CAC,Casablanca,18/03/2010,1380/2010

Réf : 20498

Identification

Réf

20498

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1380/2010

Date de décision

18/03/2010

N° de dossier

3126/2005/15

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’expertise peut être confiée à une personne morale qui n’a pas l’obligation de prêter serment.   Par ailleurs , le locataire est en droit d’effectuer des travaux dans le bien loué , dès lors que le contrat de bail l’y autorise et que ces travaux ne representent pas un danger pour l’immeuble. Article cité: Art.59 du code de procédure civile.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1380/2010 صادر بتاريخ 18/03/2010
ملف تجاري رقم 15/2005/3126
– بين البنك المغربي للتجارة والصناعة
شركة مساهمة ، مقره الأساسي ب 26 ساحة محمد الخامس الدار البيضاء
تنوب عنه الأستاذات أسماء العراقي الحسيني – بسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات
بهيئة الدار البيضاء
……………………………………………………………………………………………………………………………… بوصفه مستأنفا من جهة
– وبين السيدة غيثة الإدريسي  السيدة ملاك زينب
عنوانهما 63 شارع مولاي رشيد بمراكش
نائباهما الأستاذين المامون الفاسي الفهري ومحمد الديوري المحاميين بهيئة الدار البيضاء
…………………………………………………………………………………………………… بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى
التعليل:
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على ما ذكر من أسباب أعلاه.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية أسندت للمختبر العمومي للدراسات والتجارب قصد تحديد ما إذا كانت الأشغال التي أنجزها البنك المستأنف تشكل خطرا على العمارة وأنه للمختبر المذكور أودع بتاريخ 09/4/9 تقريره والذي انتهى فيه أنه من خلال التشخيص التقني أن الأشغال التي قام بها المستأنف لا تشكل خطر على هيكل العمارة بما في ذلك السواري العمودية والأفقية.
وحيث عابت المستأنف عليها على الخبرة أنها منجزة من طرف شخص معنوي لا يمكنه أداء اليمين وهو ما يجعل الخبرة باطلة لمخالفتها الفصل 59 من ق.م.م.
وحيث أنه لا مجال لاستعمال اليمين في مواجهة الخبير الذي أسندت إليه الخبرة باعتباره مختبرا عموميا أي من أشخاص القانون العام لانتفاء الغاية من توجيهها مع طبيعة وظيفة المرفق العمومي فضلا على أن المستأنف عليه لم يدل بأية حجة تخالف ما جاء في التقرير.
وحيث إن الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 1997/10/3 في صفحته الثالثة أن البنك المكتري مرخص له بإجراء جميع التغييرات على العين المكراة التي يتطلبها الغرض الذي اكترى من أجله المحل.
وحيث أثبتت الخبرة المشار إليها أعلاه أن التغييرات التي قام بها المستأنف والمرخص بها كما سبق ذكره أنها لا تشكل أي خطر على العمارة التي يوجد بها المحل وبالتالي يبقى السبب الذي أسس عليه الإنذار غير جدي مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والمضاد والحكم من جديد ببطلان الإنذار الموجه للبنك المستأنف بتاريخ01/12/22 وبرفض طلب المصادقة عليه مع تطبيق الفصل 124 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا :
في الشكل :
· سبق البت فيه بالقبول.
في الجوهر :
· باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ  ورفض طلب المصادقة عليه وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile