CA,Casablanca,16/05/1980,8

Réf : 20661

Identification

Réf

20661

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8

Date de décision

16/05/1980

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 89

Résumé en français

L'appel relevé par un locataire contre le jugement ordonnant son expulsion constitue une difficulté justifiant le sursis à exécution. 

Résumé en arabe

قانون المسطرة المدنية : افراغ مكتري – استئناف – ايقاف التنفيد (نعم). ان الشروع في تنفيذ حكم بالافراغ رغم استئنافه يكون صعوبة جدية في التنفيذ.

Texte intégral

امر استعجالي عدد 8 - بتاريخ a16/05/1980 باسم جلالة الملك نحن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بعد الاطلاع على الفصول 149 و 151 و 436 من قانون المسطرة المدنية . وبناء على الطلب الذي تقدمت به السيدة يزة بنت محمد بن عبد الله والرامي الى ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1979/10/2 تحت رقم4067 في الملف عدد 3075 الى ان تبث محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها وذلك لوجود صعوبة جدية في التنفيذ . ونظرا الى الحالة الاستعجالية القصوى فقد استغنى عن استدعاء السيدة فاطمة بنت الحسين طبقا لمقتضيات الفصل 151 ق م م .حيث ان التراع في الموضوع رفع الى محكمة الاستئناف وسجل تحت عدد 138 وعين بجلسة . 1980/12/4 وحيث ان كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الاول مختصا بالنظر فيه . وحيث يظهر من المقال واوراق الملف انه صدر حكم بافراغ العارضة من محل سكنى مع النفاذ المعجل . وحيث ان الظهير المطبق في هذه الحالة هو ظهير 1928 وان احكامه تكون قابلة للاستئناف وغير مشمولة بالنفاذ المعجل . وحيث ان العارضة استانفت الحكم المذكور . وحيث ان الشروع في تنفيذ حكم بالافراغ رغم استئنافه يكون صعوبة جدية في التنفيذ . ونظرا الى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساسنا بالجوهر وعملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية . نامر على المقاعد بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1979/10/2 تحت رقم 4067 في الملف عدد 3075 الى ان تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع المستانف لديها تحت عدد 138 والمعين بجلسة . 1980/12/4

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile