Réf
20536
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3509
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
1996/1/1/2008
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Présence obligatoire (Oui), immatriculation immobilière, Art.9 du code de procédure civile, Actions communicables: Ministère public
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 37 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Non publiée
عقاري : نيابة عامة – تدخل النيابة العامة في بعض قضايا التحفيظ العقاري يكون وجوبيا.
بما أن الدولة تعتبر طرفا في الدعوى ، فإنه يتعين طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تبليغ النيابة العامة بها لتقديم مستنتجاتها وجوبا تحت طائلة بطلان الحكم ، وينطبق هذا على دعاوى التحفيظ أيضا ، إذ لا تعارض بين ما يقرره هذا المقتضى وما يورده الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري من كون ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته في قضايا التحفيظ.
نقض وإحالة
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد : 3509 بتاريخ 07/10/2009
الملف عدد : 1996/1/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 5/12/1996 تحت عدد 8823/19 ، طلب رشيد تحفيظ العقار المسمى « الحجل » الكائن بإقليم تطوان قيادة المضيق بالمحل المدعو القرمادين حددت مساحته في 445 هكتار و72 آرا ، فتعرضت على المطلب المذكور الدولة « الملك الخاص » بتاريخ 1/7/1988 كناش 5 عدد 385 مطالبة بقطعتين من الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 59/90 بتاريخ 25/5/1990 في الملف 77/89 بعدم صحة التعرض ، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1216 بتاريخ 11/12/1992 في الملف 1364/90 ، الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1357 بتاريخ 6/3/1996 في الملف 2365/93 لعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر ، وأحال القضية على نفس المحكمة فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2072 الصادر في 5/12/96 في الملف 976/96 ، والذي نقضه المجلس الأعلى بناء على طلب الدولة المتعرضة ، وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض تجاوز حدود ومساحة ما في عقد شرائه وطلب تحفيظ جزء من عقارها موضوع الرسم الخليفي عدد 663 ت الذي سلمت حيازته لإدارة المياه والغابات بتاريخ 28/8/1962 ، وطلبت إجراء بحث يعين المكان لتطبيق حجج الطرفين عليه ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة ، واكتفى بالترجيح بين الحجج بقدم التاريخ والحيازة مع أنه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد انطباق الحجج على محل النزاع ». وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة الدولة – الملك الخاص – بخرق القانون ، خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الطاعنة في عريضة طعنها بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي المؤرخ في 25 ماي 1990 أثارت الدفع بعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ، وأن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري لتستخلص منها عدم لزومية إحالة الملف على النيابة العامة ، رغم أن فصول الظهير المذكور يكمل بعضها بعضا وهو ما يؤكده الفصل 45 منه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه « كما هو معلوم قانونا حسب الفصل 37 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس منتجا بل فقط يمكن إحالة الأمر على النيابة العامة كلما اقتضى الأمر ذلك ، خصوصا وأن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة لم تلغ مقتضيات الفصل السالف الذكر ولم تنسخ أحكامه » ، في حين إذا كانت مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن ممثل النيابة العامة يقدم إن اقتضى الحال استنتاجاته ، فإن مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية تعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على الدعاوى التي يجب أن تبلغ فيها إلى النيابة العامة ، ومن بينها القضايا المتعلقة بالدولة تحت طائلة البطلان ، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للمقتضيات المستدل بها ، مما يتعين معه نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
السيد محمد العلامي رئيسا ، والسادة المستشارون : حسن مزوزي مقررا ، والعربي العلوي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025