Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021)

Réf : 43967

Identification

Réf

43967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

85/1

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/80

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/85، الصادر بتاريخ 2021/02/18 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/80

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ شفيق (د.) والرامي إلى نقض القرار رقم 206 الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف رقم 2018/8202/4132 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب اسماعيل (ب.) تقدم بتاريخ 2018/01/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة فاطنة (ش.) عقدا مؤرخا في 4 و 7 يناير 1999 قرر بموجبه التخلي لها عن ملكية رخصة النقل العمومي للمسافرين المسجلة تحت رقم 8196 ملف عدد V3643 مقابل ثمن قدره 275.000,00 درهم ، تحت طائلة شرطين واقفين وهما مصادقة لجنة النقل المختصة على العقد وأداء الثمن، هذا وأن اللجنة المذكورة أصدرت قرارا بتاريخ 2016/09/08 صادقت بموجبه على العقد المذكور وقررت رفع بند المنع من التولية وتحويل ملكية الرخصة إلى المدعى عليها، والتي رفضت أداء الثمن رغم إنذارها الذي توصلت به بتاريخ 2017/03/16 ملتمسا الحكم بفسخ عقد التخلي المبرم بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واحتفاظ المالك بملكية الرخصة وترتيب كافة الآثار القانونية والواقعية على ذلك لدى مختلف الإدارات المعنية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التخلي المتعلق برخصة النقل عدد 8196 ملف عدد V3643 الموقع بتاريخي 4 و 7 يناير 1999 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 2 من مدونة التجارة والفصول 231 و 418 و 452 و 461 و 466 و 473 من ق ل ع وانعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتحريف بنود العقد، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن محور وأساس الدعوى هو عقد التخلي المصحح الإمضاء على التوالي بتاريخي 1999/01/04 و 1999/01/07 مستعبدة بذلك الاطار التعاقدي العام وغير القابل للتجزئة الذي يندرج فيه هذا العقد والذي لا يمكن أن يفسر أو يناقش في معزل عن باقي العقود التي أبرمت معه في نفس اليوم، بشأن نفس المحل وفي إطار نفس السبب التعاقدي، فعقد التخلي المطلوب فسخه أبرم في إطار برتوكول تعاقدي واحد يشكل زمرة من الالتزامات المرتبطة، ترتكز على مقتضيات الإحالة ، كما أن لهذا البروتوكول التعاقدي سبب واحد وهو اكتساب ملكية رخصة النقل بالنسبة للطالبة وقبض الثمن بالنسبة للمطلوب، ذلك أن الطالبة وفي نفس اليوم أبرمت مع هذا الأخير ثلاثة عقود، الأول عقد تخلي مقرون بشرط واقف متمثل في مصادقة لجنة النقل العمومي وأداء مبلغ 275.000,00 درهم، والثاني عقد وكالة قصد قيام الطالبة بالإجراءات الإدارية الكفيلة باستصدار المصادقة الإدارية، والثالث اتفاقية يمنحها بمقتضاها المطلوب حق التصرف والتسيير طويل الأمد للرخصتين (99 سنة) ويقر فيها بتوصله بمبلغ 275.000 درهم الذي يمثل ثمن التخلي المنصوص عليه في الشرط الواقف أعلاه، وفقا لمبدأ الإحالة العقدية في الالتزامات المرتبطة والمقترنة، حسب العرف الذي جرى عليه العمل بين المهنيين والذي يتعين الفصل على أساسه تطبيقا للمادة 2 من مدونة التجارة، وفي نفس السياق تمسكت الطالبة بالبند الثامن الوارد بعقد التسيير الناص على أنه  » يؤكد أن مبلغ البيع سيوافق في مجموعه إلى المبلغ المسدد بين يدي اسماعيل (ب.) الذي سيدرج بذلك العقد المبرأ والمسجل والذي يجعل بالتالي هذه الاتفاقية لا غية » كما أدلت بإشهاد صادر عن ادريس (ع.) يؤكد فيه أنه أبرم نفس العقود وتوصل بالثمن في نفس يوم إبرامها وقبل مصادقة اللجنة المختصة، والمحكمة التي اقتصر نظرها على عقد التخلي دون اعتبار الإطار العام التعاقدي ودون أن تجيب عن الطبيعة العرفية للالتزام وعن الإشهاد السالف الذكر، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، سيما وان الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر أن عقدي البيع والسلف المبرمين في نفس اليوم وأمام نفس الموثق، مرتبطان بشكل وطيد، واستخلصت منه أن الطرفين ابتغيا من وجود السلف بتحقق البيع الذي أبرم من أجله، بشكل كان معه للعقدين سبب واحد، وهو النهج الذي نهجته قرارات أخرى لمحكمة النقض الفرنسية، والمحكمة بقولها  » إن عقد التخلي مستقل بأحكامه عن عقد التصرف والتسيير، على اعتبار أن العقد الأول ولئن انصب على نفس الحق موضوع العقد الثاني، غير أنه مقرون بشرطين واقفين هما مصادقة لجنة النقل العمومي مقابل أداء مبلغ 275.000,00 درهم، في حين موضوع العقد الثاني هو التسيير والتصرف في رخصة النقل المحددة في البند الأول منه، مقابل تعويض جزافي طيلة مدة الاستغلال »، تكون قد جعلت قرارها غير مؤسس، لأن الطرفين أبرما عقد التسيير بالموازاة مع عقد التخلي لضمان التصرف الفعلي في الرخصة إلى حين تحقق الشرط الواقف المتعلق برفع بند منع التفويت، مما يؤكد أن سبب العقدين وموضوعهما واحد، هو نقل ملكية الرخصة للطالبة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت القانون أيضا اكتفت المحكمة بمناقشة البند السابع، متبنية تعليل القرار الصادر تحت عدد 6363 دون أن تجيب عن تمسك الطالبة بالبند الثامن الذي ورد فيه  » التنبيه الهام » والذي نص على أنه  » يؤكد أن مبلغ البيع سيوافق في مجموعه إلى المبلغ المسدد بين يدي اسماعيل (ب.) الذي سيندرج بذلك العقد –المبرأ- والمسجل، والذي يجعل بالتالي هذه الاتفاقية « لاغية » وهو ما يفيد انه سيتم نقل كل تحملات عقد التسيير إلى عقد التخلي حسب القواعد المعمول بها والأعراف، وأن مبلغ البيع موضوع عقد التنازل وليس التسيير سيوافق المبلغ الذي سبق تسديده بين يدي المطلوب الذي يقر بتوصله بالثمن ويبرئ به ذمة الطالبة، والمحكمة التي اعتبرت أن الابراء ينصرف للتعويض عن التسيير وليس للتفويت، تكون قد أخطأت في تفسير العقد، فالإبراء المتعلق بالتسيير هو الوارد في البند السابع، أما البند الثامن فإنه يعود لعقد التخلي، كما أنها باعتمادها على قرار لا يتعلق بأطراف النزاع، وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، تكون قد خرقت الفصل 451 من ق.ل.ع ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته  » …. الثابت من عقد التخلي موضوع طلب المستأنف عليه الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه كون موضوعه وسببه مختلفين عن موضوع وسبب عقد التصرف والتسيير. فعقد التخلي موضوع النزاع يبقى مستقلا بإحكامه عن عقد التصرف والتسيير على اعتبار أن العقد الأول وإن انصب على نفس الحق موضوع العقد الثاني فهو مقرون بشرطين واقفين، يتجسدان في مصادقة لجنة النقل العمومي مقابل أداء مبلغ التخلي بحسب 275.000,00 درهم، في حين أن العقد الثاني فموضوعه التسيير والتصرف في رخصة النقل مقابل تعويض جزافي طيلة مدة الاستغلال » وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن عقد التنازل الذي استند إليه المطلوب المصادق عليه في 4 يناير 1999 والمعنون بعقد تنازل بشرط واقف نص على  » أن الأطراف اتفقت على إبرامه وفق القانون، مع تسجيل تحفظ بشأن مصادقة اللجنة الإدارية المختصة عليه، وأداء الطالبة لمبلغ 275.000,00 درهم كما يتضح من الاتفاقية المحتج بها من قبل الطالبة للقول بتوصل المطلوب بمقابل التنازل المذكور، أنها تعلقت بمنح الطالبة الحق في تسيير الرخصة واستغلالها لمدة 99 سنة، مع احتفاظ المطلوب بملكيتها، وإقراره بتوصله بمبلغ جزافي عن المدة المذكورة ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن عقد التنازل المبرم بين الطرفين جاء معلقا على شرطين، هما مصادقة اللجنة الإدارية عليه وأداء الثمن المحدد في 275.000,00 درهم، ولما اعتبرت أيضا أن المبلغ الجزافي المذكور في الاتفاقية المؤرخة في 4 يناير 1999 ، إنما يتعلق بالتسيير والاستغلال خلال المدة المتفق عليها (99 سنة ) ولا ينصب على مبلغ 275.000,00 درهم موضوع عقد التخلي ، اعتبارا منها إلى كون العقدين مستقلين، لتعلق العقد الأول بالتنازل عن رخصة النقل، وتعلق الثاني بتسييرها والتصرف فيها طيلة المدة المتفق عليها، منتهية إلى انه في غياب إدلاء الطالبة بما يفيد براءة ذمتها بأدائها للمبلغ المنوه عنه، يكون المطلوب محقا في المطالبة بفسخ عقد التخلي مطبقة صحيح أحكام الفصل 399 من ق ل ع المقررة لقاعدة  » البيئة على المدعي » وموقف المحكمة هذا تضمن ردا لما تم التمسك به من تطبيق البند الثامن من الاتفاقية لعدم وجود ما يفيد قيام أي ارتباط بينها وبين عقد التخلي أو الإحالة إليها، هذا فضلا عن أن بندها الثالث ينص على أنها  » تصبح لاغية في حالة إبرام العقد النهائي بعد المصادقة الإدارية » وهو ما يعني أنه لا مجال للتمسك بمقتضياتها بمجرد تحقق المصادقة الإدارية، كما أنه ينبئ عن مناقشتها لكافة العقود المبرمة بين الأطراف، وأخذها بعين الاعتبار الإطار التعاقدي العام الذي أبرمت فيه، وليس فيه ما يحمل على القول بأنها استعملت مكنة تفسير العقود في ظل ثبوت وضوح ألفاظها، وعدم تحقق إحدى حالات التفسير المنصوص عليها في الفصل 461 من ق.ل.ع، ولم تكن المحكمة ملزمة بالبحث في قيام العرف المتمسك به من لدن الطالبة، في ظل ثبوت قيام حجج كتابية بينت ما اتجهت إليه إرادة الطرفين بتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ويبقى ما أوردته من أن القرار عدد 6363 الصادر في نازلة مماثلة، يبقى وسيلة إثبات مادام أن الطعن بالنقض ضده لا يعدم حجيته مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك فإنه لم يخرق أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون أو يهمل الجواب عن أي دفع، وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil