Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59661

Identification

Réf

59661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6205

Date de décision

16/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5127

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة نهاد (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9435 بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 5677/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل:قبول الطلبين الأصلي والإضافي.

في الموضوع:بأداء المدعى عليها نهاد (س.) لفائدة المدعي عبد الإلاه (س.) مبلغ 60.000,00 درهم (ستون ألف درهم)، واجب كراء المحلالكائن بتجزئة الدروة الرقم 27 الدروة الدار البيضاء عن الفترة الممتدة01/04/2022 إلى حدود 30/06/2023، مع المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 06/04/2023، وبإفراغها من المحل المشار إليه أعلاه من شخصهاوأمتعتها وكل مقيم باسمها،مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/09/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 04/10/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الإلاه (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 و12/07/2023 على التوالي يعرض من خلالهما بأنه يملك المحل التجاري الكائن بتجزئة الدروة الرقم 27 الدروة الدار البيضاء تشغلهالمدعى عليها على وجه الكراء بسومة كرائية قدرها 4000 درهم شهريا، وأنها لم تؤد واجبات الكراء فتخلدبذمتها مبلغ 48.000 درهم عن المدة من فاتح أبريل 2022 إلى نهاية شهر مارس 2023، وسبق له أن وجه لها إنذار بالأداء بلغت به بتاريخ 06/04/2023، كما تخلد بذمتها مدة لاحقة على توجيه الإنذار من شهر أبريل 2023 إلى متم يونيو 2023، لأجل ذلك يلتمسالحكم على المدعى عليهابأدائها لفائدة المدعي مبلغ 60.000.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتهامن 01 أبريل 2022 إلى 30 يونيو 2023، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة الدروة الرقم 27 الدروة الدار البيضاء،تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله الإضافي بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 13/09/2023 أجابت من خلالها بأن تبليغ الإنذار المؤسسة عليه الدعوى باطل لكون متسلمته ليست شريكة بنسبة معينة حسب النموذج "ج" الذي يؤكد أن المدعى عليها هي المالكة الوحيدة للأصل التجاري. كما أن المدعي قد سبق له التقدم بنفس الدعوى في مواجهتها صدر فيها حكم بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 193 قضى برفض الطلب مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت. وأن المدعي وجه لها الإنذار والدعوى بصفتها شخصا عاديا والحال أنها اكتسبت صفة تاجر مما يتعين عدم قبوله. وأدلت بنسخة من السجل التجاري وصورة من الحكم رقم 193.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبته لجلسة 11/10/2023 جاء فيه أن الإنذار تم تبليغه للمدعى عليها بواسطة شريكتها في العمل والتي تعتبر هي المسيرة الفعلية والوحيدة للمحل التجاري، كما أن صفتها في الدعوى قائمة باعتبارها شخصا طبيعيا أبرم معها العقد، وأن الدفع بسبقية البت لا محل له في النازلة لأن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه برجوع المحكمة إلى حيثيات ومقتضيات الحكم المطعون فيه، سيتبين لها أنه لم يكن على صواب فيما قضى به، وذلك للأسباب التاليةحول خرق المادة 26 من قانون 16-19 المتعلق بعدم تضمين الإنذار بالأداء والافراغ لأجل محدد للافراغ فان العبرة في المقالات والمذكرات بملتمسات الاطراف وبطلباتهم والمحكمة مقيدة بما يطلبه اطراف النزاع ولا يمكن لها ان تتجاهل دفوهات الاطراف والجواب عنها وأن الثابت من خلال المقال الافتتاحي وبالخصوص ملتمس الطرف المستأنف عليه نجده يتضمن المطالبة بمبلغ 60.000,00 درهم عن واجبات الكراء والحكم بالمصادقة على الاندار بالافراغ المبلغ للعارضة بتاريخ 01-04-2023 وبافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري وأنه برجوع المحكمة الى الاندار المبلغ للعارضة ومحضر تبليغه سوف تقف على أنه لا يتضمن أي أجل ممنوح للعارضة من أجل الافراغ رغم كون الفصل 26 من القانون 49-16 نص بصيغة الوجوب وتحت طائلة بطلان الانذار ضرورة تضمين الانذار أجل للافراغ وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تتقيد بمقتضيات الفصل 26 من قانون من قانون 16-49 المتعلق بالكراء التجاري للمحلات ذات الاستعمال التجاريوالحرفى أو الصناعي ولم تنتبه لهذا المقتضى القانوني حيث لم تتفحص الانذار المبلغ للعارضة وقضت اضافة الى أداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي واجبات كراء المحل موضوع الدعوى ، وتحميل المدعى عليه الصائر بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبذلك يبقى العارض محقا في طلب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلبحول عدم ارتكاز المطعون فيه على اساس قانونی سلیم بخصوص عدم إثباتصفة العارضة وأن المقررات القضائية لا يمكن ان تكون صحيحة وتنتج كافة اثارها الا ادا صدرت طبقا للقانون، وهذه المطابقة تقتضي الاستجابة لكافة الشروط المنصوص عليها في قانونالمسطرة المدنية، ويشكل تخلف احد الشروط سبب من اسباب الطعن في الحكم القضائي وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه ان المستأنف عليه اعتمد في دعواه على انذار موجه الى شخص لا تربطه بالعارضة أي علاقة ويعتبر أجنبي عنها على اعتبار أنها هي المالكة الوحيدة للأصل التجاري الممارس فيه النشاط التجاري وأن المدعى عليه حرمها من ممارسة نشاطها التجاري حيث قام بقطع مادة الماء والكهرباء عن المحل المكرى لها ممن استحال معه مواصلة واستمرار نشاطها التجاري . وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يجعل صفة العارضة غير ثابثة في نازلة الحال وفي الانذار المزعوم تبليغه اليها مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب جملة وتفصيلا وحول عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على اساس قانوني سليم بخصوص بأداء وجبات الكراء المطالب بها وتمسكت العارضة في مذكراتها الجوابية السابقة في الملف عدد 2021/1302/222 وهي الدعوى التي كان قد سبق له أن وجهها أمام المحكمة الابتدائبة ببرشيد وصدر فيها حكم برفض طلب الافراغ خاصة أنها واصلت أداء الواجبات الكرائية بالرغم من انتهاء العقد وتجديده وهي الفترة التي صادفت جائحة كورونا وهو المبلغ الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه بل ان الفترة المطالب بها في الانذار تبقى غير مستحقة لكون العارضة كانت تداوم على أداء الواجبات الكرائية غير ان الحكم المطعون فيه قضى بأداء كافة المبالغ المطالب بها عن المدة الممتدة من 2022/04/01 الى غاية مستم شهر أبريل 2023 بمشاهرة قدرها 4000 درهم دون القول والحكم بخصم مبلغ 12.000 درهم الممثل لقيمة الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/04/01 الى متم يونيو 2022 وأنه يتبين ان العارضة سبق لها ان قدمت ضمانة بقيمة 12.000 درهم لضمان عدم اداء واجبات الكراء وهو المبلغ الذي يعادل 3 اشهر من واجبات الكراء، هذا فضلا ان العارضة ضلت تؤدي واجبات الكراء بانتظام لفائدة صهره المسمى سعيد (ف.) مما يتعين معه القول الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بخصم مبلغ 24.000 درهم من المبالغالمحكوم بها ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وهو الحكم عدد 9435 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/18، في اطار ملف عدد 2023/8219/5677، وبعد التصدي القول والحكم بتعديل الحكم الابتدائي بخصوص الشق المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ والحكم برفضه واحتياطيا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه وفق قواعد المسطرة المدنية والشكليات القانونية.أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2024 التي جاء فيها حول خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16 - 49 فان المستأنف عليها تدفع بكون الإنذار الذي وجهه العارض لها و بلغت به بتاريخ 2023/4/6 لايتضمن أي أجل قانوني ممنوح لها للأداء وأن هذا الدفع غير جدي مردود و سبق لها أن أثارته في المرحلة الإبتدائية و أجبنا عنه من خلال دفوعاتنا المضمنة بمذكرتنا التعقيبية المدلى بها بجلسة يومه 2023/10/11 و أجابت عنه كذلك محكمة الدرجة الأولى في تعليلها وانه و كما سبق أن أشرنا الى ذلك في دفوعاتنا السابقة فإن الإنذار الذي أسس عليه العارض دعواه الحالية وبلغت به المستأنف عليها بتاريخ 2023/4/6 مستوفى لجميع الشروط الشكلية و القانونية المتطلبة قانونا و يتضمن الأجل القانوني الممنوح للمستأنف عليها وفق ما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 26 من قانون 49 - 16 وان الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به المصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنفعليها وحول عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني بخصوص عدم اتباث صفة المستأنف عليها فإن المستأنف عليها تعيد نفس الدفع الذي سبق أن أثارته في المرحلة الإبتدائية بكون صفتها غير ثابتة في نازلة الحال و في الإنذار الذي بلغت به ملتمسة تبعا لذلك الفاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و مردود على اعتبار أن المستأنف عليها طرفا في عقد الكراء وأن هذا الدفع غير جدي كذلك المتعلق بالمحل التجاري موضوعالدعوى وان صفتها ثابتة في الدعوى الحالية باعتبار العلاقة الكرائية التى تربطها بالعارض و المثبتة بعقدالكراء المدلى به وان صفاتها ثابتة كذلك في الإنذار الذي بلغت به و الذي أسس عليه العارض الدعوى وأن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به و معللا تعليلا قانونيا وأن العارض يلتمس من المحكمة رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها وحول عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم بخصوص الحكم بأداء واجبات الكراء المطالب بهاحيث أن المستأنف عليها تطعن في الحكم الإبتدائي فيما قضى به من الحكم لفائدة العارض بمبلغ : 60.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمتهاذلك أنها تدعى بأنها كانت تؤدي واجبات الكراء لفائدة صهر العارض المسمى سعيد (ف.) و تلتمستبعا لذلك الحكم بإالغاء الحكم الإبتدائي . أن ادعاء المستأنف عليها أداء واجبات الكراء هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة وانه لا وجود ضمن وثائق الملف بما يفيد أداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية المذكورة في الإنذار و و كذلك في المقال الإفتتاحي للدعوى و انه و كما هو ثابت من وثائق الملف فإن العارض تقدم في المرحلة الإبتدائية بطلب اضافي يتعلق بالواجبات الكرائية المستحقة له عن المدة اللاحقة ون الحكم الإبتدائي لما قضى بأداء المستأنف عليها لواجبات الكراء المطالب كان صائبا فيما قضى به بسبب ثبوت واقعة التماطل في المستأنف عليها ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليها و ادعاءتها الباطلة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/11/20244 التي جاء فيها أنه بخصوص الدفع باحترامها لمقتضيات الفصل 26 من القانون 49.16 فإنه باستقراء المحكمة لمذكرة جواب المستأنف عليه والتي أبان من خلالها وبالواضح على أنها تفتقر لمقومات المنطق القانوني وتنقصها بداهة التركيز في الإدعاء فكانت مذكرة عن حق بمثابة إشهاد فضح من خلاله نفسه باعترافها الصريح بأن الانذار موضوع الدعوى جاء مستوفي لجميع الاجراءات القانونية وأنه سبق له ان أجاب عن هذه النقطة محاولا ايهام المحكمة بالتستر عن العيب الشكلي والجوهري الذي شاب الانذار المذكور وهو عدم تضمينه أي اجل ممنوح للعارضة فيما يتعلق بالافراغ في حالة عدم الأداء على الرغم من كون الفصل 26 من القانون 90-1 نص بصيغة الوجوب وتحت طائلة بطلان الانذار ضرورة تضمين الانذار أجل للافراغ وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تتقيد بمقتضيات الفصل 26 من قانون من قانون 16-9- المتعلق بالكراء التجاري للمحلات ذات الاستعمال التجاري والحرفي أو الصناعي ولم تننتبه لهذا المقتضى القانوني حيث لم تتفحص الانذار المبلغ للعارضةمما يبقى معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس قانوني سليم وبخصوص ص خرق المادة الفصل 20 المحدث بموجبه المحاكم الادارية حيت زعم المستأنف عليه أن صفة العارضة تبقى ثابتة بمقتضى عقد الكراءالتي تعتبر طرفا فيه وانها هي من بلغت بالانذار وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه ان المستأنف عليه اعتمد في دعواه على انذار موجه الى شخص لا تربطه بالعارضة أي علاقة ويعتبر أجنبي عنها على اعتبار أنها المالكة الوحيدة للأصل التجاري الممارس فيه النشاط التجاري وأن الشخص المتوصل بالانذار لا تربطه بها أي علاقة وأن المستأنف عليه حرمها من ممارسة نشاطها التجاري حيث قام بقطع مادة الماء والكهرباء عن المحل المكرى لها ممن استحال معه مواصلة واستمرار نشاطها التجاري وأنه هو من قام بجلب الشخص المبلغ بالانذار لكون المحل المكرى لها مغلق لقطع مادة الماء والكهرباء عنه مما استحال معه ممارسة أي نشاط تجاري فيه وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يجعل صفة العارضة غير ثابتة في نازلة الحال وفي الانذار المزعوم تبليغه اليها مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب جملة وتفصيلا وأنه وأمام هشاشة هذا الدفع وعدم ارتكازه على أساس قانوني تلتمس معه العارضة القول باستبعاده والحكم بالغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه ، وبخصوص الدفع بعدم توصلها باي واجبات كرائية فإنه وخلاف لما زعم المدعى عليه من كون العارضة لم يسبق لها أن قامت بأداء الواجبات الكرائية موضوع الانذار على علته فان حقيقة الأمر الذي يحاول المستأنف عليه اخفائها على المحكمة والتي لم يكلف نفسه عناء الجواب عنها أن العارضة قامت بأداء الواجبات الكرائية لصهره السيد سعيد (ف.) الذي يعتبر من أقام هاته الدعوى لاخفاء هاتهالحقيقة أمام مواجهة المستأنف عليه له بالواجبات المؤداة بين يديهولعل خير دليل على دلك وما يؤكد صحة موقف العارضة هذا هو تمسكها في مذكراتها الجوابية السابقة في الملف عدد 2021/1302/222 وهي الدعوى التي كان قد سبق له أن وجهها أمام المحكمة الابتدائبة ببرشيد وصدر فيها حكم برفض طلب الافراغ خاصة أنها واصلت أداء الواجبات الكرائية بالرغم من انتهاء العقد وتجديده وهي الفترة التي صادفت جائحة كورونا وهو المبلغ الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه بل ان الفتر المطالب بها في الانذار تبقى غير مستحقة لكون العارضة كانت تداوم على أداء الواجبات الكرائية غير ان الحكم المطعون فيه قضى بأداء كافة المبالغ المطالب بها عن المدة الممتدة من 2022/04/01 الى غاية متم شهر أبريل 2023 بمشاهرة قدرها 4000 درهم دون القول والحكم بخصم مبلغ 12.000 درهم الممثل لقيمة الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/04/01 الى متم يونيو 2022هذا فضلا عن ان العارضة سبق لها ان قدمت ضمانة بقيمة 12.000 درهم لضمان عدم اداء واجبات الكراء وهو المبلغ الذي يعادل 3 اشهر من واجبات الكراء، سيما ان العارضة ضلت تؤدي واجبات الكراء بانتظام لفائدة صهر المستأنف عليه المسمى سعيد (ف.) مما يتعين معه القول الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بخصم مبلغ 24.000 درهم من المبالغ المحكوم بهاوعطفا على الملاحظات المذكورة يبقى زعم المستأنف عليه خاليا من أسباب الاعتماد ولا يعدو أن يكون مجرد لغو اقترن تارة بمخالفة القانون وتارة بالتستر على وقائع مؤثرة في النازلة و التي ما فتئ يعتمدها كعنوان لعلمه المحدودبقانونية الأمور فكان الأمر في نهاية المطاف عكس ما يظن بشهادته بنفسه على نفسه فكشف بذلك ما كان يريد أن يخفيه وأبان بجلاء حقيقة مخالفته للقانون وتجاوزه للمنطق وعكس صورة لداخله الرامي الى هضم حقوق العارضة ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرته الحالية والحكم وفق ما جاء فيها ووفق ملتمساته المضمنة في مقالها الاستئنافي واحتياطيا اجراء بحث في النازلة للوقوف على واقعة أداء الواجبات الكرائية بين يدي صهر المستأنف عليه سيما وأنها تتوفرعلى شهود في النازلة .أرفقت ب: حكم رقم 193 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/12/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عليه وجه للمستأنفة انذار من اجل الأداء والافراغ توصلت به السيدة الهام (ب.) بمحل المكترى بصفتها شريكة للمستأنفة بنسبة معينة بتصريحها ووقعت على اصل التبليغ بعد ان ربطت الاتصال بالمستأنفة حسب المضمن بمحضر المفوض القضائي السيد عبد الحق التويرسي المؤرخ في 06/04/2023 ليكون ما تدفع به المستأنفة من كون الإنذار موجه الى غير ذي صفة غير واقع في محله لثبوت العلاقة الكرائية بينها والمستأنف عليه بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما والمؤرخ في 31/01/2020 والتوصل القانوني بالانذار وفق المشار اليه.

وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة من وجوب توجيه المستانف عليه لها انذار يضمن به اجلين واحد للاداء والأخر للإفراغ، فان المادة 26 من قانون 49.16 تنص على منحه اجل واحد محدد في 15 يوما بانصرامه وعدم أدائها للوجيبة المتخلذة بذمتها والتي لا تقل عن ثلاث اشهر يكون المطل ثابت في حقها موجب لإفراغها، وهو ما سارت فيه محكمة النقض في قرارها عدد 649/ 2 بتاريخ 02/12/2021 ملف تجاري عدد 2091/3/2/2019 –غير منشور-، مما يتعين معه رد ما اثارته الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث ان ما دفعت به المستأنفة من سبقية البت لا يقع في محله على اعتبار ان الحكم المحتج به الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 16/12/2021 أساسه انقضاء مدة العقد والمحكمة قضت المحكمة برفض طلب المستأنف عليه بمناسبته لعدم ادلائه بنص الإنذار وأيضا لوقوفها على ان عقد الكراء قد تجدد بين الطرفين، وبخلاف الإنذار أساس هذه الدعوى المسبب بعدم الأداء.

وحيث ان ما دفعت به المستأنف عليها من براءة ذمتها يبقى مجرد من أي اثبات مقبول قانونا ليس في الملف ما يقوم حجة على تسلم المستأنف عليه منها مبلغ 12.000 درهم كضمانة ، ومنه يتعين رد ما ثاير بهذا الخصوص.

وحيث بذلك يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial