Biens habous : distinction des jugements relatifs à la formation du contrat et à son exécution quant à l’ouverture du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008)

Réf : 17298

Identification

Réf

17298

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3650

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

479/1/6/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70

Résumé en français

En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours applicable.

Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est irrecevable en application de l’article 353 du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

محل حبسي- استيفاء الوجيبة الكرائية و التعويض عن المطل و الإفراغ – البت فيه – ابتدائيا و انتهائيا (لا) – الطعن في الحكم الابتدائي بالنقض (لا) – تولية كرائه – كراؤه للغير – البت في النزاع الناتج عن الاتفاق بين الأحباس و المكتري – ابتدائيا و انتهائيا (نعم) – استئناف الحكم المكتري (لا) .
بمقتضى الشرط الثالث عشر من الباب الأول في الأكرية المعتادة من ظهير تحسين حالة الأحباس العمومية الصادرة سنة 1913 « يحكم القاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق و لا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت و إن صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه » و عليه فإن الحكم الذي يصدر ابتدائيا و انتهائيا ولا يمكن للمكتري استئنافه هو الحكم الذي يبت في النزاع الناتج عن الاتفاق المشار إليه في الشرط الثاني عشر قبلة و الذي يمنع على المكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس. وأن الحكم المطعون فيه بالنقض يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية و التعريض عن المطل، وفسخ العلاقة الكرائية، وإفراغ المكتري وهو حكم ابتدائي لا يقبل الطعن بالنقض.

Texte intégral

القرار عدد 3650، المؤرخ في 2008/10/29، الملف المدني عدد 2006/6/1/479
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 13 من ظهير 1913.7.4 المتعلق بنظام الأحباس فإن إبرام و تحديد شروط العقد يبت فيه القاضي حكم نهائي غير للاستئناف أما المبرمة بشأن تنفيذ العقد ومنها الكراء وفسخ العلاقة و الإفراغ فإنه يبت فيها بحكم ابتدائي وأن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما تصفه به المحكمة مصدرته وأنه بمقتضى الفصل 353 من القانون المسطرة المدنية يبت المجلس الأعلى في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة و بذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا المستشارين المصطفى لرزق مقررا و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile