Réf
71999
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1694
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/1212
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité pour défendre, Modification du preneur, Irrecevabilité de l'action, Défaut de qualité passive, Confirmation du jugement, Bail commercial, Avenant au contrat de bail, Action en paiement des loyers, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ل. ف.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4651 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2018 في الملف عدد 4031/8207/2018 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2018 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري رقم 3 الكائن بالمركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس، مساحته 33 متر مربع 2، وذلك بمشاهرة محددة في مبلغ 3.960.0 درهم وذلك ابتداء من تاريخ 01/07/2016 وأنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية الحالة، والتحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية منذ تاريخ 1/3/2017 إلى متم31/5/2018 مما تخلد بذمتها ما مجموعه مبلغ 71.197.20 درهم ونظرا لكون المدعى عليها لا زالت تعتمر المحل موضوع عقد الكراء ورغم توصلها بالإنذار الموجه لها من قبلها بتاريخ 4/7/2018 فإنها ظلت ممتنعة عن أداء الواجبات المترتبة بذمتها داخل أجل 15 يوما المضروب لها في صلب الإنذار ، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي تم تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 4/7/2018 والحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 71.197.20 درهم المتخلدة بذمتها والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري رقم 3 المتواجد بالمركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس، مساحة الاجمالية حوالي 33 م هي أو من – يقوم مقامها أو بإذنها - شمول الحكم بالنفاذ المعجل - تحميل المدعى عليها الصائر . وقد أرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء ومن ملحق 1 عقد كراء ن إنذار ومن محضر تبلیغ ومن شهادة تسليم.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ل. ف.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أي أساس وفق المضمن بحيثياته ما جعل تعليله ناقصا ينزل منزلة انعدامه وهو ما ستتولى مناقشته من جديد أمام المحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبارها درجة ثانية للتقاضي تسمح بنشر الدعوى من جديد موضحة أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها على ما يلي '' وحيث اسست المدعية طلبها على عقد الكراء الرباط بينها والمدعى عليها المصادق على توقيعه بتاريخ 1/7/2014 بخصوص المحل التجاري رقم 3 الكائن بالمركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس ، وحيث إن الثابت العقد الملحق رقم 1 بالعقد اعلاه المؤرخ في 20 يناير 2015 والمدلی بنسخة طبق الأصل منه ضمن وثائق الملف أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على تعديل العقد المذكور في الشق المتعلق بالطرف المكتري والذي صار هو شركة (م. ه.) بدل المدعى عليها وحيث إنه تبعا لذلك فإن الذي يکتري المحل موضوع النزاع هو شركة (م. ه.) وليس المدعى عليها وبالتالي فان الانذار بالأداء والافراغ والدعوي قد وجها ضد غير ذي صفة '' وأن المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتبرت أن المستأنف عليها لا صفة لها في الدعوى وان الانذار بالأداء والإفراغ والدعوى في حد ذاتها قد وجهت تبعا له إلى غير ذي صفة معتمدة في تعليل ذلك على العقد الملحق رقم 1 بعقد الكراء المؤرخ في 20 يناير 2015 وانه خلافا لما اعتمدته المحكمة المطعون في حكمها بالاستئناف وفق تعليلها الذي قضت تبعا له بعدم قبول طلبها فانه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالأخص منها عقد الكراء وملحقه فإنهما يتحدثان عن محل التجاري الكائن ب 3 المركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس ذي المساحة البالغة حوالي 33 م2 ، وأن شركة (م. ه.) التي تتحدث عنها المحكمة المطعون في حكمها هي شركة اجنبية عن المستأنف عليها التي اعتبرتها مكترية للمحل المشار عنوانه اعلاه فكلتا الطرفين لا علاقة لهما ببعضهما إذ أن شركة (م. ه.) هي شركة مستقلة يتواجد مقرها بالمحل التجاري رقم 1 المركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] فاس وأنها تكتري منها محلا تجاريا لا تتجاوز مساحته 21 م، وان كلا المحلين لا علاقة لهما ببعضهما البعض وان كل منهما بعيد كل البعد عن الثاني وأن شركة (م. ه.) لا علاقة لها بطلبها وأن السيدة رفح (ب.) هي المكترية الوحيدة للمحل التجاري محل طلب اداء وإفراغ وطرف اصيل في الدعوى وان هذا الامر مثبت وفق شهادة التسليم التي تؤكد وتفيد توصل اجيرة المعنية بالأمر السيدة رفح (ب.) وليس شركة (م. ه.) وأن المحكمة سيتأكد لها لا محالة أن شركة (م. ه.) لا علاقة لها بملف نازلة الحال ذلك أن المحل التجاري محط مطالبة بالأداء و الافراغ لا تتجاوز مساحته 33 م وان المحل المكتري من طرف (م. ه.) لا تتجاوز مساحته 21 م وهو في حد ذاته دليل قاطع على انهما ليسا نفس الطرف او المكان وان شتان بينهما عنوانا ومساحة وأن المحكمة قد اختلطت عليها الأمور اذ أنها ابانت انها تكري المحل المشار اليه وفق طلبها للمستأنف عليها بمشاهرة قدرها 3960 درهم وأنها امتنعت عن اداء واجباتها الكرائية رغم توصلها بإنذار الاداء ظلت ممتنعة ، ملتمسة وفقه الحكم عليها بالأداء والإفراغ للمحل التجاري رقم 3 طريق (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس البالغة مساحته 33 م وليس البالغ مساحته 21 م حتى تقضي بانعدام صفتها في الدعوى ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي رقم 4651 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 4031/8207/2018 بتاريخ 17/12/2018 وبعد التصدي بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 71197.20 درهم وافراغها للمحل التجاري الكائن ب3 المركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مکناس هي او من يقوم مقامها او بإذن منها و الاشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما مع ما يترتب عنه قانونا. و أدلت بنسخة من الحكم عدد4651 بتاريخ 17/12/2018 ملف رقم 4031/8207/2018 ونسخة من شهادة التسليم ونسخة من عقد الكراء.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 حضرها نائب المستأنفة وتخلفت نائبة المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تبين أن موضوعه هو مطالبة المستأنف عليها أداء كراء المحل التجاري رقم 3 الكائن بالمركز التجاري (ل. ف.) طريق [العنوان] مكناس ذي مساحة 33 متر مربع ، وكذا فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بشأن المحل المذكور وإفراغ المستأنف عليها من نفس المحل وأن المستأنفة استدلت لإثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص المدعى فيه بعقد كراء تجاري مصادق على صحة الإمضاء به بتاريخ 1/7/2014 و 23/7/2014 والذي بالرجوع إليه تبين أن طرفيه هما شركة (ل. ف.) و السيدة رفح (ب.) بصفتها مسيرة لشركة في إطار التسجيل بالسجل التجاري بمكناس و أن محل عقد الكراء هو المحل ذي مساحة 33 متر مربع ورقم 3 بالمركز التجاري الكائن بمكناس طريق [العنوان] وأنه بمقتضى ملحق رقم 1 لعقد الكراء التجاري مؤرخ في 1/7/2014 بين المستأنفة و المستأنف عليها تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل جهة المكتري بجعله شركة (م. ه.) الكائن مقرها الاجتماعي بنفس عنوان المحل المكترى موضوع النازلة مع الإبقاء على باقي بنود العقد الأول و هو الملحق المصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 25/2/2015 و هي بنود لم يثبت أنه قد تم تعديلها أو إلغاؤها بشأن المدعى فيه ، ويبقى إدلاء الطاعنة بعقد كراء آخر لا ينفي صفة الشركة المذكورة كمكترية للمحل طالما أنه يتعلق بكرائها لمحل آخر من نفس الطرف الذي هو الطاعنة و يختلف مساحة و عنوانا عن المحل موضوع النزاع إذ أن المحل موضوعه يتواجد بالمركز التجاري بفاس طريق [العنوان] ذي مساحة 21 متر مربع الحامل لرقم 1 ومصادق على صحة الإمضاء به في 1/6/2016 كما أن كراء الشركة المذكورة لهذا المحل الأخير لايقوم دليلا على أنها لم تعد مكترية للمحل المدعى فيه طالما أن ملف النازلة خال مما يفيد أنه قد تم فسخ العقد أوملحقه رضاءا أو قضاءا وبالتالي يبقى توجيه الإنذار بالأداء و الإفراغ وتقديم دعوى بشأن ذلك في مواجهة المستأنف عليها قد تم لغير ذي صفة و هو ما استوجب التصريح بعدم قبول الطلب بشأن ذلك الشيء الذي ما قضت به المحكمة الابتدائية عن صواب لذا وجب تأييد الحكم المستانف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا ..
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر .
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025