Bail commercial – Indemnité d’éviction pour démolition – L’indemnité légale exclut le recours à une expertise pour évaluer le préjudice (Cass. com. 2013)

Réf : 52485

Identification

Réf

52485

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

247/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/856

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble est redevable d'une indemnité d'éviction dont le montant, plafonné par la loi, équivaut au préjudice subi par le preneur sans pouvoir excéder trois années de loyer. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice futur et éventuel du preneur, une telle mesure n'étant pas prévue par ledit texte.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, relatif à l'application d'un régime juridique distinct à la partie du local à usage d'habitation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال فتح له الملف عدد 10/15/12589 عرض فيه انه يكتري بمقتضى عقد واحد محلا للسكن و محلا تجاريا و توصل من المالك الجديد بإنذار مسبب بالرغبة في الهدم و اعادة البناء و سلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل موضحا أن السبب المؤسس عليه الانذار غير جدي الهدف منه المضاربة العقارية والتمس أساسا ابطال الانذار و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد الاضرار التي ستلحق به جراء الافراغ .وتقدم المطلوب بمقال فتح له الملف عدد 2010/1/2920 عرض فيه انه وجه للطالب انذارا بالإفراغ من أجل الهدم واعادة البناء توصل به بتاريخ 21-7-2010 وسلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت بالفشل وبلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 09-11-2011 الا انه لم ينازع في أسباب الانذار داخل اجل 30 يوما طبقا للفصل 32 من ظهير 24-5-1955 . وبعد الجواب وضم الملفين قضت المحكمة التجارية في الطلب الاصلي بتصحيح الاشعار بالإفراغ المبلغ للطالب بتاريخ 21-7-2010 و بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه مقابل اداء المطلوب لفائدته تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة معمول بها وقت الافراغ مع حفظ حقه في البقاء في المحل المكترى الى غاية الشروع الفعلي في اشغال البناء ... و برفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد، بحكم ايدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة أساسية مفادها : (( ان الانذار المبلغ المست في إطار ظهير 24-5-1955 يرمي الى العميد افراغه من العين بسبب هدم الملك و اعادة بنائه تجديد العقدة لأجل الهدم و اعادة البناء شريطة ادائه للمكتري تعويضا يعادل قيمة كراء ثلاث سنوات ... وبذلك يبقى السبب المتمسك به من عدم الادلاء برخصة البناء والتصميم غير مستند على اساس والانذار بذلك مرتكزا على سبب جدي ومشروع ... وان ما اثير بشأن عدم الجواب على طلب الطاعن الرامي الى الحكم لفائدته بتعويض عن السكن فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ابرام الطرفين عقد كراء ينص على تعلقه بمحل تجاري و سكني و صادفت المحكمة الصواب حينما قضت للطاعن بالتعويض الجزئي المنصوص عليه في الفصل 12 المذكور ... )) . وهو القرار المطلوب نقضه .

- حيث يعيب الطالب القرار في وسائله مجتمعة بخرق الفصل 10 من ظهير 1955-5-24 وبانعدام التعليل و بعدم الارتكاز على أساس قانوني المتخذ من خرق الفصل 230 من ق إ ع و بخرق القانون : ذلك أن الطالب سبق أن تقدم ابتدائياً بطلب رام الى تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري الا أن لا المحكمة التجارية ولا محكمة الاستئناف التجارية لم يجيبا على هذا الدفع و أن عدم الجواب يعد بمثابة انعدام التعليل . وان الفصل 12 من الظهير وان كان يعطي للمكتري الحق في الرجوع الى المحل بعد إعادة بنائه فان ذلك لا يحول دون الامر بإجراء خبرة احتمالية يلجأ اليها المتضرر إذا ما ثبت سوء نية المالك طالب الافراغ . ثم ان العقد الرابط بين الطرفين تضمن اتفاقا مفاده أن المكتري محق في المطالبة بتعويض عن افراغه المحل المعد للسكن في حالة مطالبته بالإفراغ دون سبب معقول و انه تقدم بهذا الطلب ، الا ان المحكمة لم تعره اهتماما مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 ق إ ع كما لم تبين سبب امتناعها عن تطبيق هذا الاتفاق مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني . كما انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به فان الأمر يتعلق بمحل تجاري و اخر سكني لو كل منهما يعتبر اساسيا . فالمحل السكني يتعين سلوك المسطرة المقررة في ظهير 1980 ام اذا كان اصلا تجاريا وجب سلوك مسطرة ظهير 1955 . وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن العقد انصب بالأساس على المحل السكني وان المتجر هو تابع له وبالتالي تعين على المحكمة تطبيق القانون والقول بخضوعه لظهير 1980 .

لكن ، حيث أنه طبقا للفصل 12 من ظهير 24-5-1955 " لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لرغبته في هدم الملك وإعادة بنائه شريطة منحه تعويضا عن الإفراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون أن يتعدى مع ذلك قيمة كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ ... " وليس في المقتضى القانوني المذكور ما يلزم المحكمة بإجراء خبرة على المحل المدعى فيه لتحديد اضرار احتمالية و مستقبلية ، وأضافت " أن ما اثير بشأن عدم الجواب على طلب الطاعن الرامي الى الحكم عكس ما اثبته . فركزت قرارها ولم تخرق اي من المقتضيات المحتج بها .

و بشأن ما أثير من ان لكل من المحل السكني والتجاري مسطرة خاصة ، على المحكمة تطبيقها . ففضلا على أن قضاة الموضوع لم يثبت لهم بجازم ابرام الطرفين لعقد كراء يتعلق بمحل تجاري وآخر سكني ، فان ما اثاره الطالب من كون العقد أنصب أساسا على المحل السكني والمحكمة لم تخضع طلب افراغه الظهير 1980 ، لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع مما لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . فكان ما ورد بالوسائل مجتمعة غير معتبر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial