Paiement du loyer : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour une dette supérieure à 10 000 dirhams (Cass. com. 2021)

Réf : 43921

Identification

Réf

43921

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108/2

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2018/2/3/800

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé que le montant total des loyers réclamés excédait la somme de 10 000 dirhams, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la demande de preuve par témoins du paiement de cette dette. En effet, en application des dispositions de l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats, l’acquittement d’une obligation dont la valeur dépasse ce seuil constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par un écrit.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/108 – المؤرخ في 2021/02/25 – ملف عدد 2018/2/3/800

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الهادي (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم 5779 الصادر بتاريخ 2017/11/15 في الملف رقم 2017/8206/4539 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/04.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الورثة المطلوبين قدموا بتاريخ 2017/3/23 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن الطالب كان قد اکترى من مورثهم محمد (ش.) المحل الكائن بعنوانه بمشاهرة قدرها 2500 درهم أي 650 درهم أسبوعيا وأنه تقاعس عن أدائها منذ المصادقة على العقد في 2013/11/10 فوجهوا له إنذارا بقي دون جدوى، ملتمسين الحكم عليه بأداء مبلغ 102.500 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 2003/11/10 إلى 2017/3/10 ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة عليه بأداء مبلغ 102.500 درهم عن واجبات التسيير للمدة من 2003/11/10 الى 2017/3/10 وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به في 94500 درهم والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلله حينما قضت بالرغم من التناقض الحاصل بين الوقائع ومنطوق الحكم المستأنف وانعدام الصفة باعتبار أنه أشار في ديباجته إلى أن المدعى عليهما هما محماد (ب.) ومحمود (ف.) مع الإشارة إلى عنوان كل منهما في حين أن الإنذار المستند إليه وجه إلى الطالب وحده كما صدر منطوق الحكم في مواجهته فقط. مضيفا بأنه تقدم بشاهد قصد إثبات الأداء الذي يعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود رفضت المحكمة الابتدائية الاستماع إليهم وكان رفضها غير مبني على أساس وأن الأمر يتعلق بالمديونية وعليه فإن المحكمة أساءت تطبيق القانون ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا ويكون قابلا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا لما أورده الطاعن عللته بخصوص طرفي الدعوى بتعليلها الذي لم يكن محل انتقاد والذي جاء فيه << أن وثائق الملف تبين أن طرفي الدعوى هما ورثة محمد (ش.) ومحماد (ب.) وهو الأمر الثابت من خلال وثائق الملف الابتدائي هذا بالإضافة إلى أن الحكم موضوع الطلب سواء بالنسبة للوقائع التي تم سردها فيه أو تعليله أشار إلى الطرفين فقط ووثائقهما دون غيرهما ويبقى ما ضمن بديباجة الحكم من اسم محمود (ف.) دون أثر >> فيكون ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع. ثم انه بخصوص الاستماع إلى الشهود لإثبات الأداء فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي المعلل بما مضمنه أن الدفع المثار من طرف الطاعن بكونه أدى واجبات الكراء نقدا دفع مردود ولا يقبل إثباته بشهادة الشهود لكون المبلغ المطلوب يتجاوز عشرة آلاف درهم ولا يصح إثباته إلا بحجة كتابية طبق الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد تبنت تعليلاته فلم يكن لها موقف سلبي وهو تعليل سليم مطابق للمقتضى القانوني المشار اليه فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا بما يكفي لتبريره ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع يبقى غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil