Aveu judiciaire et principe d’indivisibilité : la reconnaissance d’un relevé de compte vaut preuve de l’apurement des seules créances qui y sont mentionnées (Cass. com. 2021)

Réf : 44004

Identification

Réf

44004

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

664/1

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2020/3/3/100

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu d’un procès-verbal d’enquête, qu’un créancier avait reconnu être l’auteur d’un relevé de compte et que celui-ci retraçait les opérations commerciales intervenues avec son débiteur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet aveu judiciaire établit l’apurement des comptes entre les parties. Ne divise pas cet aveu la cour qui, sur ce fondement, rejette la demande en paiement du créancier, dès lors que celui-ci ne prouvait pas que les effets de commerce dont il se prévalait correspondaient à des transactions non incluses dans ledit relevé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/664، المؤرخ في 2021/10/07، ملف تجاري عدد 2020/3/3/100

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 اكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5153 الصادر بتاريخ 2018/11/08 في الملف عدد 2018/8202/891 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/09.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/10/07

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب مولاي عبد المجيد (ي.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه وفي إطار معاملة تجارية مع المدعى عليه مولاي احمد (ض.) سلمه خمس كمبيالات حالة الأداء بتواريخ مختلفة وحاملة لمبالغ متنوعة وصلت في مجموعها إلى مبلغ 220.000 درهم امتنع المدعى عليه عن أدائه ، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبعد الجواب والانتهاء من مناقشة القضية ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 220.000 درهم مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنفه المحكوم عليه ، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سمير (ث.) الذي خلص في تقريره بأن الكمبيالات الخمسة بقيمة 203.000 درهم تبقى دين عالقة بذمة مولاي احمد (ض.) ، وانه إذا تم اعتبار البيان الحسابي يبقى هذا الأخير دائنا لمولاي عبد المجيد (ي.) بمبلغ 147.000 درهم ، موضحا بأن الطرفين لا يمسكان محاسبة منتظمة. وبعد التعقيب على الخبرة ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ، وهو الذي تم نقضه بعلة ( أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتبرير أخدها بالوثيقة المسماة  » بيان حسابي » المدلى بها من طرف المطلوب أوردت تعليلا جاء فيه: … أن الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية مؤسسة على أوراق تجارية عبارة عن كمبيالات، وان حرية إثبات الأداء تبقى من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على الميدان التجاري عملا بنص المادة 334 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن وجود بيان حسابي يتضمن أداءات متنوعة بتوقيع من الطالب لم يكن محل طعن في صحته لا يمنع المطلوب من إثبات الأداء … واستنادا أيضا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية فإن مشرع الفصل 431 من ق.ل. ع جعل من الورقة العرفية التي يحتج بها والتي لم تكن صراحة محل إنكار للتوقيع الوارد بها … التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت الوثيقة المسماة  » بيان الحساب » ورقة عرفية واعتمدتها كوسيلة لإثبات توصل الطالب من المطلوب بمبلغ يفوق الدين موضوع الكمبيالات الخمسة المستدل بها بالملف ، ما دام أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الوثيقة المذكورة، في حين يتبين من أوراق الملف أن الطاعن نازع في كتابته المدلى بها بالملف في الوثيقة المسماة  » بيان الحساب » لكونها لا تتضمن هويته الكاملة وتتضمن توقيعات مختلفة منسوبة إليه وعمليات حسابية سابقة على تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع النزاع . والمحكمة التي اعتمدت الوثيقة المذكورة بتعليلها أعلاه، رغم منازعة الطاعن فيها دون أن تتحقق من صدورها عن هذا الأخير بالوسائل المقررة قانونا، لم تعلل قرارها تعليلا سليما، ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضته للنقض). وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض ، أمرت محكمة الإحالة بإجراء بحث ، ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وحكمت من جديد برفض الطلب ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 414 من ق ل ع ، والفصلين 345 و 369 من ق م م ، وسوء ونقصان التعليل الموازيان لانعدامه ، وخرق قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار ، بدعوى أن الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من ق ع ل هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات الذي هو الحجة الوحيدة عليه. إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها أن المستأنف عليه بعد إنكاره صدور وثيقة بيان الحساب عنه في جميع المراحل ، قد تراجع عن إنكاره وأكد بان بيان الحساب صادر عنه، وأن قيمة الكمبيالات لم تؤد قيمتها بعد من طرف الطاعن). غير أنه بالرجوع إلى ما راج خلال جلسة البحث فإن الطاعن صرح بأن بيان الحساب صادر عنه والتوقيع يخصه ، وان الدفعات صحيحة، وان قيمة المعاملات قد وصلت إلى مبلغ 880.000.00 درهم. وان هناك كمبيالات أخرى لم يتم أداء قيمتها. وان الطاعن في إطار معاملاته التجارية سلمها لحسناء (ع.) ، وأنها بدورها بقيت بدون أداء وانه أدى قيمتها لحسناء (ع.) بعد أن تم دفعها للاستخلاص ، ورجعت بدون أداء لعدم وجود مؤونة في حساب المطلوب. إلا أن محكمة الاستئناف أخذت من إقرار الطاعن فقط جزئه الأول المتعلق بإقراره ببيان الحساب، دون باقي الوقائع وهي جود دين آخر لم يتم أداء قيمته كما هو ثابت من خلال الكمبيالات المسلمة لحسناء (ع.)، والتي سلمت الطاعن إشهاد كتابي تصرح من خلاله بأنها تحوز كمبيالات في اسم المستأنف سلمها إياها الطاعن. وبذلك تكون قيمة الكمبيالات التي يحوزها الطاعن أكثر من قيمة المبالغ التي يتضمنها بيان الحساب نفسه الذي يتمسك به المطلوب . كما أن الطاعن أدلى برسالة مرفقة بصور الكمبيالات التي تتضمن قيمة مجموع الكمبيالات في 880.000.00 درهم ، مما يعني قطعا أن دين الطاعن يفوق بكثير ما هو وارد في بيان الحساب المتمسك به من طرف المطلوب . وان هذا الخرق الجوهري للقانون يجد امتداده حتى في ما ورد في تعليل القرار حينما اخذ بتقرير الخبرة في جزء منه فقط ، دون الأخذ بعين الاعتبار باقي الكمبيالات التي لم يحتسبها الخبير ، ولم يشر إليها أصلا في تقريره . في حين اخذ بعين الاعتبار وثيقة بيان الحساب دون باقي الكمبيالات. مضيفا أن الإقرار الذي اعتمدته محكمة الاستئناف كان مجزئا ، ولم يتم الأخذ به في شموليته ، كما هو مفصل في محضر جلسة البحث ، التي جاء فيها أن هناك مديونية ومبالغ إضافية لم يتم أداء قيمتها من طرف المطلوب ، وهو ما لم تعره محكمة الاستئناف أي أهمية. مؤكدا أن الإقرار مرتبط وجودا وعدما بدين كامل وليس في جزء منه فقط . وانه إن كان يجب أن يفسر على انه إقرار ، فيجب أن يتم تفسيره في معناه العام المصرح به خلال جلسة البحث . وهو أن هناك مبالغ إضافية وتعاملات أخرى لم يتم أداء قيمتها . وهي قيمة مجموع الدين موضوع الكمبيالات التي سلمها الطاعن في إطار نظام المقاصة لحسناء (ع.) ، وبعدما رجعت بدون أداء ، أدى الطاعن قيمتها لفائدة حسناء (ع.). وأن الإشهاد الصادر عن هذه الأخير والموجود بين طيات الملف لم يتم الأخذ به ، سواء من طرف الخبير ، أو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. لذلك فإن القرار المطعون فيه لما أخذ بتقرير الخبرة في جزء منه فقط ، على الرغم من انه صرح بان التعامل بين الطرفين غير مضبوط وفق دفاتر محاسبية ممسوكة بانتظام . كما أن الخبير لم يحتسب قيمة الكمبيالات التي كانت بين يدي حسناء (ع.) . وأن بيان الحساب المتمسك به من طرف المستأنف يتضمن مقابل هذه الكمبيالات . وهذا ما جعل قيمة الدين أقل من قيمة الاداءات . وهو ما لا يستقيم منطقا وقانونا ، لسبب بسيط هو أن الطاعن هو الممون للمطلوب، وليس العكس. ولا يمكن بأي حال أن تكون قيمة الاداءات أكثر من قيمة السلع المتوصل بها . لان الأداء يتم بعد التسليم وليس قبله . وهو المنطق الذي لم تستسغه المحكمة وتقرير الخبير . مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأنها ( أمرت بإجراء بحث لاستجلاء بعض النقط الغامضة. وأثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/09/20 ، أكد المستأنف عليه بأن بيان الحساب صادر عنه ، وأنه يتضمن العمليات المنجزة بين الطرفين. وأنه عندما يتم استخلاص تلك المبالغ يرجع الكمبيالات للطاعن بعد إجراء محاسبة . وعارض في ذلك الطاعن مصرحا أن الكمبيالات كانت تضاف فقط. وأنه أدى المبالغ ولم يرجع له المستأنف عليه الكمبيالات. وأنه تبين للمحكمة خلال جلسة البحث المأمور به ، أن المستأنف عليه قد تراجع عن إنكاره لبيان الحساب ، وأكد بأن هذا الأخير صادر عنه ، وأنه يتضمن مختلف المعاملات التجارية المنجزة بين الطرفين ، وظل يتمسك بأن الكمبيالات لم يؤد قيمتها به. التعليل الذي استندت من خلاله المحكمة لرد دعوى الطاعن على إقراره بصحة بيان الحساب وصدوره عنه. بما يعني أنه وقعت محاسبة بين الطرفين ، ولم يعد الطاعن دائنا للمطلوب. وموقف المحكمة هذا ليس فيه أي تجزئة للإقرار ، طالما أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث يلفى أن الطاعن صرح أن بيان الحساب صادر عنه ، وبأن الكمبيالات لم تؤد . علما أن الكمبيالات تعتبر كذلك من ضمن ما تمت المحاسبة عليه ، طالما لم يثبت الطاعن أنها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى غير مشمولة بما تم تضمينه في البيان الحسابي المذكور. وتعليل المحكمة الموماً إليه أعلاه كاف لإقامة قرار المحكمة بخصوص خلو ذمة المطلوب من أي دين للطاعن. ويبقى تعليلها بكون ( أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير سمير (ث.) في المرحلة الاستئنافية ما قبل الطعن بالنقض يلفى أن الخبير صرح أنه باعتبار البيان الحسابي يبقى المستأنفة عليه مدين للطاعن بمبلغ 147.000 درهم). مجرد تزيد يستقيم القرار من دونه. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى قانوني، وجاء مبنيا على أساس قانوني، ومعللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil