doit mettre les parties en demeure de régulariser la procédure pour défaut de qualité, de capacité, d'intérêt ou d'autorisation, dans un délai qu'il fixe, avant de pouvoir déclarer l'action irrecevable. La notification à la partie intéressée par la régularisation du mémoire adverse soulevant le défaut de qualité, est insuffisante car il faut impérativement une mise en demeure assortie d'un délai déterminé pour la régularisation.

Résumé en arabe

ان الاجراء المسطري المتعلق بتوجيه انذار للطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل اجل معين يعتبر شرطا اساسيا قبل التصريح بعدم القبول . لايغني عن الاجراء المذكور تبليغ الطرف المعني بمذكرة الخصم التي يقع فيها التمسك بانعدام الصفة، اذ من الضروري توجيه انذار باجل معين لتصبح المسطرة وفق الكيفية التي نص عليها الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية . قضية ورثة الهاشمي الادريسي ضد المهزط محمد .

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار عدد 528 ، بتاريخ 26/02/1982 ، ملف مدني عدد 2790 باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من عارض الشركة المغربية لمنتجي الحليب بمقتضى تصريح بواسطة الاستاذ الطاهر الحياني في تامن عشر ابريل 1983 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها في 12 ابريل 1983 تحت عدد 2319 في ذات العدد 1983/1280 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه عن الغش بمائتي درهم غرامة مع تعديله برفع الغرامة الى الف درهم . ان المجلس : بعد ان تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الانصات الى السيد محمد عزمي المحامي العام في مستنتجاته . وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شان الوسيلة الاولى المتخذة من خرق مقتضيات الظهير المؤرخ في  1914/10/14 والفصول25 -24- 23 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ  28/12/6 وعدم الارتكاز على اساس ذلك لان المطعون فيه رفض اجراء الخبرة المضادة. وبناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 المشار اليه اعلاه يجب تعليل الاحكام من الناحية الواقعية والقانونية والا كان باطلا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 352 المذكور انفا . وحيث ان عدم الاستجابة لاجراء خبرة مضادة طبق الفصل المستدل به على النقض يترل مترلة نقضه التعليل الموازي لانعدامه . وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان محامي العارضة اثار ما تمسك به امام المحكمة الابتدائية من كونه يطالب باجراء الخبرة المضادة غير ان المحكمة لم تستجب لما طلبه . لكن حيث انه بمقتضى الفصول 24-23وما بعدهما من القرار الوزيري المؤرخ في1928/12/6   وقع نزاع حول نتائج او تقارير المختبر سواء في الجلسة او في مرحلة البحث وطلب الظنين اجراء خبرة على البضاعة فانه يؤمر بها من طرف المحكمة او قاضي البحث لروما . وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى بتاييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة الى طلب الخبرة المطلوبة من طرف محامي العارضة يكون قد تنكر للفصول السالفة الذكر مما يجعله متعرضا للنقض. من اجله : قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 83/4/12 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد83/1280  وباحالة النازلة على نقض المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زين العابدين بنبراهيم رئيس الغرفة، والمستشارين السادة محمد غلام وابو بكر الوزاني ومحمد المباركي ومحمد الحومة بمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي المحامي الاستاذ اللحياني الطاهر . وبناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 83/6/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ الحسن البوجدراوي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 6/4/82 في الملف عدد 328/80 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ  84/7/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ اللحياني والرامية الى رفض الطلب . وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ. 