Réf
21758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1504
Date de décision
03/12/2014
N° de dossier
11098632013
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
Base légale
Article(s) : 365-370 - Code de Procédure Pénale
Source
Non publiée
RESUME :
Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.
Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet.
Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier.
محكمة النقض ــ الغرفة الجنائية ــ القسم الثالث
قرار عدد 3/1504 بتاريخ 2014/12/3 في الملف الجنحي عدد 2013/3/6/11098
المسطرة الجنائية ــ شكاية مباشرة ـــ بيان هوية المشتكي به ــ يكفي بيان هويته وفق الواردة في بطاقة التعريف الوطنية التي تبين هويته بيانا كافيا نافيا للجهالة ( نعم ) ــ بيان الاسم الكامل لوالديه ،وحالته العائلية ومكان ازدياده ( لا ) ــ نقض وإحالة ( نعدم )
بمقتضى الفقرة الثامنة ( 8 ) من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية ، فان كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا ،وان نقصان التعليل يوازي انعدامه
مادام المشرع لا يوجب ضرورة تضمين الشكاية المباشرة الهوية الكاملة للمشتكى به ،فان اغفال هذا الاجراء لا يترتب عليه اي اثر قانوني
ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ،بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله وأسبابه ،وان هذا الاخير لما قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة اعتمد في ذلك على كون المشتكية المثيرة للدعوى العمومية لم تبين في شكايتها الهوية الكاملة للمشتكى به من بيان الاسم الكامل لوالديه ،وحالته العائلية ومكان ازدياده ، والحال ان الشكاية المباشرة المدلى بها قد تضمنت ما يعرف بالمشتكى به وفق البيانات الواردة في بطاقة تعريفه الوطنية المستدل بها ،والتي تبين هويته بيانا كافيا نافيا للجهالة ،الامر الذي يجعل ما انتهى اليه القرار عديم الاساس مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض هذا القرار للنقض والإبطال
شركة وفـــابـاي ضد السيد محمد الكوهن
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة وفاباي بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2013/02/19 بواسطة الاستاذة …. لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/02/13 في القضية عدد 12/1/2576 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا .
محكمة النقــض
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون :
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الاستاذة …. المحامية بهيئة الدارالبيضاء والمقبولة للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية
في شأن الوسيلة الاولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس . ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة المقدمة من طرف الطاعنة لعدم تضمينها البيانات المتعلقة بالمشتكي به ؛والحال أنها أوضحت في نهاية الصفحة السادسة من هاته الشكاية هويته الكاملة إذ بينت بكل وضوح اسمه الشخصي والعائلي كما ذكرت موطنه الكائن بمحل سكناه ؛بل الاكثر من هذا بينت تاريخ ازدياد ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مدلية بصورة شمسية لهذه البطاقة ،وأن محكمة القرار اكتفت بتأييد الحكم المستأنف دون تعليل ذلك مما يعرض قرارها للنقض والإبطال .
بناء على المواد 350 و 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه طبقا للمادة المذكورة أولا ،إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة ،وجب أن تتضمن هذه المذكرة البيانات الكفيلة للتعريف به فقط .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور ، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا وكان باطلا ،وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه مادام المشرع لا يوجب ضرورة تضمين الشكاية المباشرة الهوية الكاملة للمشتكى به ،فإن إغفال هذا الاجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبت علله وأسبابه ،وأن هذا الاخير لما قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة اعتمد في ذلك على كون المشتكية المثيرة للدعوى العمومية لم تبين في شكايتها الهوية الكاملة للمشتكى به من بيان الاسم الكامل لوالديه ،وحالته العائلية ومكان ازدياده ،والحال أن الشكاية المباشرة المدلى بها قد تضمنت ما يعرف بالمشتكى به وفق البيانات الواردة ببطاقة تعريف الوطنية المستدل بها ،والتي تبين هوية بيانا نافيا للجهالة ،الامر الذي يجعل ما انتهت إليه محكمة القرار عديم الاساس ،ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ،ويعرض قرارها للنقض والإبطال.
لهـــذه الاسبـــاب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض .
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 2013/02/13 في القضية عدد 12/1/2576 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون …