Clause limitative de responsabilité – Acceptation postérieure au sinistre – Validité – Paiement de la facture valant acceptation des conditions générales (Cass. com. 2021)

Réf : 43964

Identification

Réf

43964

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88/1

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/773

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le client avait réglé la facture du prestataire, émise postérieurement à la survenance du dommage et qui renvoyait à des conditions générales contenant une clause limitative de responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que ce paiement vaut acceptation de ladite clause. Par conséquent, la clause est pleinement opposable tant au client qu’à son assureur subrogé dans ses droits, peu important que l’acceptation ainsi manifestée soit intervenue après le sinistre.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/88، المؤرخ في 2021/02/18، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/773
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد السلام (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5409 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف 2019/8232/4549 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28 أخرت لجلسة 2021/02/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبات شركة (ت. و.) ومن معها، تقدمت بتاريخ 2019/02/21 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل مجموعة من المركبات الميكانيكية لفائدة شركة (ت. ف. ا. م.) على متن الباخرة « (M. S.) » في طرود بلغ مجموعها 85 طردا، التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2015/10/28 وأنه عهد للمطلوبة شركة (ص.) للقيام بعملية الإفراغ وبعد الإنتهاء منها لوحظ تضرر أربعة أكياس بالطرد رقم 20 بفعل مناولات رديئة، عاينه الخبير عبد العلي (و.) بواسطة خبرة حضورية أشار فيها إلى جسامة الضرر اللاحق بالمحرك رقم SE301313 وعدم قابليته للإصلاح وحدد قيمته في 510.262,96 دولار أمريكي، وأن المدعيات أدت لفائدة المؤمن لها مبلغ 5.411.442,21 درهما إضافة إلى صائر بيان التسوية والخبرة المحددين في 4000 درهم و 100.000,00 درهم ملتمسات الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 5.515.442,21 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فتقدمت المدعى عليها بمقال رامت منه إدخال شركة (ت. و.) في الدعوى باعتبارها مؤمنتها عن المسؤولية المدنية الناتجة عن أعمال المناولة المينائية والحكم بإحلالها محلها في الأداء، وإدخال ربان الباخرة (م.) وشركة (ا. م.)، لمسؤوليتهما عن الضرر الحاصل للبضاعة المنقولة، ثم أجابت الشركة الأخيرة بمذكرة مشفوعة بمقال التدخل الإرادي من طرف شركة التأمين (أ.) باعتبارها مؤمنتها لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء، وتقدمت المدعيات بطلب إضافي التمست فيه عند الاقتضاء الحكم على شركة (ا. م.) بأدائها إلى جانب المدعى عليها على وجه التضامن بينهما المبلغ المسطر بالطلب الأصلي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة (ص.) لفائدة المدعيات مبلغ 5.515.442,21 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها شركة (ص.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.014.000 درهم وإحلال شركة التأمين في حدود المبلغ المذكور والتأييد في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصل 1 من ق.م.م وانعدام التعليل لعدم الرد على الدفع بعدم قبول الاستئناف بدعوى انها تمسكت بمقتضى مذكرتها المدلى بها في جلسة 2019/10/24 لافتقار المستأنفة شركة (ص.) الشرط المصلحة الواجب توفره للتقاضي إذ ان الحكم الابتدائي لم يحملها أداء أي مبلغ او القيام بعمل معين بل قضى بحلول شركة (ت. و.) في الأداء، علما أن توجيه الاستئناف يتم ضد المستفيد من الحكم المطعون فيه، والمستفيد في النازلة هي المستأنفة شركة (ص.) فضلا عن أن الحكم الابتدائي قضى وفق الطلب المضاد المقدم من طرف الأخيرة والرامي إلى إحلال شركة (ت. و.) محلها في المحكوم به التي لم تطعن في الحكم الابتدائي غير أن المحكمة لم ترد على الدفع فجاء قرارها عديم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث درت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء به « وبخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون الحكم المطعون فيه لم يقض في حق الطاعنة بالمبلغ المسطر في منطوقه وانه قضى في مواجهة شركة (ت. و.) دون غيرها، فإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإن الطاعنة هي طرف مدعى عليه في المرحلة الابتدائية ومحكوم عليها تبعا لتحميلها المسؤولية ، وبذلك فإن إحلال شركة التأمين محلها في الأداء ليس من شانه ان ينزع عنها الصفة والمصلحة لتقديم الاستئناف وان مناقشة الاستئناف فيه مصلحة لها ولمؤمنتها مما يتعين معه رد الدفع » وما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وسوء تطبيق الفصل 230 من ق ل ع بدعوى أن المحكمة مصدرته حصرت مسؤولية المطلوبة شركة (ص.) في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم بعلة أن الثابت بالاطلاع على الشروط العامة للطاعنين (الفصل 4-2) يتبين أن مسؤوليتها في حالة ثبوت الضرر تنحصر في المبلغ أعلاه مسترسلة ان هذه الشروط قد تم تضمينها بالفاتورة المرفقة برسالة المطلوبة شركة (ص.) المودعة بتاريخ 2019/09/25 التي تضمنت أسفلها أن المستأنف عليها اطلعت على الشروط العامة لشركة (ص.) وأنها تتقيد بها دون تحفظ وهو ما يوجب إعمال هذه الشروط عملا بالفصل 230 من ق ل ع ، والحال أن اعتماد الفاتورة المحررة من طرف شركة (ص.) بتاريخ 2015/11/04 الى جانب الفاتورة المحررة من طرفها بتاريخ 2015/11/05 للقول بتحديد مسؤوليتها بناء على الفصل 4-2 من الشروط العامة لمتعهد الإفراغ وترتيب الآثار القانونية عنه طبقا للفصل 230 المذكور أعلاه، غير مرتكز على أساس وناقص التعليل، بسبب أن الباخرة « (M. S.) » أبحرت وعلى متنها الحمولة موضوع الدعوى بتاريخ 2015/10/29 أي قبل تاريخ تحرير الفاتورتين المشار إليهما أعلاه حسب الثابت من تقرير الخبرة وباقي الوثائق المدرجة بالملف ووضعت الإرسالية رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 2015/11/03 وبالتالي لا يجوز إعمال ما تضمنته تلك الفاتورتين من ادعاء المطلوبة قبول الشروط العامة من طرف شركة (ت. ف. ا. م.) ووصفها بالمستأنفة مع أنها لم تكن طرفا في الدعوى سواء ابتدائيا او استئنافيا، علما أن الاتفاقيات والعقود لا يسري أثرها إلا من تاريخ إبرامها والتوقيع عليها من طرف المتعاقدين ولا يمكن أن يسري مفعولها بأثر رجعي، وبالتالي لا يمكن مواجهة الطالبات بالفاتورتين لإنشائهما لاحقا للحادث المطلوب التعويض عنه بمطبوع شركة (ص.) الذي وضعت عليه خاتمها دون تضمينه ما يفيد القبول بالإحالة على الشروط العامة للأخيرة وأن المادة 8 وما يليها من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك نص على وجوب تحرير العقد وتضمينه شروط واضحة ومفهومة وتسليم نسخة منه إلى المستهلك وذلك قبل بدء المعاملة، وفي النازلة فإن الفاتورتين تم تحريرهما بعد إنجاز وإتمام المعاملة الكامنة في إفراغ الحمولة، ولكل ما سبق فإن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأساء تطبيق الفصل 230 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها  » أنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من إعمال الفصل 4-2 للشروط العامة لشركة (ص.) التي تحصر مسؤوليتها في مبلغ مليون درهم وان تلك الشروط تم قبولها كما هو وارد في الفاتورة المدلى بها فإنه صح ما عابه السبب على الحكم فإن الثابت بالاطلاع على الشروط العامة للطاعنة (الفصل 4-2) يتبين أن مسؤوليتها في حالة ثبوت الضرر تنحصر في مبلغ 1.000.000,00 درهم وأن هذه الشروط قد تم تضمينها بالفاتورة المرفقة برسالة الطاعنة المودعة بتاريخ 2019/09/25 والتي أشارت بأسفلها أن المستأنف عليها اطلعت على الشروط العامة لشركة (ص.) وأنها تتقيد بها دون تحفظ، الأمر الذي يتعين معه إعمال هذه الشروط طبقا للفصل 230 من ق ل ع … » التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة صوابا أن المؤمن لها شركة (ت. ف. ا. م.) التي حلت محلها الطالبة والتي اطلعت على الفاتورة الصادرة عن المطلوبة بتاريخ 2015/11/5 والمتضمنة أن الشركة المذكورة قد اطلعت على الشروط النموذجية العامة للمطلوبة ومنها البند 4 الذي يحصر مسؤوليتها عن العوار الذي قد يلحق البضاعة في حد أقصى قدره مليون درهم، يلزمها ولا يسوغ لها هي أو من حل محلها، المطالبة بأكثر من المبلغ المذكور لجبر ضرر تسببت فيه المطلوبة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع، ولا ينال من سلامة موقفها هذا ما وقع التمسك به من أن الفاتورة حررت بتاريخ لا حق لتاريخ إبحار الباخرة طالما أن المرسل إليها اطلعت على الفاتورة وقبلت بشروط دفتر التحملات وهي بذلك تكون قد قبلت شرط التعويض في حدود مليون درهم، واستشفت المحكمة واقعة الاطلاع من خلال أداء المرسل إليه مبلغ الفاتورة المتضمنة للشرط المذكور، كما ان قبولها للشرط المتحدث عنه بعد الحادث أقوى من قبولها له قبله أما بخصوص ما أثير حول تطبيق المادة 8 وما يليها من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، فهو لا ينطبق على النازلة الماثلة، فجاء القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil