Preuve de l’obligation : le silence d’une partie face à un reçu de paiement vaut aveu judiciaire (Cass. com. 2021)

Réf : 43915

Identification

Réf

43915

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

119/2

Date de décision

25/02/2021

N° de dossier

2020/2/3/645

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé que le demandeur au pourvoi n’avait pas contesté un reçu de paiement produit par la partie adverse, une cour d’appel en déduit exactement, en application des dispositions de l’article 406 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce silence vaut aveu judiciaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant de la redevance de gérance libre due par le demandeur, se fonde sur cette pièce, corroborée par d’autres éléments de preuve tels qu’un chèque qu’il a admis avoir émis.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/119، الصادر بتاريخ 2021/02/25 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/645

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-01-2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 976 الصادر بتاريخ 07-03-2019 في الملف رقم 1692-8205-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25 / 02 / 2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة أحمد (ا.) تقدموا على التوالي بتاريخي 08 مارس 2017 و 09 يناير 2019 ، بمقالين افتتاحي و إضافي عرضوا فيهما أنهم يملكون نصيبا من الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن (…)، آل إليهم عن طريق الإرث من الهالك أحمد (ا.) ، الذي كان يملكه إلى جانب إبراهيم (ا.) ، و المدعى عليه عبد الله (ا.) الذي هو أيضا أحد ورثة أحمد (ا.)، ذاكرين أن هذا الأخير أبرم عقد تسيير حر مع المسمى عادل (ع.) دون موافقتهم، حسب الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب الذي يفيد أن هذا الأخير كلف بالتسيير الحر من طرف المدعى عليه منذ ثلاث سنوات مقابل 12.000,00 درهم شهريا، يبلغ نصيب المدعين منه 4.000,00 درهم شهريا، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 176.600,00 درهما، إضافة لتعويض قدره 5.000,00 درهم و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، و بعد الجواب و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 41.000,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ( 24-10-2017)، استأنفه المحكوم لهم ، مطالبين برفع المبلغ المحكوم به للقدر المطلوب من طرفهم، و بعد إجراء بحث ، تقدموا بتاريخ 09 يناير 2019 بطلب إضافي راموا منه الحكم لفائدتهم بمبلغ 42.900,00 درهم ، من قبل نصيبهم في مقابل التسيير الحر للمحل المدعى فيه عن المدة من أكتوبر 2017 إلى متم أكتوبر 2018 ، على أساس مبلغ 3.300,00 درهم شهريا، و بعد تمام الإجراءات صدر القرار القطعي برفع المبلغ المحكوم به إلى 174.900,00 درهم شهريا، و في الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 42.900,00 درهم، عن المدة من 01-10-2017 إلى 01-10-2018, و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته أجرت بحثا لتحديد واجب تسيير المحل موضوع النزاع ، واعتبرت أن تصريحات الطالب جاءت متناقضة ، بعدما استمعت للشاهد إبراهيم (ا.) الذي يعتبر طرفا في عقد التسيير ، و استندت لشيكات مسحوبة لفائدة هذا الأخير متضمنة لمبلغ 3.570,00 درهما، رغم أن الطالب نازع فيها باعتبارها غير صادرة عنه بصفة شخصية ، و إنما هي صادرة باسم شركة « ب. ط. » ، التي يسيرها ، و تلك الشركة لا علاقة لها بالنزاع ، و المحكمة طبقت الفصل 406 من ق. ل. ع ، معتبرة أن واجب التسيير المستحق للمطلوبين هو 3.300,00 درهم، حسب الإقرار القضائي الصادر عن الطرفين، من خلال استدلالهم بتوصيل تضمن السومة المذكورة، بعلة أن الطالب لم ينازع في ذلك المبلغ الذي لا يتناقض مع المبلغ المسلم لإبراهيم (ا.) ، الثابت من الشيك الذي توصل به، و هذا المنحى لا يرتكز على أساس قانوني، باعتبار الوقائع التي عرضت على المحكمة، خصوصا الالتزام المؤرخ في 17-10-2017 ، الصادر عن الطالب بإغلاق المحل موضوع النزاع ، إضافة للتصريح الذي تقدم به المسير خلال المرحلة الابتدائية، الذي أكد من خلاله بأنه أبرم مع الطالب عقد تسيير لمدة سنتين ابتداء من 02-05-2013 ، تم فسخه بتاريخ 01-04-2015 ، و هو ما يؤكد عدم توافق عناصر النازلة مع ما ذهب إليه القرار ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه بخصوص تحديد واجب التسيير موضوع النزاع بتعليل أوردت فيه ، إن المستأنف عليهم استدلوا للمحكمة بشيكات مسحوبة لفائدة إبراهيم (ا.) ، متضمنة لمبلغ 3.570,00 درهما ، التي و إن نازع فيها المستأنف عليه ، فإنه أقر بكون الشيك الصادر باسم شركة (ب. ط.)، التي يعتبر مسيرا لها ، صادرا عنه، إلا أنه يستغرب للطريقة التي وصل بها الشيك المذكور لإبراهيم (ا.)، و هي منازعة لا يمكنها دحض الشيك المذكور كوسيلة إثبات تعضد ادعاءات الطاعنين و تصريحات الشاهد ، بكون واجب تسيير المحل يصل إلى مبلغ 12.000,00 درهما، سيما أن الشيك المذكور مؤرخ في 10-05-2014 ، كما أن الطرف الطاعن أدلى بوصل صادر عن المسير يتضمن تسليم هذا الأخير أولا مبلغ 6.600,00 درهم، كنصيبه في واجب تسيير المحل موضوع النزاع عن شهري نونبر و دجنبر 2018، أي مبلغ 3.300,00 درهم شهريا، وهو الوصل الذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه، وهو ما ينزل منزلة الإقرار القضائي منه وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل. ع، التي تنص على أنه يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عن الإجابة عن الدعوى، و هو الحاصل في نازلة الحال، باعتبار أن الوصل المذكور تم إرفاقه بالمذكرة التعقيبية مع مقال إضافي بجلسة 10-01-2019 ، و الحال أن المستأنف عليه قام بالإدلاء بمذكرة بإسناد النظر بجلسة 21-02-2019 ، دون أن يناقش ما ورد بالتوصيل المذكور،…. و أن واجب التسيير المستحق للطاعنين يعتبر محددا في مبلغ 3.300,00 درهم شهريا ، وفقا للإقرار القضائي الصادر عن طرفي الدعوى ، أمام استدلال المستأنفين بوصل يتضمن السومة المذكورة ، و أمام عدم منازعة المستأنف عليه فيه ، سيما أن المبلغ المذكور لا يتناقض مع المبلغ المسلم لابراهيم (ا.) الثابت من خلال الشيك المؤرخ في 10-05-2014 ، و الذي أقر المستأنف عليه بصدوره عنه و تبعا لما سلف بيانه أعلاه ، كما أن اعتبار السومة محددة في 3.300,00 درهم ، لا يتناقض مع تصريحات الشاهد ابراهيم (ا.) و لا مع الشيك المستدل به، ما دام أن المستأنف عليه يعتبر وريثا إلى جانب باقي المستأنفين فيما يخص الثلث العائد إليهم، و هو ما يستوجب خصم نصيبه من مبلغ 3.570,00 درهما ، ليصبح المبلغ الواجب أداؤه للطاعنين من واجب تسيير المحل محددا في مبلغ 3.300,00 درهم. و هو تعليل سليم أبرزت فيه أن منازعة الطالب في الشيك لم تكن جدية ، ما دام أنه أقر بتوقيعه عليه ، و فيه رد ضمني مسقط لتمسكه بأن سحبه الشيك كان بصفته مسيرا لشركة « ب. ط. » و ليس بصفته الشخصية ، لأن ذلك يخص علاقته بالشركة و لا أثر له على صحة ما استخلصته المحكمة من اعتماد الشيك المذكور لتحديد واجب التسيير ، فضلا عن أن المحكمة دعمته بمضمون الوصل المستدل به من طرف المطلوبين ، الذي لم يكن محل منازعة من لدن الطالب ، إذ أن دفعه بانتهاء مدة التسيير و إغلاق المحل فضلا عن أنه جاء مجردا من أي دليل يسنده ، فقد كان سابقا للإدلاء بالوصل المذكور، على نحو ما أبرزته المحكمة في تعليلها، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس سليم ، و الوسيلة على غير أساس./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil