Réf
20536
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3509
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
1996/1/1/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Présence obligatoire (Oui), immatriculation immobilière, Art.9 du code de procédure civile, Actions communicables: Ministère public
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 37 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Non publiée
عقاري : نيابة عامة – تدخل النيابة العامة في بعض قضايا التحفيظ العقاري يكون وجوبيا.
بما أن الدولة تعتبر طرفا في الدعوى ، فإنه يتعين طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تبليغ النيابة العامة بها لتقديم مستنتجاتها وجوبا تحت طائلة بطلان الحكم ، وينطبق هذا على دعاوى التحفيظ أيضا ، إذ لا تعارض بين ما يقرره هذا المقتضى وما يورده الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري من كون ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته في قضايا التحفيظ.
نقض وإحالة
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 3509 بتاريخ 07/10/2009
الملف عدد : 1996/1/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 5/12/1996 تحت عدد 8823/19 ، طلب رشيد تحفيظ العقار المسمى « الحجل » الكائن بإقليم تطوان قيادة المضيق بالمحل المدعو القرمادين حددت مساحته في 445 هكتار و72 آرا ، فتعرضت على المطلب المذكور الدولة « الملك الخاص » بتاريخ 1/7/1988 كناش 5 عدد 385 مطالبة بقطعتين من الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 59/90 بتاريخ 25/5/1990 في الملف 77/89 بعدم صحة التعرض ، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1216 بتاريخ 11/12/1992 في الملف 1364/90 ، الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1357 بتاريخ 6/3/1996 في الملف 2365/93 لعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر ، وأحال القضية على نفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2072 الصادر في 5/12/96 في الملف 976/96 ، والذي نقضه المجلس الأعلى بناء على طلب الدولة المتعرضة ، وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض تجاوز حدود ومساحة ما في عقد شرائه وطلب تحفيظ جزء من عقارها موضوع الرسم الخليفي عدد 663 ت الذي سلمت حيازته لإدارة المياه والغابات بتاريخ 28/8/1962 ، وطلبت إجراء بحث يعين المكان لتطبيق حجج الطرفين عليه ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة ، واكتفى بالترجيح بين الحجج بقدم التاريخ والحيازة مع أنه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد انطباق الحجج على محل النزاع ». وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة الدولة – الملك الخاص – بخرق القانون ، خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الطاعنة في عريضة طعنها بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المؤرخ في 25 ماي 1990 أثارت الدفع بعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري لتستخلص منها عدم لزومية إحالة الملف على النيابة العامة ، رغم أن فصول الظهير المذكور يكمل بعضها بعضا وهو ما يؤكده الفصل 45 منه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه « كما هو معلوم قانونا حسب الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس منتجا بل فقط يمكن إحالة الأمر على النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك ، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة لم تلغ مقتضيات الفصل السالف الذكر ولم تنسخ أحكامه » ، في حين إذا كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته ، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على الدعاوى التي يجب أن تبلغ فيها إلى النيابة العامة ، ومن بينها القضايا المتعلقة بالدولة تحت طائلة البطلان ، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المستدل بها ، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد محمد العلامي رئيسا ، والسادة المستشارون : حسن مزوزي مقررا ، والعربي العلوي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025