Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)

Réf : 35011

Identification

Réf

35011

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

237

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2021/8/6/12107

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites.

En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisait le motif de sa décision, la cour d’appel a violé les exigences de motivation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 تحت عدد 163 في القضية ذات الرقم 2021/2801/08، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة شركة (م. ك) سوس درعة في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحة الغش في مادة الدقيق وعقابها بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة، وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهته، بعلة عدم إشعار النيابة العامة إياها بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، رغم أنها أشعرت بذلك من طرف النيابة العامة ومن طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها بعلة عدم إشعارها من طرف النيابة العامة بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، دون أن تناقش مضمون محضر ضباط الشرطة القضائية المؤرخ في 2017/06/29 المنجز بناء على تعليمات النيابة العامة الذي أكد من خلاله ممثل المطلوبة في النقض أنه أشعر بإمكانية الاطلاع على نتائج التحليل داخل 10 أيام قبل تسطير المتابعة، التي لم تتم إلا بتاريخ 2017/10/23، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 163 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/02/18، في الملف 2021/2801/08، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر القرار المذكور أو بطرته.

وبه صدر ، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، والمستشارين الطيبي ناكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني، وبحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale