Réf
20408
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2511
Date de décision
30/11/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Syndic, Représentants du personnel, Expert, Créanciers, Chef d'entreprise
Base légale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
صعوبة المقاولات : السنديك – رئيس المقاولة – الدائنين – مندوبي العمال – خبير.
التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال او المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل579 من م.ت.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم2511بتاريخ2001/11/30
صعوبة المقاولات : السنديك – رئيس المقاولة – الدائنين – مندوبي العمال – خبير.
التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال او المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل579 من م.ت.
محكمة الاستئناف :
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف خرق الفصل 590 من م.ت وعدم قيام السنديك بمهمته واعتماد مبلغ الديون المصرح بها رغم وجود منازعة بشأنها وانه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فانه أدلى بالقوائم التركيبية لسنوات 99 -98 – 1997 وبان رئيس المقاولة لم يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من م.ت ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء بحث تم من خلاله الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك.
حيث إن الثابت من خلال تعليلات الحكم المستأنف أن المحكمة اعتمدت فيما ذهبت إليه على تقرير السنديك الذي أعده في إطار إعداد الحل.
وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 579 من م.ت فانه يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو لعدة خبراء وعلى ضوء ذلك يقترح إما مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى احد الاغيار أو التصفية القضائية.
وحيث انه بالرجوع إلى التقرير الذي أعده السيد قطبي عبد الرحيم سنديك التسوية القضائية يتبين انه انصب على الجانب المالي للشركة خاصة حساب الشركاء وحساب المخزون والديون التي تم التصريح بها ومقارنة ما يتوصل إليه مع الخبرة التي أنجزها الخبير الكريمي وخلص إلى انه لم يستطع الشروع في أي مخطط للتسوية لعدم جواب رئيس المقاولة.
وحيث أن السنديك صرح خلال جلسة البحث انه عين لأول مرة في إطار هذه المساطر كسنديك الشيء الذي ينم عن عدم استيعابه لدور السنديك في إعداد الحل والذي لا علاقة له بدور الخبير الحيسوبي الذي تعينه المحكمة.
وحيث انه تبعا لذلك ولكون السنديك وضع تقريره من خلال المستنتجات المشار إليها أعلاه دون مشاركة رئيس المقاولة كما ينص على ذلك الفصل 574 من م.ت ودونما مساعدة من طرف أي خبير ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال أو المراقبين وانه لم يشرع في إعداد الحل الملائم للمقاولة.
وحيث اعتبارا لما ذكر فان تقرير السنديك في إطار إعداد الحل لم يحترم مقتضيات الفصل 579 من م.ت ومن تم فان ما قضى به الحكم المستأنف من تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية في مواجهة المقاولة ورئيسها وسقوط الأهلية التجارية لهذا الأخير يكون غير مرتكز على أساس الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه والإبقاء على نظام التسوية القضائية مع تعيين السنديك عبد الرحمان أمالي للقيام بمهمة إعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت وما بعده وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.
لهذه الأسباب
:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/7/31 في الملف24/2001/10 والحكم من جديد بالإبقاء على نظام التسوية القضائية في حق الطاعنة مع تعيين السنديك عبد الرحمان الامالي للقيام بعملية إعداد الحل طبقا للفصل 579 من م.ت والاحتفاظ بالسيد محمد الداودي قاضيا منتدبا وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026