85/12/4 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 86/2/5 وبناء على المناداة علىالطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد بنكيران من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يتعلق بالوسيلة الاولى للنقض . بناء على الفقرة الثانية من الفصل الاول من ق. م. م. الذي ينص على ان القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده . حيث يستفاد من من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 1982/4/6 تحت عدد 315 في الملف المدني عدد 328 ان المدعي المهزط محمد تقدم امام المحكمة الابتدائية بسطات بمقال عرض فيه انه اسس مع المدعى عليه الهاشمي الادريسي شركة لتعليم سياقة السيارات بمقتضى عقد عرفي مؤرخ ب 1975/6/13 وان تجهيزات الشركة تتكون من شاحنة نوع فولفو وسيارتين نوع سيمكا وان المدعى عليه كان قد توصل بنصيبه في الشركة، ورفض اجراء محاسبة معه وانه يلتمس اجباره على اجراء هذه المحاسبة ابتداء من تاريخ 76/7/20 عن طريق خبير مختص في الحسابات وعلى اثر ذلك تقدم المدعى عليه بمقال مضاد يرمي الى اجراء محاسبة وفسخ عقد الشركة لكون المدعي الاصلي لم يقم بتنفيذ التزاماته المتعلقة بالشركة موضوع التراع وبتاريخ 1976/11/10 اصدر قاضي الدرجة الاولى حكما بفسخ الشركة واخراج المهزط محمد منها مقابل الحصول على مبلغ 62599.62 درهم مقابل راس المال والربح اللذين تبقيا بذمة الهاشمي الادريسي منذ تاريخ استحواذه على تسيير الشركة وادارتها بتاريخ 1976/7/20 الى نهاية فبراير 1979 مع التنفيذ المعجل في حدود النصف والاكراه البدني في الاقصى فاستانف ورثة الهاشمي الادريسي هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم شكلا بعلة ان المحكمة بعد اطلاعها على مجموع اوراق الملف تاكد لها صحة ما نعاه المستانف عليه على مقال الاستئناف من خلوه من الوثائق المثبتة لصفة المستانفين ولاسيما عدم الاراثة الامر الذي يكون معه الاستئناف مقدما من غير ذي صفة . وحيث يعيب الطاعنون علىالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خرق اجراءات مسطرية اضر بمصالهم ذلك ان الحكم الطاعنون فيه جاء مؤسسا على خلو الملف من رسم الاراثة وبالتالي اعتبرهم مجردين من الصفة، وانه يظهر من طبيعة هذا التعليل ان المحكمة اعتبرت تبليغ مذكرة المستانف عليه التي اثار فيها انعدام الصفة للمستانف بمثابة انذار بتصحيح المسطرة يترتب عليه عدم القبول من ان الفصل الاول من ق. م. م. يوجب على القاضي ان ينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده، وانه لا يوجد من بين اوراق الملف ما يدل على ان المستشار المقرر انذر الطرف المستانف بتصحيح المسطرة حول عنصر الصفة . حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنون ذلك ان الفقرة الثانية من الفصل الاول من ق. م. م. تنص على ان القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا. وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده وان المشرع قد اعتبر الاجراء المسطري المتعلق بتوجيه انذار محدد الاجل للطرف وعدم استجابة هذا الاخير لهذا الانذار شرطا اساسيا قبل التصريح بعدم القبول، وانه لا يمكن بالتالي ان يغني عن الاجراء المذكور مجرد تبليغ الطرف بمذكرة الخصم التي يتمسك فيها بانعدام الصفة وانه يتبين من اوراق الملف ان الطاعنين لم يتوصلوا باي انذار محدد الاجل لتصحيح المسطرة وفق الكيفية التي قصدها المشرع وان المحكمة والحالة هذه عندما قضت بعدم قبول استئنافهم شكلا تكون قد خرقت الاجراء المسطري المذكور مما اضر بمصالح الطاعنين ولم تركز بالتالي قرارها على اساس قانوني مما يعرضه للنقض . وحيث عن حسن سير العدالة ومصحلة الاطراف احالة القضية على نفس المحكمة . لهذه الأسباب: قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وترك الصائر على المطلوب في النقض . كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات اثر الحكم المطعون فيه او بطرته . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ا حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد حسن والمستشارين السادة : احمد بنكيران - مقررا - وعبد الرحمان بنفضيل ومحمد الشرقاوي ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخليلي المحاميان : الاستاذان حسن البوجدراوي والطاهر اللحياني .