Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)

Réf : 33935

Identification

Réf

33935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

125

Date de décision

08/02/2022

N° de dossier

2021/12/6/1710

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 287 - 293 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 547 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.خ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة في مجموعهما من خرق مقتضيات قانونية

المادتين 287 و 293 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي قضى القرار بتأييده جاء فيه: ((… وبعد التأكد من هوية المتهم أشعر بالتهمة المنسوبة إليه فصرح أنه تسلم المبالغ المالية المحددة في مبلغ 60 ألف درهم، وأنه سلمها للرئيس المسمى (أ.ب)، وأنه لا علاقة له بعلامة الصنع المتعلقة بالمشتكية…))، وهذا لا يعتبر تعليلا تبنى عليه الأحكام، لأن المحكمة اعتبرت هذه التصريحات حاسمة وقضت بمعاقبة الطاعن، لأنه لا يمكن اعتبار هذا التصريح كاعتراف باقتراف مخالفة قانونية، بل هو قول تم تفسيره وتأويله بطريقة مخالفة لنصوص القانون، كما أن المطلوب لم يدل بأية حجة تثبت شكايته خاصة وأن النيابة العامة رفضتها، فتقدم بهذه الشكاية المباشرة، وهي لا ترقى إلى الشروط الواجب توافرها في الشكايات المباشرة، وأن المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية نصت أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة وأنه بالرجوع إلى الحكمين لا تجد ما يثبت أن المحكمة توصلت إلى قناعتها بناء على اعتراف الطاعن بحيث أشارت إلى أنها استدعت الشهود للشهادة، كما أن القرار المطعون فيه صدر بناء على ادعاءات المشتكى، وأنه كان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبارالنزاع حول تسمية الشركة لأنها في الأصل هي سبب الاتهام سواء فيما يتعلق بالخيانة أو اسم الشركة، مع أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية وبالاستيلاء على اسم الشركة، والمحكمة قضت للمطلوب بمبالغ مالية ولم تحسم في موضوع الشركة أو وضعها، كما أن عدم الاستماع إلى الشهود اللذين اعتمدهم المطلوب يعتبر في حد ذاته دليل براءة،لأن عدم إحضارهم للاستماع إليهم من طرف المطلوب هو دليل على عدم صحة ادعائه وعليه فإن ادعاءات المطلوب غير مبنية على أساس وينقصها الحجة والبرهان كما أن القرار  المطعون  فيه اعتمد على التعليل الفاسد الوارد بالحكم الابتدائي، وأنه يجب أن يكون التعليل مقنعا ومطابقا لما يتطلبه القانون لأن الأمر يتعلق بمبلغ مالي مهم، فإن الحكم به بطريقة جزافية يعتبر مضرا بالطاعن، وبالتالي يتعين الحكم بنقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بالاستماع إلى الشهود إلا إذا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من ورائه، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه علل ذلك بالقول: ((أولا: بالنسبة لجنحة خيانة الأمانة: حيث إن المتهم أنكر جنحة خيانة الأمانة موضحا أنه فعلا تسلم مبلغ 60 ألف درهم من السيدة (ع.م) وسلمه للمدير (أ.ب) وأنه لم يستول عليه.

وحيث إن ادعاء بكونه سلم مبلغ 60 ألف درهم الذي تسلمه من المسماة (ع.م) وسلمه لمشغله (ب) هو مجرد ادعاء يعوزه الإثبات وأن الهدف منه هو أبعاد التهمة عنه.

وحيث إن استنتاج ثبوت الجرائم يكون من أقوال الأطراف ومن إفادات الشهود ومن القرائن الثابتة والكل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها في ذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 5/1480 بتاريخ 2009/09/09/16 ملف جنحي عدد 09/5/6/8634 منشور بكتاب وسائل الإثبات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للأستاذ الحسن هوداية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المتهم يعتبر أجير لدى المشتكية وكما هو ثابت من نسخة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 547 من القانون الجنائي من تسلم أحد الأشياء الوارد تعدادها في الفصل أعلاه على سبيل الأمانة وقام بتبديدها بسوء نية يعد مرتكبا لجنحة خيانة الأمانة.

وحيث إن المتهم وبتسلمه لمبلغ 60 ألف درهم من المسماة (ع.م) بواسطة ابنها (ه.م) قصد تسليمه إلى مشغله والاستيلاء عليه بدون مبرر مشروع يجعل ما أقدم عليه يشكل جنحة خيانة الأمانة بجميع عناصرها.

ثانيا: بالنسبة لجنحة الاستيلاء على الاسم التجاري للمشتكية وتسجيله في اسمه كعلامة صنع.

حيث إن المتهم أنكر التهمة أعلاه أثناء مناقشته من طرف المحكمة موضحا أنه لا علاقة له بالاسم التجاري للمشتكية.

وحيث إن إنكاره هذا تفنده وثائق الملف والتي تفيد أن الاسم التجاري للمشتكية هو (ل)

ومسجل بتاريخ 2018/07/31 بالسجل التجاري عدد 35951 حسب نسخة النموذج 7 وأن المتهم قام بتسجيل علامة الصنع تحت نفس الاسم التجاري للمشتكية (ل) وكما هو ثابت من الطلب المودع بتاريخ 2018/11/14 من طرف المتهم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبالتالي فإن ما أقدم عليه يشكل في الصفة والنوع جنحة الاستيلاء على اسم تجاري وطلب تسجيله في اسمه كعلامة صنع.

وحيث إن المحكمة وعلى ضوء مناقشتها للقضية واستنادا لما راج أمامها اقتنعت بثبوت التهمة في حقه مما يتعين معه التصريح بمؤاخذته من أجلها.

في الدعوى المدنية:

من حيث الشكل: حيث إن المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.

من حيث الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب يروم إلى الحكم على المتهم بإرجاعه المبالغ المستولى عليها المحددة في 60.000 درهم وبتعويض قدره 40.000 درهم مع الصائر والإكراه في الأقصى.

وحيث إن التهمة التي أدين من أجلها المتهم أضرت بالمطالب بالحق المدني ضررا شخصيا ومباشرا وهي بذلك محقة في الحصول على تعويض جبرا للضرر اللاحق بها تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وشامل للمبلغ المختلس في مبلغ 65.000 درهم…))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي اقتناعها بارتكاب الطاعن للأفعال المنسوبة إليه، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسائل غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale