Aveu en enquête préliminaire : sa valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2008)

Réf : 16208

Identification

Réf

16208

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1371/9

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

18597/6/9/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 291 - 293 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 15 | Année : فبراير 2009

Résumé en français

L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle.

Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concordance entre ledit aveu et les déclarations de la victime ou des témoins est suffisamment motivée. L’appréciation de cette concordance relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Résumé en arabe

 تحريف الوقائع هو التغيير في مضمونها بشكل يفقدها معناها الحقيقي، وإن استخلاص الحقيقة منها يدخل في صميم عمل قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في تقدير ما يعرض عليهم من تصريحات.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 1371/9، ملف جنائي عدد 18597/6/9/2008، بتاريخ 26/11/2008

باسم جلالة الملك

بتاريخ 26/11/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:

بين: ع.م

الطالب

وبين: النيابة العامة

المطلوبة

بناء على الطلب المرفوع من المتهم ع.م بمقتضى تصريح أقضى به بواسطة الأستاذ عبد المولى خرشش بتاريخ 23 مايو 2008 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة بتاريخ 22 مايو 2008 في الملف رقم 98/2008 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضيات بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية السرقة الموصوفة وجنحة السرقة العادية بعد تمتيعه بظروف التخفيف وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ستة ألاف درهم.

إن المجلس الأعلى

بعد أن تلا السيد المستشار بلقاسم الفاضل التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة وطبقا للقانون

وحيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بواسطة الأستاذ عبد المولى خرشش الذي أزره أمام محكمة الموضوع.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذتين من تحريف الوقائع وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إعطاء الانطباع في تعليلها على أن البيانات الواردة بتصريحاته التمهيدية تؤيدها شهادة الشاهد والضحية مع أنهما لم يشاهداه يقوم بفعل السرقة, وأنها لما أدانته بناء على هذه التصريحات خرقت المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر محاضر الضابطة القضائية مجرد بيانات في الجنايات, وأنها لما اعتبرت ما صرح به الشاهد إثباتا للجريمة رغم أنه والضحية لم يصرحا بأنهما شاهداه يقوم بالسرقة فإن قرارها يكون غير معلل ومشوبا بتحريف في الوقائع مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث إن تحريف الوقائع هو التغيير في مضمونها بشكل يفقدها معناها الحقيقي, وأن استخلاص الحقيقة منها يدخل في صميم عمل قضاء الموضوع لما لهم من سلطة  في تقرير ما يعرض عليهم من تصريحات, وأن اعتراف المتهم في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي يملك قضاة الزجر كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات طبقا للمادة 293 من قانون المسطرة الجنائية, من غير أن يعاب عليهم خرق المادة 291, وعليه فإن المحكمة لما أدانت الطاعن بناء على اعترافه خلال مرحلة البحث التمهيدي بعد أن تبين لها أنه يطابق تصريحات الضحية والشاهد تكون قد أعلمت سلطتها في تقدير هذا الاعتراف فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف ع.م.

وحكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيس الغرفة والمستشارين بلقاسم الفاضل مقرر وعبد الله السيري وبوعبيد سابي وعبد الهادي الأمين, وبحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale