Bail commercial – Pluralité de preneurs – Notification du congé à un seul co-preneur – Obligation pour le juge d’analyser les mentions du procès-verbal de signification (Cass. com. 2011)

Réf : 52013

Identification

Réf

52013

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

481

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/7

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui écarte un congé au motif qu'il n'a pas été notifié aux deux co-preneurs, sans analyser les mentions du procès-verbal de signification de l'acte, desquelles il ressortait que l'un des preneurs avait déclaré recevoir l'acte pour son propre compte et pour celui de son associé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء السيد محمد طه (ي.) - طالب النقض - أن له بيد السيد حميد (ن.) والسيد امبارك (ب.) - المطلوب في النقض - المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 900 دهـ وأنهما امتنعا عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح مارس 2004 الى متم يونيو 2006 وجب في ذلك مبلغ 25.200,00 دهـ رغم الانذار الموجه اليهما من أجل الأداء ومنحهما أجلا قدره 15 يوما وكذلك من أجل الافراغ في اطار ظهير 55/5/24 توصلا به بتاريخ 2006/2/28 دون جدوى ودون سلوك مسطرتي الصلح والمنازعة في أسباب الانذار ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المذكور والحكم على المدعى عليهما بافراغ المحل موضوع النزاع وأداء الواجبات الكرائية المذكورة اعلاه ، وبعد تخلف الطرف المدعى عليه عن الجواب قضت المحكمة التجارية وفق دعوى المدعي بحكم استأنفه المدعى عليه امبارك (ب.) وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ في مواجهته والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي بعلة << أن الانذار لم يوجه ولم يبلغ الى المكتريين معا >> وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن القرار في وسيلته الرابعة هشاشة التعليل الموازية لانعدامه . من حيث انه الغى الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالافراغ دون أن يعلل تعليلا كافيا ولم يطلع على محضر تبليغ الانذار الذي أتيار فيه المفوض القضائي الى كون المطلوب في النقض بلغ شخصيا وكذلك بالنيابة عن شريكه مما يجعل التعليل مخالفا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 38 ق م م واعتباره ناقصا .

حقا حيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ في مواجهة الطاعن والمسمى حميد (ن.) ، وقضت من جديد بعد التصدي برفض الطلب في مواجهة المستانف ، وعللت ذلك بأن العلاقة الكرائية قائمة بين المستأنف والمسمى امبارك (ب.) وحميد (ن.) وتضمن المحضر المذكور إفادة من المفوض القضائي مضمنها أن المسمى امبارك (ب.) تسلم نسخة من الانذار المراد تبليغه بعد أن وضعت عليها تاريخ التبليغ ووقعت ووضعت عليها خاتمه وذلك مقابل توقيعه وتوقيعه على نسخة ثانية بمثابة اشهاد بالتوصل عنه والمذكور أولا بالانذار شريكه حسب تصريحه، والمحكمة بعدم مناقشتها لما تضمنه المحضر المذكور تكون قد قصرت في تعليل قرارها وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.

وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile