Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,24/12/1986,4969

Réf : 20866

Identification

Réf

20866

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4969

Date de décision

24/12/1986

N° de dossier

2435/86/1320/1986

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 104

Résumé en français

Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement.
Le tribunal peut désigner un expert à l’effet d’évaluer le revenu mensuel de la victime pour son travail de chauffeur, en l’absence d’éléments suffisants permettant cette fixation.

Résumé en arabe

· ظهير 2 اكتوبر 1984 – سلب السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض – نعم.
· المستحقون للتعويض مذكرون على سبيل الحصر – نعم.
· إثبات العمل الذي يقوم به الضحية بالقرينة القاطعة – نعم.
· إثبات الدخل الشهري للضحية بخبرة قضائية – نعم .
حد ظهير 2 اكتوبر 1984 من سلطة المحكمة التقديرية والزمها بإتباع مسطرة معينة، لتحديد التعويضات المستحقة لذوي حقوق الضحية على أساس الدخل السنوي للهالك ليتأتى تحديد  لوعاء المالي الذي يوزع بنسب متفاوتة على ما جاء ذكرهم في الظهير حصرا وعلى أساس مسطرة دقيقة، والكل بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها.
إن سياقة شخص لسيارة أجرة ومعه شخص محمول على نفس السيارة أثناء وقوع الحادثة، يشكل قرينة قاطعة على ان السائق يزاول نشاطا زائدا الى جانب نشاطه القار بإحدى المؤسسات. يجوز للمحكمة ان تستعين بخبير لتقييم الدخل الشهري للضحية عن عمله الثانوي المتمثل في سياقة سيارة الأجرة في غياب العناصر الكافية لاثبات ذلك.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غرفة السير الثانية
القرار عدد 4969 – بتاريخ 24/12/1986 – ملف 2435/86/1320/1986
قضية ذوي حقوق الضحية يساع عمر
ضد
شركة التامين الوطنية ومن معها
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك يساع عمر والنيابة العامة والمدان والمسؤول المدني وشركة التامين، والمسجلين لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 18 يونيه 1985 ضد الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11 يونيه 1985 تحت عدد 654 في الملف عدد 85/336 والقاضي.
· في الدعوى العمومية : بإدانة الظنين الياقوتي عبد العزيز ومن اجل القتل خطا وعدم التحكم ومعاقبته على ذلك بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة نافذة قدرها مائتا درهم من اجل القتل بغير عمد وبغرامة نافذة قدرها مائة وعشرين درهما من اجل عدم التحكم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبارجاع رخصة السياقة لصاحبها.
· وفي الدعوى المدنية : بقبول جميع الطلبات المدنية شكلا وبإبقاء كامل المسؤولية على عاتق الظنين، وفي الطلبات المدنية المدان الياقوتي عبد العزيز للمطالبة بالحق المدني فكري جميلة تعويضا ماديا مبلغه 45687,50 درهما معنويا مبلغ 14476 درهما اصالة عن نفسها.
ولها نيابة عن ابناها القاصرين مبلغ 18275 لفائدة محمد مبلغ 18275 درهم لفائدة الهام ومبلغ 27412,50 درهما لفائدة رياض ومبلغ 27412,50 حسن ومبلغ 36550 درهما لفائدة نادية ومبلغ 36550 درهما لفائدة آمال ومبلغ 45687,50 درهم لفائدة مروان، وتعويضا معنويا مبلغه 10857 درهما لفائدة كل واحد منهم.
· وبأدائه للمطالبة بالحق المدني يساع السعدية تعويضا ماديا قدره 14687,50 درهما وكذا للطرف المدني يساع نجيب و تعويضا معنويا لكل واحد منهما مبلغه 10857 درهم، وبان الشركة العامة للأشغال العمومية مسؤولة مدنيا، وبإحلال شركة التامين الوطنية محل مؤمنها في الأداء طبقا لعقدة التامين الرابطة بنيهما، وعلى هذه الأخيرة ان تضع التعويضات المستحقة للقاصرين بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات وعلى هذا الاخير ان يسلم للمقدمة إيرادا شهريا عن كل واحد من القاصرين المذكورين أعلاه لحين بلوغ كل واحد سن الواحد والعشرين حيث يرسل المتبقى ان وجد ويدفع لمن له الصفة، وبتحميل المدان والمسؤول المدني شركة التامين الوطنية صار الدعوى المدنية تضامنا وعلى نسبة القدر المحكوم به.
وحيث رفعت القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 3 دجنبر 86 بعد استدعاء جميع الأطراف طبقا للقانون.
وحيث اعفي الرئيس المستشار المقرر السيد عبد الله السيري من تلاوة تقريره في القضية.
وحيث ان نائب المطالبين بالحق المدني الأستاذ عبد الرحمان الدرعي تقدم بمذكرات استئنافية يعرض فيها بان الأبناء جميعهم يستحقون تعويضا معنويا قدره.: 11400 درهم استنادا لكون الحد الأدنى للدخل ارتفع من 7238 الى مبلغ 7600 درهما كما ان الأرملة تستحق مبلغ 15200 درهم، كما استطرد على ان الحكم الابتدائي اعتمد في تحديده التعويضات المادية على اساس دخل محدد في مبلغ 34569,68درهما في حين ان الهالك كان يتقاضى أجرا اكثرا من ذلك بكثير وهو مبلغ 63358,68 درهما مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم لذوي الحقوق استندا لهذا الدخل إضافة الى ان الطفل رياض مصاب بعاهة مستديمة مستظهرا بشهادة من مركز تكوين الأطفال المعطوبين بالحي المحمدي وملتمسا من جهة أخرى الحكم له بمصاريف الجنازة ومبلغها سبعة الاف درهم.
حيث أعطيت الكلمة للنيابة العامة فالتمست تاييد ملتمسا الكتابي.
وحيث تخلف المدان عن الحضور لجلسة الحكم رغم توصله بواسطة الغير.
وحيث ان دفاع المسؤول المدني وشركة التامين الأستاذ ناده عبد الحميد أدلى بمذكرة استئنافية يعرض فيها اوجه استئنافه حصرها في أربع نقط:
أولاهما: ان الحكم حدد التعويضات الممنوحة للمطالبين بالحق المدني على اساس رأسمال مقابل لسن تقل عن سن الضحية عند وقوع الحادثة.
وثانيهما: ان الضحية الهالك كان يشتغل لدى مؤسسة عمومية وهي مكتب استغلال الموانئ ويتقاضى راتبا شهريا قدره : 2279,89 درهما ان أوقات تجعله من المستحيل عليه التفرغ لنشاط مهني او اتجاري إضافي، وان ظرف وجوده بسيارة الأجرة عند صدمه لا يستفاد منه انه كان يتعاطى نشاطا مهنيا اخر بكيفية دائمة ومستمرة، ملتمسا الاقتصار في تحديد التعويض على اساس الأجر الذي كان يتقاضاه الهالك مقابل عمله لدى مكتب استغلال الموانئ.
وثالثهما : ان المطالبين بالحق المجني يساع نجيب يساع السعدية ابني الهالك كانا وقت الحادثة راشدين ولم يقيما أي حجة على انهما كانا فعلا تحت كفالة والدهما الهالك عند وفاته، لذلك فهما لا يستحقان أي تعويض عن الضرر المادي، ورابعهما ان الرقم الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية فهما لا يستحقان أي تعويض عن الضرر المادي، ورابعهما ان الر قم الذي اعتبرته المحكمة الابتدائية كرأسمال هو 235000 درهما فالتعويض المستحق للأرملة على ضوئه هو 36,718,75 درهما هو ما اعتمدته في تعليل حكمها، إلا ان المنطوق ورد به خطاء مادي اذ قضى الحكم بمبلغ قدره: 45,687,50 درهما لذا فهي تلتمس تصحيح الخطا في الحكم الابتدائي بخصوص سن الهالك وجعله 55 سنة بدل 50سنة، وتحديد التعويضات المستحقة للمطالبين بالحق المدني على اساس رأسمال المقابل للأجرة التي كان يتقاضاها الهالك من مكاتب استغلال الموانئ، ورفض مطالب ابني الهالك يساع نجيب يساع السعدية بخصوص الضرر المادي، وتصحيح الخطا المادي عن الضرر المادي الممنوح لأرملة الهالك والحكم على المطالبين، بالحق المدني بالصائر.
وحيث حجزت القضية للمداولة لجلسة 17 دجنبر 1986 م ثم مددت لجلسة 24 دجنبر 1986.
بناء على مجموع وثائق ومعطيات الملف وملتمسات النيابة العامة.
وعملا بأحكام الفصول 386 وما بعده من قانون المسطر ة الجنائية والفصول الواردة في المتابعة وظهير 2 اكتوبر 1984.
في الشكل :
حيث ان جميع الاستئنافات جاءت مستوفية لجميع صيغها الشكلية وأوضاعها القانونية صفة واجلا مما يحتم التصريح بقبولها.
في الدعوى العمومية:
حيث تتلخص وقائع النازلة في انه بتاريخ 5 يناير 1985 وحوالي الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق صباحا كان الظنين يسوق شاحنة من نوع فولفو مسجلة تحت عدد 9911-95 وعلى ملك الشركة العامة للاشغال العمومية في شارع سيدي محمد بن عبد الله بالبيضاء آتيا من شارع الموحدين ومتوجها الى شارع لاكورنيش وعند وصوله لمستوى معين زاغت به الشاحنة نحو الجهة اليسرى اثر عطب في الحصار واصطدام بسيارة أجرة من نوع سيمكا 1100 مسجلة تحت عدد: 9520 – 43 كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، ونتج عن هذا الاصطدام وفاة سائقه يساع عمر وجرح المنقول محمد فهد سلمة.
وحيث ان حاكم الدرجة الاولى بناء على معطيات الملف من مخطط بياني ومحضر معاينة  تصريحات قضى بإدانة الظنين الياقوتي عبد العزيز من اجل القتل بغير عمد وعدم التحكم وعاقبه على ذلك بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة نافذة قدرها مائتا درهم. وبغرامة نافذة قدرها مائة وعشرين درهما من اجل عدم التحكم والصائر مع الإجبار في الأدنى وبارجاع رخصة السياقة لصاحبها.
وحيث ان محكمة الاستئناف تعتمد حكم القاضي الابتدائي في تعليله القانوني المستمد من أوراق الملف وغير المشوب بأي قصور في التسبيب وترى بالتالي تأييده.
في الدعوى المدنية:
حيث ان ظهير 23 اكتوبر 1984 جاء باحكام جديدة في ميدان تقييم التعويض وحد من سلطة المحكمة التقديرية والزمها باتباع مسطرة معينة أهمها بالنسبة لتحديد التعويضات المستحقة لذوي الحقوق الدخل السنوي للهالك ليتأتى تحديد الوعاء المالي الذي يوزع عليهم لنسب متفاوت على من حصر استحقاقهم له وعلى اساس مسطرة حددها الظهير بكل دقة وبمقتضى قواعد آمرة لا يجوز مخالفتهما.
وحيث ان المطالبين بالحق المدني يؤكدون ان مورثهم كان يتقاضى أجرا شهريا قدره 2279,89 درهما من مكتب استغلال الموانئ ومستظهرين بما يثبت ذلك، كما أكدوا على ان مورثهم كان يمارس نشاطا مهينا اخر متمثلا في سياقة سيارة للأجرة والتي تعرض بها للحادثة، ويتقاضى من ورائه أجرا شهريا قيموه في مبلغ ثلاثة آلاف درهم ملتمسين تحديد الراسمال المعتمد على اساس جمع المبلغين معا.
وحيث ان دفاع شركة التامين أكد على ان المبلغ المحتج بشهادة تتبثه هو المعول عليه في تحديد راس مال دون سواه مؤكدا ان طاقة الهالك البدنية لا تخوله القيام بالنشاطين المهنيين معا وان صدم الهالك وهو يسوق سيارة الأجرة لا يبرر انه كان يمارس النشاط المهني الثاني بصفة دائمة مستمرة.
وبناء على ان كلا الطرفين في الخصومة يبرر طلباته انطلاقا من المصلحة التي يحميها.
وبناء على ان الحكم الابتدائي هو الآخر انطلق من الأجر الثابت الذي كان يتقاضاه الهالك من مكتب استغلال الموانئ وأضاف عليه الحد الادنى للدخل السنوي المحدد في الجدول ليحصل على الدخل السنوي للهالك ويتخذه عمادا في تحديد الراسمال المعتمد وقد اتخذ هذا الموقف جزافا وبدون تعليل.
وبناء على القرينة القاطعة والمتمثلة في صدم الهالك وهو يسوق سيارة اجرة ومعه زبون الشيء الذي يبرر بان الهالك إضافة الى نشاطه القار بمكتب استغلال الموانئ يزاول وبدون شك نشاطا زائدا يحاول بمقتضاه تغطية الحياة ومتطلبات العائلة.
وحيث ان المحكمة حتى تحصل على اطمئنانها التام وبدون إضاعة أي طرف وتيسيرا للسير – السوي للدعوى المتطورة امامها، واستنادا لعدم توافرها على العناصر الكافية للبث في موضوع الدعوى مع الاحتفاظ بحقوق الأطراف وكذا الصائر ترى الاستئناس برأي خبير لتقييم الدخل الشهري للضحية الهالك عن نشاطه المتمثل في سياقة سيارة الأجرة غير المملوكة له.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف وهي تنظر في قضايا حوادث السير علنيا ونهائيا في شقها الزجري وتمهيديا في شقها المدني وغيابيا في حق المدان وحضوريا بالنسبة لباقي الأطراف وهي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة تصرح :
بقبول الاستئناف شكلا
وموضوعا :
في الدعوى العمومية :
بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
في الدعوى المدنية :
قبل البث في الموضوع مع حفظ حقوق الأطراف وكذا الصائر تأمر المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد بها الخبير السيد محمد بنداود الذي عليه:
التوجه لمكتب أرباب السيارات الأجرة والاطلاع على سجل التقييدات اليومية وتحديد حركية ونشاط سيارة الأجرة عدد 534 من نوع سيمكا 1100 المسجلة تحت عدد 9520-43 وعلى ملك شكوري على اثناء حياة الهالك يساع عمر، وهل كان هذا الأخير يسجل نفسه كسائق لهذه السيارة لدى المكتب المذكور بصفة منظمة وتحديد الساعات التي كان يعمل فيها يوميا ومردوده الشهري على ضوء ذلك بعدم خصم مصاريف البترين وكراء السيارات وأي التزام اخر تعاقدي رابط بينه وبين المالك مع استفسار هذا الاخير ان اقتضى الحال ذلك، وعند عدم استطاعته تحديد المردود تقييم ذلك على ضوء العرف الجاري به العمل بمدنية الدار البيضاء استنادا للمواصفات اعلاه، وعلى الخبير تحرير تقرير بجميع عملياته يضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال اجل شهر من تاريخ توصله بهذا القرار، وتحدد المحكمة أجرته في مبلغ أربعمائة درهم يضعها المطالبون بالحق المدني بصندوق المحكمة خلال اجل شهر من تاريخ توصلهم بهذا القرار تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء.
الرئيس : السيد عبد الله السيري.
ممثل النيابة العامة: السيد حسن بنعيش.
المحاميان الأستاذين : الأستاذ عبد الرحمان الدعري وعبد الحميد ناده.