Mise en demeure du débiteur : la simple échéance du terme contractuel suffit à la constituer (Cass. com. 2021)

Réf : 43971

Identification

Réf

43971

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

196/1

Date de décision

01/04/2021

N° de dossier

2021/1/3/165

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 230 et 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que le contrat est la loi des parties et que le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme convenu pour l’exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé un retard dans la livraison par rapport au délai contractuel, en déduit que le créancier était en droit d’appliquer la clause pénale prévue au contrat en déduisant son montant du prix restant dû

Elle retient à juste titre que l’acceptation de la livraison sans réserve par le créancier ne vaut pas renonciation de sa part au bénéfice de ladite clause.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/196 – بتاريخ 2021/04/01 – ملف عدد 2021/1/3/165

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-12-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة زينب (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1790 الصادر بتاريخ 14-09-2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2020/8202/771.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04-03-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01-04-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. ت.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع المطلوبة شركة (س. ن. م.) من أجل وضع جسرين ناقلين و أنها أنجزت ذلك وفق المتفق عليه و تم تسليمهما حسب المواصفات المشار إليها بالعقد . غير أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية ، إذ لم تؤد جميع الثمن المتفق عليه و بقي بين يديها مبلغ 186.934,96 درهم امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الفاتورة و تعويض عن الأضرار قدره مبلغ 30.000,00 درهم و تحميلها الصائر. و بعد صدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع و الجواب و تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 186.934,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات. استأنفته الشركة المحكوم عليها، وبعد الجواب و التعقيب و تبادل المذكرات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث تعيب الطالبة القرار بضعف التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوع وحجج و خرق الفقرة 2 من الفصل 345 من ق م م ، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى القول بأن  » الطالبة التزمت بتنفيذ الأشغال المتفق عليها داخل أجل 15 أسبوعا من تاريخ توصلها بالطلبية و أنها كانت ملزمة بتسليم الأشغال بتاريخ 02-5-2017 و لما صادقت على الطلبية وشروطها الخاصة و العامة التي تشكل الإطار القانوني المنظم لها تكون قد وافقت على تحمل الآثار التي قد تترتب عن إخلالها بالتزاماتها سواء من حيث مواصفات الأشغال التي ستنجزها أو من حيث أجال التسليم و أنه طالما أن الأمر كذلك، فإن عقد الصفقة و شروطها تقوم مقام القانون بين الطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، فإن المستأنف عليها كانت ملزمة و بقوة القانون بتنفيذ الأشغال وفق لما اتفق عليه و الآجال المحددة و أنها لما راكمت تأخيرا في التسليم مدته 48 يوما ، تكون قد أخلت بالتزاماتها و من تم تتحمل عواقب ذلك. » ؛ و الحال أنه تفسير خاطئ لمعطيات الملف و ما جاء بمذكرات المطلوبة دون اعتبار حجج و وثائق الطالبة و الدفوع الوجيهة التي تقدمت بها. فعدم الجواب على دفوع الطالبة و عدم اطلاعها على الوثائق المعتمدة في جميع مراحل التقاضي ، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل. كما أنه و خلافا لما ورد بدفوع المطلوبة ، فالطالبة احترمت شروط عقد الصفقة و سلّمت الأشغال موضوع الطلب وفق المواصفات المتفق عليها و احترمت أجل التسليم و أخضعت الجسرين المتنقلين لمكتب المراقبة قصد التحقق من جميع المواصفات المتطلبة لتكون مطابقة لما جاء في وصل الطلب. فالمطلوبة توصلت بالجسرين دون تحفظ من جهتها لا من حيث الأجال و لا من حيث المواصفات ولم تدل بأي تحفظ و شرعت في العمل بهما، و بذلك فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل ع في النازلة ، مادام أن الطالبة احترمت التزاماتها. فالمطلوبة هي التي لم تنفذ التزامها المقابل وهو أداء باقي الثمن المنصوص عليه في العقد وفق الفاتورة موضوع الأداء. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت الفصل 255 من ق ل ع، إلا أنه و طبقا للقواعد العامة، فإنه إذا حلّ أجل الدين أصبح المدين في حالة مطل و حق للدائن أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد دون ضرورة إنذاره بذلك. غير أن ملف النازلة خال من أي إنذار سابق موجه للطالبة من أجل التنفيذ العيني خاصة و أنها أثبتت كفاية سبب تأخيرها هو حصولها على شهادة المطابقة لتكون أشغالها مطابقة للمواصفات المتفق عليها، مما يدل على ذلك هو قبول المطلوبة للأشغال دون أي ملاحظة و الشروع في استعمال الجسرين؛ الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس و معلل تعليلا سيئا ينزل منزلة انعدامه.

كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه  » مادام أن توقيع المستأنفة على محضر تسليم الأشغال دون إبداء أي ملاحظة لا يعتبر قرينة على التسليم داخل الأجل ، مادام أن التأخير حاصل بالنظر للأجالات المتفق عليها بين الطرفين ، وأن ذلك التوقيع لا يعتبر تنازلا عن الحق في التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال … » ، والحال أنه تفسير خاطئ لمضمون العقد المبرم بين الطرفين لكون الطالبة و لتنفيذ التزاماتها وفق المتفق عليه عرضت الجسرين على مكتب المراقبة و حصلت على شهادة المطابقة و سلمت الأشغال للمطلوبة مع شهادة المراقبة. فمحكمة الاستئناف التجارية لم تطلع على المعطيات التي تثبت حسن نية الطالبة مما يجعل تعليلها سيئا و خارقا للفصول المثارة و يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب أتت بتعليل جاء فيه ((..أن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها التزمت بتنفيذ الصفقة المتفق عليها وتسليمها بتاريخ 02-05-2017 أي بعد مرور 15 أسبوعا من تاريخ قبولها في 06-01-2017 لكنها لم تسلم الأشغال للمستأنفة إلا بتاريخ 19-6-2017 أي بعد مرور مدة 45 يوما على تاريخ التسليم المتفق عليه مما يجعلها متأخرة في تنفيذ التزامها، ومادام أن العقد شريعة المتعاقدين وأن عقد الصفقة الذي وافقت عليه المستأنف عليها يفرض غرامة تأخير قدرها 0,5 %% من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير . ومادام أن المستأنف عليها أقرت بحصول التأخير من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي لم تكن محل مناقشة من قبلها ومادام أن المستأنفة قد قبلت بحصر مبلغ غرامة التأخير في مبلغ أقل من المبلغ المحتسب بمقتضى الاتفاق هو 186.934,96 درهم ، وما دام أن توقيع المستأنفة على محضر تسلّم الأشغال دون إبداء أية ملاحظة لا يعتبر قرينة على التسليم داخل الأجل مادام أن التأخير حاصل بالنظر للأجالات المتفق عليها بين الطرفين ، وأن ذلك التوقيع لا يعتبر تنازلا عن الحق في التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال ومادام أن الاتفاق في شروطه العامة الصفحة 8 يتيح للمستأنفة الحق في خصم مبلغ غرامة التأخير من ثمن الصفقة ، فإنه بالنظر لما ذكر، فإن المستأنف عليها تكون غير محقة في المطالبة بالمبلغ المحكوم به والذي يمثل مقابل غرامات التأخير الناجمة عن التأخير في تسليم الأشغال، وبالتالي يبقى الاستئناف مؤسسا ويتعين الاستجابة له والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب…))؛ التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة التي تبث لها من وثائق الملف أن الطالبة لم تسلّم الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المحدّد بمقتضى العقد المبرم بينها و بين المطلوبة و تأخرت في تسليمها لمدة 45 يوما عن التاريخ المحدد بموجب العقد، وأن ذلك يحملها غرامة تأخير تعاقدية محددة في 0,5 % من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير ، و رتبت على ذلك أن المطلوبة محقة في خصم مبلغ غرامة التأخير من ثمن الصفقة و الطالبة غير محقة في المبلغ المطالب به، تكون قد أعملت العقد المبرم بين الطرفين، مطبقة صوابا صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين، خاصة وقد ثبت لها من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين أن الطالبة ، تقر بواقعة التأخير وهو ما لم تنتقده. كما أن في تعليل المحكمة أعلاه، تطبيق سليم للفصل 255 من ق ل ع الذي ينص في فقرته الأولى على أنه  » يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام … » مادام قد تبث لها أن العقد المبرم بين الطرفين حدد أجلا لتسليم الأشغال والذي بحلوله تصبح الطالبة في حالة مطل دون توجيه أي إنذار من المطلوبة لتنفيذ التزامها، وأن الطرفين اتفقا على تحديد الجزاء عن المطل وهو غرامة التأخير. علاوة على ذلك فإن الطالبة لم تبين الحجج والوثائق و الدفوع الوجيهة التي تقدمت بها و لم تعتبرها المحكمة. فجاء بذلك القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم و معلل تعليلا كافيا و سليما و غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil