Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)

Réf : 53043

Identification

Réf

53043

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

125/3

Date de décision

06/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/734

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à statuer, retient que le simple dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction n'a pas pour effet d'engager l'action publique, fait une exacte application de la loi.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/23 في الملف رقم 8/2009/2868 تحت رقم 2013/2357 أن المطلوب (ت. و.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده ان الكتلة البنكية المكونة من (ش. ع. م. ل.) بصفتها رئيسة الكتلة والعارضه شركة (ت. و.) ابرما مع المدعى عليها شركة (م. ص. ب.) عقد قرض متوسط الأمد مصادق على توقيعه بتاريخ 1995/01/02 بمبلغ 4.000.000,00 درهم وعقد قرض متوسط الأمد مصادق على توقيعه في 1997/03/27 بمبلغ 2.300.000,00 درهم، وان المدعي منح الشركة المذكورة تسهيلات بنكية في نطاق الحساب الجاري في حدود مبلغ 2.750.000,00 درهم، كما ابرم معها عقدي قرض بمبلغ 2.000.000,00 درهم ومبلغ 4.500.000,00 درهم استفادت بمقتضاهما من تسهيلات بنكية في نطاق حسابها الجاري غير ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها فترتب بذمتها مبلغ 5.882.030,72 درهما ناتج عن عدم تسديد رصيد حسابها البنكي كما هو ثابت من الكشوف الحسابية الموقوفة في 2008/02/29 إضافة إلى مبلغ 870.956,38 درهما عن الكمبيالات المقدمة في إطار الخصم والتي رجعت بدون أداء، ولضمان أداء جميع الديون التي ستترتب بذمة شركة (م. ص. ب.) قدم باقي المدعى عليهم كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدته تضامنا مبلغ 5.882.030,72 درهما والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقف الحساب. وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم بإثبات الدين وحصره في حق شركة (م. ص. ب.) في مبلغ 5.882.030,72 درهما واداء باقي المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعى مبلغ 5.882.030,72 درهما مبلغ 3.280.490,00 درهما استأنفه المحكوم عليهم فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد (س.) الذي حدد مديونية المستأنفة شركة (م. ص. ب.) في مبلغ 6.752.987,00 درهما وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أنهم دفعوا في جميع مراحل التقاضي بأن الطاعنة (م. ص. ب.) اكتشفت عدة خروقات وتلاعبات في حساباتها المفتوحة لدى المطلوب بما في ذلك خيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض على سندات الأمر موضوع الطلب الأمر الذي جعلها تتقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق في مواجهة المطلوب والتمسوا إيقاف البت في الدعوى الحالية غير ان القرار لم يتطرق في تعليلاته للدفع المثار مما يكون معه قد تبنى تعليلات الحكم الابتدائي الذي جاء فيه على انه << طبقا للمادة 10 من ق م ج فإنه يجب أن توقف المحكمة المدنية الدعوى إلى أن يصدر حكم في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إقامة هذه الدعوى وان مجرد تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق لم يصدر بشأنها اية متابعة لا يمكن اعتمادها لإيقاف البت >> والحال انه اذا كان المعول عليه لإيقاف البت هو تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها وبالرجوع لتعليلات الحكم المستأنف بخصوص رده على ملتمس الطاعنين الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء التحقيق في الشكاية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق يلفى أنه ذكر << بأن مجرد تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق لم يصدر بشأنها أي متابعة لا يمكن اعتمادها لإيقاف البت >> وهو تعليل يجد سنده القانوني في مقتضيات المادة العاشرة من قانون المساطرة الجنائية الناصة على انه << يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير انه يجب ان توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت إقامتها >> ومؤداه أنه إذا كانت هناك دعويان رائجتان لنفس النزاع أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية فإنه يلزم ان يتوقف البت في هذه الاخيرة شرط ان تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامة ولا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لم يصدر بشأنها أي متابعة والذي يعتبر مجرد ضابط سامي من ضباط الشرطة القضائية مخول له بمقتضيات المادتين 18 و 19 من ق م ج اصدار أوامر للشرطة القضائية للتبت في وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، وانما برفع الدعوى إلى بمقتضيات المادة 384 من ق م ج الناصة على انه ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بموجب أمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أو هيئة الحكم الامر الذي يتبين معه ان وجود دعوى عمومية رائحة لا يكون الا بناء على امر الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق وليس على مجرد تقديم شكاية مباشرة فجاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على اساس والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale