Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)

Réf : 52721

Identification

Réf

52721

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

437/2

Date de décision

03/07/2014

N° de dossier

813-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي امحمد (ح.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك اصلا تجاريا لبيع الستائر بالمحل الكائن (...) و فوجئ بالمدعى عليه دغوان (ح.) يعتمره دون حق او سند والتمس الحكم بإفراغه وطرده منه هو و من يقوم مقامه. وأجاب المدعى عليه بكونه اشترى الاصل التجاري منذ وتسلم منه المدعي مبالغ مهمة في انتظار كتابة العقد وتحويل الكراء باسمه وادلى بمقال ادخال بموجبه ادخل في الدعوى السيد أحمد (ب.) مالك العقار . و ادلى كذلك بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدخل بتسليمه تواصيل الكراء ، كما ادلى بطلب توجيه اليمين واجراء بحث. وبعد انتهاء المناقشة والردود قضت المحكمة التجارية بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه وبرفض الطلب المضاد ؛ بحكم استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بما ورد في قرارها من علل ، وهو القرار المطلوب نقضه .

- حيث من جملة ما يعيب الطالب به القرار في وسيلته انعدام التعليل و بخرق قواعد الاثبات و بخرق قاعدة مسطرية المتخذ من خرق الفصل 55 وما يليه من ق م م و بخرق الفصل 10 من ق م ج : ذلك أن الطالب تقدم بطلب أمام المحكمة التجارية رام الى توجيه اليمين الحاسمة الى المطلوب على اساس انه باعه المحل ، الا انها لم تجب عن ذلك ومحكمة الاستئناف لم تناقش وسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا خاصة و المطلوب لم يثبت ملكيته للعناصر المادية والمعنوية و استغلاله المحل فعليا ، فخرقت الفصل 345 ق م م. كما أن ادلاء الطالب بالوثائق المشار إليها أعلاه كان يفرض على المحكمة اجراء بحث و محكمة الاستئناف تجاهلت ذلك و خرقت الفصل 55 من ق م م .. و الطالب خلال سريان المسطرة تقدم ضد المطلوب بشكاية من أجل النصب والاحتيال لكونه تسلم منه مبلغ بيع الاصل التجاري وأنكر ذلك.

حقا، حيث طبقا للفصل 10 من ق م ج فانه يجب على المحكمة المدنية أن توقف البت في الدعوى المعروضة عليها الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية الجارية . وفي النازلة فالثابت من أوراق القضية ان الطالب تقدم بشكاية مباشرة ضد المطلوب امحمد (ح.) من اجل النصب و خيانة الأمانة تتعلق بنفس وقائع و موضوع الدعوى الحالية ، و تنصب كمطالب بالحق المدني ؛ وان رئيس المحكمة الابتدائية اصدر أمره بتحديد مبلغ الايداع المالي في اطار مقتضيات ق م ج ، و ادرج الشكاية بجلسة 26-10-2011 استدعي لها المشتكى به واشعرت بها النيابة العامة. مما يجعل الدعوى الجنحية قائمة و جارية في حق المطلوب يلزم المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن ان توقف البت في الدعوى المدنية موضوع نظرها الى ان يتم البت بحكم نهائي في المسطرة الجنحية وحين لم تفعل لم تجعل لقرارها اساس وتعليلها بهذا الشأن فاسد ، لأنها لا تملك امام ثبوت جريان دعوى عمومية مرتبطة موضوعا و اطرافا بما هي بصدد مناقشته ، الا ان تامر بإيقاف البت عملا بمقتضيات الفصل 10 المذكور والذي ورد بصيغة الوجوب، وهي في ذلك لم تركز قضائها على أساس سليم وبنته على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه و خرقت الفصول المحتج بها وما تم النعي به ، وارد على القرار يعرضه للنقض.

وحيث انه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة اخرى و تحميل المطلوبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale