Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,13/6/1997,2696

Réf : 19824

Identification

Réf

19824

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2696

Date de décision

13/06/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 12, 458 - 459 -

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été modifiée par l'article 459 du Code du Travail qui impose à l'employeur de soumettre la décision sans délai à l'inspecteur du travail qui doit approuver ou rejeter la décision de l'employeur. il ne s'agit plus d'un avis mais d'une autorisation.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم  2696صادر بتاريخ 13/06/1997 قانون الشغل: مندوب العمال – طرد مندوب العمال – ضرورة إخبار مفتش الشغل (نعم) - عدم احترام المسطرة – طرد تعسفي (نعم). شركة أومنيوم المغربي للصيد / ضد موذن مصطفى التعليل وحيث تعيب المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تبرز ماهية الوثائق التي تدل على أن المدعي تغيب أثناء فترة الإضراب إذ أن مدة تغيبه لا تقابل تلك الفترة، فهو لا يمارس في مسألة تغيبه عن العمل ولم يكن له أي مبرر لعدم استئنافه له بالرغم من إنذاره، وأن المحكمة لم تبين العناصر المؤدية لمشروعية الإضراب. وحيث إن الأجير ذكر في مقاله الافتتاحي للدعوى أنه كان بالإضافة إلى كونه مندوبا للعمال حين فصله عن العمل.وحيث إن صفة مندوب المدلى بها من طرف الأجير لم تنازع فيها المستأنف عليها سواء  ابتدائيا أو استئنافيا. وحيث يستفاد من الفصل 12 من ظهير 29/10/62 أن المؤاجر قبل إقدامه على فصل مندوب العمال يجب عليه استشارة مفتش الشغل وينتظر ثمانية أيام حتى يعبر هذا الأخير عن رأيه وإلا كان الفصل باطلا وعديم الأثر وبالتالي منتسيا للطابع التعسفي. وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يفيد قيامها بالإجراء السالف الذكر قبل فصل المستأنف عليه الأمر الذي يجعل من الفصل فصلا تعسفيا موجبا للتعويضات المحكوم بها. وحيث إنه لا داعي لمناقشة أسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة والمشار إليها أعلاه لأن إخلال المستأنفة بمقتضيات الفصل 12 يغني عن مناقشة تلك الأسباب.وحيث إنه تبعا لهذه العلة يكون الحكم المتخذ في محله وينبغي تأييده. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا. شكلا: قبول الاستئناف. موضوعا: برده ثم بتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Travail