Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70727

Identification

Réf

70727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

834

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8206/1872

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière.

L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir.

Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 مارس 2019 تقدم الحاج (إ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2688 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2018 في الملف عدد 11129/8206/2017 القاضي على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 37250,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2003 إلى ماي 2017 و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن الحاج (إ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بالقيسارية رقم [العنوان] الدار البيضاء و الذي يكترونه منه ورثة نعيم (ع.) بسومة شهرية قدرها 250,00 درهم إلا أنهم توقفوا عن الأداء منذ شهر يناير 2005 فوجه لهم إنذارا أشعرهم من خلاله بأداء الكراء لغاية شهر ماي 2017 في مبلغ 37250,00 درهم إلا أن مستخدما لديهم رفض التوصل به و أن التماطل بذلك يكون قائما في حقهم و التمس لأجل ما ذكر الحكم له بالمبلغ المذكور مع المصادقة على الإنذار و إفراغ الورثة من محل النزاع هم و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليهم و تنصيب قيم في حقهم صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستنئاف من لدن المدعى و ذلك للأسباب التالية :

أن المحكمة لم تصادف الصواب لما قضت برفض طلبه الرامي للإفراغ و الحال أن الإنذار الذي وجه للمكترين كان تبليغه صحيحا و مطابقا للقانون و منسجما مع ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر أنه عند تعذر التبليغ و رفض المبلغ إليه أو من يقوم مقامه التوصل يكتفي المبلغ إليه تعزيزا لشهادته بذكر أوصاف المبلغ إليه ، كما أن العمل القضائي دأب في نوازل عدة على أن المفوض القضائي غير ملزم بالتحقق من هوية المبلغ إليه و بأن مهمته تكون مقتصرة فقط بالانتقال الى موطن المبلغ إليه و تبليغه شخصيا أو كل من يقوم مقامه من أقارب و خدم و مستخدمين و تضمين ذلك في شهادة التسليم و أنه في النازلة فإن المفوض القضائي قد عمل على وصف المستخدم الذي كان بالمحل لما رفض الإدلاء له بهويته و كذا التوقيع ، فيكون بذلك قد طبق قواعد التبليغ و حرص بأن يكون التبليغ سليما خلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله بشأن ذلك عن غير أساس و بالتالي فإنه لما كان تبليغ الإنذار صحيحا و المكترون قد أخلوا بالتزاماتهم لعدم أدائهم للكراء منذ سنة 2005 فإن المطل في الأداء يكون قائما في حقهم و التمس لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار و إفراغ المستانف عليهم هم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 ، و نصب قيم في حق المستأنف عليهم و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ و الحال أن التبليغ الذي أنجز بشأن الإنذار صحيح و مرتب لأثاره القانونية .

و حيث إنه بتفحص محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي الحسين (ب.) بتاريخ 06/06/2017 يتبين أن هذا الأخير قد ضمنه بأنه عند انتقاله لعنوان التبليغ وجد مستخدما حسب تصريحه رفض الإدلاء له بهويته و وصفه في المحضر كما سجل فيه على أنه امتنع عن التوصل .

و حيث إن التبليغ الذي يكتسي الحجية هو ذلك الذي يكون مستجمعا لكافة البيانات و الشكليات المنصوص عليهاقانونا و هي الأسماء العائلية و الشخصية ، و مهنة و موطن أو محل إقامة الطرف و هي بيانات لها من الأهمية لمعرفة صفة الشخص الذي انجز له التبليغ ، و على هذا الأساس اوجب مشرع قانون المسطرة المدنية من خلال الفصل 39 تبيان في وثيقة التبليغ من سلم له الإجراء و في ذلك ذهب المجلس الأعلى لمحكمة النقض حاليا في قرار بأنه يجب تضمين شهادة التسليم بيان اسم من سلم له الإستدعاء لأنه بذكر الإسم تعرف صفة المستلم أو لرافضه و في قرار تحت عدد 832 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 487/01 ذهب فيه إلى أن " عدم صدور رفض التسليم من المعني بالأمر شخصيا ، و عدم الإشارة الى الإسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد ، مما إذا كان من بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التسليم نيابة عن المعني بالأمر ، يعطي للملزم الحق في التمسك بعدم إمكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه " .

و حيث إن تبليغ الإنذار مثل تبليغ الاستدعاء ،ز تنطبق عليه نفس قواعد التبليغ ، و لكي يكون تبليغ الإنذار صحيحا يتعين ، و كما ذكر أن يتضمن المحضر المتعلق به الإسم الكامل لمن صدر عنه رفض التوصل ، و أنه في النازلة الماثلة لما كان محضر التبليغ تضمن رفضا لتسلم الإنذار من مستخدم من غير تبيان اسمه الكامل يكون غير مرتب لأثره و لو عمل المفوض القضائي القائم بالتبليغ على وصفه لأن وصف المستخدم لا يحل محل بيان الإسم الذي أوجبه المشرع ذكره في وثيقة التبليغ لأنه ببيان الإسم تعرف صفة المبلغ له ( مستخدم أو قريب ) إذا لم يكن المعني بالتبليغ هو الذي رفض التسلم شخصيا ، كما أوضح القرار السالف بيانه و بالتالي و خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الإفراغ لكون التبليغ المنجز بشأن الإنذار غير مرتب لأثره لعدم تبيان اسم المستخدم رافض التوصل به ، كان صائبا و يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile