CA,Casablanca, 26/09/1997,3202

Réf : 20534

Identification

Réf

20534

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3202

Date de décision

26/09/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat et la lettre de change engageant un mineur représenté par son père signataire, de même que l'action intentée contre lui avec mention de son représentant, produisent leurs pleins effets une fois que le mineur atteint la majorité.   Aussi, la compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.

Résumé en arabe

-1 أحوال شخصية: أهلية – عقد حوالة – إلتزام قاصر ممثل بإمضاء والدة – صحة الالتزام  -2 مسطرة مدنية: اختصاص ترابي – تحديد المحكمة المختصة ترابيا بمقتضى عقد  –دعوى ضد قاصر – ذكر ممثله – صحة الدعوى  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 3202 صادر بتاريخ 26/09/1997 الحبابي لطيفة – بركاش نادية – بركاش لمياء / ضد شركة دياك للتجهيز التعليل: في الشكل : قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع : حيث إن الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة مصدرة الأمر المستأنف لا أساس له لأنه بالرجوع إلى العقود الموقعة من طرف المستأنفات تنص على أن الاختصاص هو للمحكمة الابتدائية بأنفا البيضاء. وفيما يرجع للادعاء بأن الأقساط المؤداة لم تكن تخصم من مبلغ القرض فإنه ليس بالملف ما يؤكد هذا الادعاء ويبقى مفتقر إلى الإثبات خاصة وأن الدائنة قد أثبتت وجود الدين بكمبيالات موقع عليها ومقبولة. ولم ينازع فيها إلا بالنسبة لإحدى المستأنفات وهي الآنسة بركاش لمياء التي تدفع بأنها كانت قاصرة وقت توقيعها على الكمبيالات. وحيث إنه بالرجوع إلى عقد القرض الذي يحمل اسم الآنسة بركاش لمياء نجد أنها كانت ممثلة فيه بوالدها السيد بركاش عبد الرحيم وهو الذي وقع على العقد وصادق على توقيعه بتاريخ .1992/5/27 وحيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أنه موقع من طرف والد الآنسة بركاش لمياء وبذلك يكون ادعاؤها التوقيع على الكمبيالات وهي قاصرة لا أساس له. وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الأمر بالأداء نجد أنه وجه ضشد الآنسة بركاش لمياء النائب عنها والدها بركاش عبد الرحيم باعتبار أنه هو الموقع على العقد والكمبيالات، وبالتالي فإن ما أثارته المستأنفة لمياء بركاش بخصوص الصفة لا مبرر له خاصة وأنها استأنفت باسمها شخصيا الأمر المستأنف. وحيث يتجلى مما ذكر أن جميع الدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي والمذكرة لا أساس له وأن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا. شكلا: قبول الاستئناف. وموضوعا: برده وتأييد الأمر المتخذ وإبقاء الصائر على رافعاته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile