CCass,07/12/2016,1482

Réf : 15513

Identification

Réf

15513

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1482

Date de décision

07/12/2016

N° de dossier

16373/6/1/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 523 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  

Résumé en arabe

ختصاص نوعي - قرار استئنافي مؤيد للحكم بعدم الاختصاص - مطالب بالحق المدني - انتفاء المصلحة في طلب نقضه. لما كان الأمر يتعلق بدعوى عمومية حركتها النيابة العامة، ودعوى مدنية تابعة لفائدة المطالب بالحق المدني، وصدور حکم بشأنهما قضى بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر، فإن استئنافه من طرف المطالب بالحق المدني وحده، وصدور قرار مؤيد له، يترتب عنه صيرورة الحكم المذكور هائيا وباتا في شقه المتعلق بالدعوى العمومية لعدم استئنافه من قبل طرفيها، وأضحت مسطريا محالة على غرفة الجنايات، مما يجعل مصلحة الطاعن في طلب النقض منتفية. عدم قبول الطلب

Texte intégral

القرار عدد  1482 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2016 في الملف الجنائي عدد 16373/6/1/2016 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون  بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني المسمى طارق (ي)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشري ماي 2016 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثالث وعشري ماي 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية بما في القضية ذات العدد 1001/16 ، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارض، بإمضاء الأستاذ أحمد (ط) المحامي بهيئة المحامين بوجدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.  حيث تنص هذه المادة على ما يلي: «لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه). وحيث إن قرار غرفة الجنح الاستئنافية المطعون فيه بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني وحده أيد الحكم الابتدائي المستأنف من طرفه والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الجنحية في الأفعال الجرمية المحالة عليها باعتبارها من اختصاص غرفة الجنايات. وحيث إن وثائق الملف تفيد أن الدعوى العمومية حركتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/03/2016 ، وعرضت على جلستي 28/03/2016 و 06/04/2016 التي رفع فيها المطالب بالحق المدني دعواه المدنية، ثم عرضتا معا على جلسات: 15/04/2016 و 22/04/2016 و 26/04/2016 و 05/05/2016 التي أثير فيها عدم الاختصاص ونوقش من أطراف الدعويين بعد الاستماع إلى شهادة شاهد، وبجلسة 06/05/2016 قضت المحكمة بعدم الاختصاص في القضية وبإحالتها على من له حق النظر. بعد أن تبين لها، من دراستها لوقائعها وبحكم سلطتها التقديرية في الموضوع، أن الأفعال تشكل جناية وجنحا مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 256 من قانون المسطرة الجنائية. وتختص بالبت فيها غرفة الجنايات واستأنفه الطاعن المطالب بالحق المدني وحده. وبذلك كانت الدعويان قد أقيمتا معا طبقا للقانون واستقرت مراکز أطرافهما بدون منازع، ومورست في كل منهما الإجراءات القضائية المرتبطة باستقلاليتها في عدة جلسات، مما يوجب على المحكمة البت فيهما معا بمقرر قضائي واحد، طالما أن إحداهما ترمي إلى تعويض أضرار نجمت عن الجرائم موضوع الأخرى (المادتان 7/1 و9/1 و 348/1 من قانون المسطرة الجنائية).  وحيث إن الطالب نعي في مرحلة الاستئناف، على المحكمة الابتدائية کوها قضت بعدم اختصاصها في الجنح بعد أن اعتبرتها مرتبطة بجناية في القضية، بينما رأى الطاعن أنها غير مرتبطة بها وأن المحكمة الجنحية - غرفة الجنايات - هي المختصة في دعواه المدنية المترتبة عن تلك الجنح، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي بخصوصها، غير أن محكمة الاستئناف قضت بتأييده، فطعن فيه بالنقض بمفرده. وحيث إن الحكم المذكور بعدم الاختصاص أصبح نهائيا وباتا في شقه المتعلق بالدعوى العمومية لعدم استئنافه من قبل طرفيها، وأضحت مسطر یا محالة على غرفة الجنايات، وخارج حوزة المحكمة الجنحية التي تمنعها حجية حكمها المذكور من العودة إلى النظر فيها. الأمر الذي كان معه استئناف الطاعن لما قضى به في دعواه المدنية في هذه الحالة - رغم قبوله شكلا - غير مفيد له بحكم تبعية دعواه للدعوى العمومية، وافتقارها إلى سند لبقائها في المحكمة الجنحية المذكورة، حتى لو تمت - فرضا - الاستجابة لطلبه فقضت - لذلك - محكمة الاستئناف عن حق بتأييد الحكم الابتدائي، وإن بتعليل تنقصه الدقة في التعبير عن موقف القانون من الأمر، ولا تأثير لذلك على سلامة القرار. كما أن التبعية والحجية المذكورتين تجعلان مصلحة الطاعن في طلبه نقض القرار الاستئنافي المذكور - رغم قبوله شكلا - منتفية، طبقا للمادة المذكورة أعلاه، لعدم أهلية المحكمة الجنحية بدرجتيها - حسب ما ذكر - للبت في الدعوى العمومية التي أسس عليها الطالب دعواه المدنية، فهي غير مؤهلة لنظرها أيضا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام مصلحته فيه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنحار رئيسا والمستشارين المصطفى همین مقررا ومحمد الحفيا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العامالسيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale