Réf
15516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4958
Date de décision
19/09/2016
N° de dossier
4053/ 8227/2016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Compétence matérielle, Compétence des tribunaux de commerce, Action en annulation de la vente d'un fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
L’action tendant à ordonner l’annulation de la vente d’un fonds de commerce et la radiation de son inscription du registre de commerce sous astreinte, constitue un litige qui rentre dans le cadre du paragraphe 5 de l’article 5 de la loi instituant des tribunaux de commerce abstraction faite des modalités de conclusion du contrat.
Le tribunal doit statuer sur le litige dans sa globalité même s’il comporte un volet civil, de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.
– دعوى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وطرد المشتري من المحل التجاري يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية-نعم
وحيث أن دعوى الحال ترمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو نزاع طبقا للمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن السند الذي بواسطته تم إبرام عقد بيع الأصل التجاري لأن المحكمة تنظر في مجموع النزاع وإن كان يتضمنجانبا مدنيا وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم: 4958
بتاريخ: 19/ 09/2016
ملف رقم: 4053/ 8227/2016
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 2016/09/19
وهي مؤلفة من السادة:
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيد إبراهيم
السيد سفيان
نائبهما الأستاذ ياسين زهير المحامي بهيئة الدار البيضاء
بصفتهما مستأنفين من جهة
وبين السيد محمد بن أمبارك
نائبته الأستاذة نعيمة ملاك المحامية بهيئة الدار البيضاء
بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 05/ 09/2016 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث بتاريخ 20 يوليوز 2016 تقدم السيدان إبراهيم 11 والسيد سفيان 11 بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفان من خلاله الحكم عدد 451 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-04-2016 في الملف عدد 1371-8205-2016 القاضي بالإختصاص النوعي للبت في الدعوى .
وحيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شکلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد 11 بن أمبارك تقدم بمقال عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري الكائن بحي الإدريسي 1 الزنقة 6 الرقم 3 الدار البيضاء معد لصياغة الذهب ولظروف خاصة به سلم المحل لشقيقه إبراهيم 11 ليستغله في نفس الحرفة إلا أنه قام ببيع الأصل التجاري لأبنه، المسمی سفيان دون علمه ودون أن يسلم له أي مبلغ وذلك بناءا على وكالة وقع عليها دون أن يطلع على مضمونها وبالنظر للتدليس والتواطؤ الذي وقع عليه يلتمس الحكم ببطلان عقد بيع الأصل التجاري لإنعدام الأساس الشرعي والقانوني وأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من محله تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد جواب المدعى عليه الأول صدر الحكم المبين أعلاه استأنفه هذا الأخير معيه » السيد سفيان 11موضحين أوجه طعنهما فيما يلي:
أن الحكم لم يكن صائبا لما قضى بالإختصاص النوعي للبث في النازلة لأن موضوع الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري تم بناءا على وكالة مفوضة ذات طبيعة مدنية وهي وكالة لم تبرم من أجل الإتجار وإنما لغرض الإستعمال الشخصي كما أن الوكالة المعتمدة في البيع وكالة مدنية والوكيل ليست له صفةتاجر ولأجل ذلك يلتمسان في آخر مقالهما إلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الطلب مدليين بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05-09-2016 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19-09- – 2016 بعد أن تخلف الطرفان عن الحضور رغم الإستدعاء.
التعليل
حيث إن الإختصاص النوعي ينعقد للمحكمة بالنظر لموضوع الدعوى والوثائق المدلى بها.
وحيث أن دعوى الحال ترمي إلى الحكم ببطلان عقد بيع أصل تجاري والتشطيب عليه من السجل التجاري وبطرد المشتري من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو نزاع طبقا للمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن السند الذي بواسطته تم إبرام عقد بيع الأصل التجاري لأن المحكمة تنظر في مجموع النزاع وإن كان يتضمنجانبا مدنيا وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنفعليه.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرركاتب الضبط