CA,Casablanca,29/06/1993

Réf : 19908

Identification

Réf

19908

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2344

Date de décision

29/06/1993

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, la requête d'appel qui ne contient pas les mentions obligatoires indiquées à l'article 142 du Code de procédure civile, parmi elles les faits et moyens d'appel.

Résumé en arabe

  مسطرة مدنية : إستئناف – مقال لايتضمن الوقائع و وسائل الإستئناف – عدم القبول (نعم) . مقاولة الطيب / ضد بنك الوفاء  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 2344 صادر بتاريخ 29/06/1993 التعليل: حيث أثارت المستأنف ضدها الدفع بكون الطاعن لم يحترم الفصل 142 من ق.م.م و أنه بعد إطلاع المحكمة عن مقال الإستئناف تبين أنه خال من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل المذكور و المتعلقة بذكر الوقائع و أسباب الإستئناف و يتعذر معه بالتالي عن المحكمة الإحاطة بموضوع التراع ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م . عملا بأحكام الفصول 134 و 176 و 142 و 314 و 344 ق.م.م . لهذه الأسباب: إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا . شكلا : عدم قبول الإستئناف و تحميل الطاعن بالصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile